زاد الاردن الاخباري -
وجه النائب سليمان أبو يحيى استجوابا إلى رئاسة الوزراء، استنادا لأحكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس النواب فقرة (ب).
وبحسب كتاب، فقد حوّل أبو يحيى سؤاله رقم (172) إلى استجواب.
وتاليا نصه:
أولا: ارجو تزويدي بجميع الملكيات العقارية (أبنية، أراضي) التي تملكها رؤساء ومفوضي سلطة منطقة العقبة الخاصة خلال الفترة من 2000/1/1 لغاية تاريخه.
2- أرجو بيان (مواقع، مساحة، قيمة تخمينية) لكل عقار أو قطعة أرض تم تملكها.
3- أرجو تزويدي بالطريقة التي تم بها تملك هذه العقارات.
وأصر مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، أمس الاثنين، على قرار حول مشروع القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة(2021) المعاد من مجلس الأعيان.
وصوت مجلس النواب بالأغلبية أمس الاثنين على إحالة الطلب المقدم من 86 نائبا إلى المحكمة الدستورية، لتفسير المادة 91 من الدستور، والمتعلقة بصلاحية المجلس في رد القوانين المحالة من الحكومة.
وتنص المادة 91 من الدستور الأردني "يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك".
وبحسب جدول أعمال مجلس النواب فإن 86 نائب طالبوا بتفسير نص المادة 91 من الدستور الأردني لبيان فيما إذا كان يجوز دستوريا للمجلس التصويت على رفض مشروع أي قانون في القراءة الثانية للقانون لمجلس النواب وبعد إحالته من اللجنة المختصة لدراسته وإصدار توصياتها أم أنه لا يجوز دستوريا استنادا لنص المادة 91 التصويت على رفض مشروع القانون الوارد من رئيس الوزراء إلا في القراءة الأولى حصرا وقبل تحويله للجنة المختصة لدراسته.