أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
وزير الخارجية العراقي: هناك تهديدات واضحة للعراق من قبل إسرائيل زراعة الوسطية تدعو المزارعين لتقليم أشجار الزيتون السفير الياباني: نثمن الدور الأردني لتحقيق السلام وتلبية الاحتياجات الإنسانية الخطوط القطرية تخفض أسعار رحلاتها بين عمان والدوحة يونيفيل تنزف .. إصابة 4 جنود إيطاليين في لبنان الحوثيون: استهدفنا قاعدة نيفاتيم جنوبي فلسطين المحتلة مشروع دفع إلكتروني في باصات عمان يهدد مئات العاملين 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى الدفاع المدني يتعامل مع 51 حادث اطفاء خلال 24 ساعة في الأردن الاحتلال يوقف التوقيف الإداري للمستوطنين بالضفة صحة غزة: مستشفيات القطاع قد تتوقف خلال 48 ساعة دول تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو وزعيم أوروبي يدعوه لزيارته الشرطة البريطانية تتعامل مع طرد مشبوه قرب السفارة الأميركية الأرصاد الأردنية : الحرارة ستكون اقل من معدلاتها بـ 8 درجات إسرائيل تتخبط بعد مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت الاردن .. 511 شكوى مقدمة من عاملات المنازل الحاج توفيق: البعض يستغل إعفاءات الحكومة عبر الطرود البريدية للتهرب من الضرائب أبو هنية: سقف الأنشطة الجامعية يجب أن يتوافق مع الموقف الرسمي من غزة الصفدي على ستون دقيقة اليوم أردنيون يشاركون بمسيرات نصرة لغزة والضفة الغربية ولبنان
الصفحة الرئيسية أردنيات المحكمة ترد الطعن شكلا بأمري الدفاع رقم 32 و35

المحكمة ترد الطعن شكلا بأمري الدفاع رقم 32 و35

المحكمة ترد الطعن شكلا بأمري الدفاع رقم 32 و35

21-03-2022 01:16 PM

زاد الاردن الاخباري -

ردت المحكمة الإدارية شكلا، طعن 16 شخصا بأمري الدفاع رقم 32 و35 وعدم دستوريتهما، معللة ذلك بأن أحكام المادة 8/أ من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 حصرت اختصاص المحكمة بالنظر بالإجراءات التي تصدر استنادا للقانون أو أي أمر دفاع إذا تضمن توقيف أي شخص أو القبض عليه والاستيلاء أو وضع اليد على مال أي شخص أو مال موجود تحت إشرافه.
وعقدت المحكمة جلسة برئاسة القاضي الدكتور علي أبو حجيلة، اليوم الاثنين، ووجدت في أوامر الدفاع المطعون بهما عدم تضمنهما توقيف أي من المستدعين أو القبض عليهم أو الاستيلاء على أموال أي منهم أو اموال موجودة تحت يد أي منهم وهذا أخرج الطعن بتلك الأوامر من اختصاص المحكمة.
وأضافت أن الطعن بعدم دستورية أمري الدفاع 32 و35 مخالف لأحكام المادة 59 من الدستور الأردني والتي تنص على اختصاص المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة وأن اوامر الدفاع لا تعتبر قوانين ولا أنظمة نافذة وانما هي بمثابة قرارات إدارية فإن الطعن بدستوريتها يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية وأن المحكمة الإدارية مختصة بالنظر في طلب الدفع بعدم الدستورية عندما تكون مختصة بنظر الدعوى المرفوعة أمامها والتي يطعن فيها بتطبيق القانون والنظام النافذ على الدعوى ومخالفته للدستور مما يتوجب رد الدفع من هذه الناحية شكلا.
وكان 16 شخصا طلبوا الطعن بأمري الدفاع رقم 32 و 35 الصادرين عن رئيس الوزراء والدفع بعدم دستوريتهما، وأسسوا دعواهم على أن أمر الدفاع محل الطعن مخالف للمادة السابعة من الدستور الأردني والمادة السادسة فقرة 3، وثبت للمحكمة رد الطعن شكلا.
وسيكون قرار المحكمة قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع