زاد الاردن الاخباري -
في حكم بات قطعياً، حكمت إحدى المحاكم بإدانة المشتكى عليه (طبيب اختصاص نسائية وتوليد معروف) بجرم التسبب بالوفاة وحكمت عليه بالحبس سنة والرسوم .
كما حكمت المحكمة بإلزامه بان يدفع للمدعي بالحق الشخصي مبلغاً قدره (33350) ديناراً اردنياً وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار بدل اتعاب محاماة بالإضافة الى الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
وقد جاء حكم المحكمة، بعدما ثبت لها أن المشتكي (م) هو زوج المرحومة (أ) وهما ممن اضطروا بسبب الظروف التي تمر بها بلادهم (سوريا) اللجوء إلى الاردن واقاموا في مخيم الازرق للاجئين السوريين، وان للمشتكي من زوجته المتوفاة ثلاثة اولاد، وقد قام المشتكي المدعي بالحق الشخصي باصطحاب زوجته المتوفاة لمستشفى (...) لغايات الوضع، وبالفعل وبحدود الساعة السابعة والنصف صباحاً وضعت المرحومة طفلتها بإشراف القابلة القانونية (ر) والتي لاحظت بعد الولادة وجود نزيف لدى المرحومة امينة وهو امر متوقع وطبيعي بعد عمليات الولادة إذا كانت كمية الدم لم تكن كبيرة، وبعد ذلك تطور النزيف الى كميات أكبر واكثر الأمر الذي يستدعي وجود الطبيب المناوب وهو المشتكى عليه (...) ولدى الاتصال به تبين بأنه غادر مكان عمله بحدود الساعة الثامنة وعشر دقائق وقبل انتظار وصول الشفت الآخر الذي يفترض انه يستلم المهام من الشخص المناوب الساعة (8:45) أو الساعة (9:00) صباحاً، وقد رفض المشتكى عليه العودة إلى المستشفى بحجة انفجار إطار سيارته، وقد استمرت المرحومة بالنزيف، ولم تتمكن القابلة القانونية (...) من السيطرة عليه مما ادى بالنهاية الى وفاة المرحومة (أ).