زاد الاردن الاخباري -
قالت مديرية الأمن العام إنه "لا توجد أماكن احتجاز غير مصرح بها في المملكة لدى المديرية، ويتم احتجاز الأشخاص وتوقيفهم وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية”.
وجاء تعليق المديرية ضمن سلسلة ردود أدرجها مركز "عدالة لدراسات حقوق الإنسان” في تقريره السنوي الرابع حول مؤشر التعذيب في الأردن للعامين 2020-2021، والذي أطلقه المركز الخميس قبل الماضي.
وتضمن رد المديرية 9 توضيحات وملاحظات مفصلة على مجموعة من تساؤلات المركز، بناء على مؤشرات الرصد التي أظهرت تقييما ضعيفا لتدابير الحماية المتعلقة بالسلامة الجسدية في قضايا التعذيب وسوء المعاملة، ليوصي التقرير بضرورة إنشاء هيئة وطنية مستقلة للرقابة على أماكن الاحتجاز والسجون، تناط بها مسؤولة الرقابة ودون موافقة مسبقة أو تنسيق مسبق مع السلطات التي تمارس الاحتجاز.
وجاءت هذه التوصية بناء على توصية اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب التي طلبت من الأردن في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدولي الثالث إنشاء هذه الآلية المستقلة.
وأورد الماضي بعض ما ورد في مخاطبة مديرية الأمن العام لمركز "عدالة” حول التقرير، والمسجلة بتاريخ 5 كانون الأول (ديسمبر) 2021، من بينها توضيح الإجراءات المتبعة في التعامل مع شكاوى الادعاء بالتعذيب وسوء المعاملة.
وفي التفاصيل الأخرى، قالت المديرية حول الرقابة على أماكن الاحتجاز، إن هناك أدوات رقابية عديدة للتأكد من أوضاع المتحفظ عليهم، منها زيارات تفقدية مفاجئة من قبل أعضاء النيابة العامة والمحاكم والمسؤولين في جهاز الأمن العام، والمكاتب المتخصصة كمكتب الشفافية وحقوق الإنسان في المديرية، الذي يقوم عادة بجولات تفتيشية مشتركة مع المركز الوطني لحقوق الإنسان على أماكن الاحتجاز كافة.
وبحسب المديرية، كلف مدير الأمن العام، كلا من مدير مديرية قضاء الأمن العام وقضاته والمدعين العام للتفتيش في كل الأوقات وعلى مدار الساعة في المراكز الأمنية للتأكد من قانونية الاحتجاز وظروفه، والاتصال بالأشخاص المشتكى عليهم ومتابعة أي شكوى ترد من أي شخص محتفظ به داخل النظارة.
وردت المديرية على ما أورده تقرير "عدالة” بشأن رصد 9 حالات شكاوى ادعاء بالتعذيب وسوء المعاملة، حيث قالت "إن البعض ممن يتقدمون بشكاوى تتعلق بالتعذيب وإساءة المعاملة يكون لهم هدف آخر يتعلق بمحاولة التهرب من الملاحقة القانونية نظرا لطبيعة الجرائم والتي لا أساس لها من الصحة”، مضيفة "أن جميع الإجراءات التي تمت مع هؤلاء كانت ضمن إطار القانون”.
وحول رصد المركز إشكالات عديدة في ملاحقة مرتكبي "التعذيب” وضعف المحاسبة والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة الشرطية والإفلات من العقاب، قالت المديرية "إن الملاحقة الجزائية تتم من قبل نيابة متخصصة منشأة بموجب قانون وتتمتع باستقلال تام، وأنه بشأن الإفلات من العقاب، فإن باب الشكاوى مفتوح للجميع ويستطيع أي مواطن أردني تعرض لأي انتهاك أن يراجع الجهات المختصة من مدير الشرطة والمدعي العام ومكتب الشفافية لتقديم شكواه”.
ونوهت إلى أنه "في حال تعذر ذلك فإنه يستطيع أي أحد من ذويه إعلام هذه الجهات ويتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية للتحقق من صحة الشكوى أو عدمها ومحاسبة المخطئين إن وجدوا”.
وحول تساؤل المركز بشأن الضمانات التي تجب كفالتها للحد من التعذيب كالفصل بين الاستجواب والاحتجاز وتسجيل الاستجوابات صوتيا أو مرئيا، قالت "إن الاستجواب من اختصاص المدعي العام فقط، وإن مديرية الأمن العام قامت بتركيب كاميرات مراقبة للعاملين على أماكن الاحتجاز المؤقت وكيفية تعاملهم مع المحتجزين، حتى يتاح للمسؤولين مراقبة تلك المواقع”.
وأكدت المديرية تعاملها مع أي موقوف في المراكز الأمنية بإبلاغه كل حقوقه وواجباته، وإفهامه التهمة المسندة إليه والجهة القضائية التي سيحول إليها، وأنه يتم التركيز على استخدام التقنيات الحديثة في التحقيق للوصول إلى كشف الجرائم دون اللجوء إلى وسائل الإكراه المادي أو المعنوي، والتعامل مع الموقوفين بشكل حيادي ووفقا للأطر القانونية.
وانتقد تقرير "عدالة” اللجوء إلى الحبس الانفرادي، واعتبره "إجراء يخلق بيئة مواتية للتعذيب”، مؤكدا أنه "في حال وجود استثناءات لا بد أن تكون محددة ولمدة محدودة وتحت إشراف القضاء”، فيما قالت مديرية الأمن العام إن هذه عقوبة "تفرض على النزيل حال قيامه بارتكاب مخالفة كما ورد في المادة 38 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل”.
وبينت مديرية الأمن العام إصدارها في 2014 مدونة ممارسات تحكم وتنظم عملية احتجاز وتوقيف الأشخاص، مشيرة إلى مراعاتها للمعايير الدولية.
وفي السياق ذاته، حقق المؤشر الثالث المتعلق بكفالة القانون الأردني للضمانات القانونية الأساسية للأشخاص المحتجزين، ما نسبته 8.33 %، فيما حقق المؤشر الرابع حول كفالة التشريعات الأردنية لوجود هيئة مستقلة لمراقبة أماكن الاحتجاز والتوقيف ومدى فاعليتها 0 %، وهي تأتي ضمن 8 مؤشرات قياس اعتمدها المركز حول التعذيب وإساءة المعاملة.
ومن أهم توصيات التقرير، وضع نص قانوني يتيح التعويض لضحايا التعذيب، وانضمام الأردن للبروتوكول الإضافي لاتفاقية مناهضة التعذيب الأممية، وإعادة تعريف جريمة التعذيب وفقا للاتفاقية، وتعزيز رقابة المركز الوطني لحقوق الإنسان.