زاد الاردن الاخباري -
تتجه الحكومة لإقرار نظام جديد لدفن ونقل الموتى ضمن حدود العاصمة عمان. .
وينص النظام على:
المادة 1 –يسمى هذا النظام ( نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2022 ) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
المادة 2 –يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :-
الأمانة : أمانة عمان الكبرى .
المجلس: مجلس الأمانة .
الأمين : أمين عمان او رئيس لجنة امانة عمان
المقبرة :كل مقبرة تنشئها الأمانة لدفن الموتى ضمن حدودها.
المادة 3 –تتولى الأمانة تعيين مواقع #المقابر ومواصفاتها وإنشائها وادارتها ومراقبتها ووقف #الدفن فيها ونقل الجثامين بالتنسيق مع الجهات المختصة واصدار التصاريح الخاصة بذلك ومنع الإعتداء عليها والمحافظة على حرمتها.
المادة 4 –للأمانة ان تعهد لمتعهد او أكثر وفق نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى بأعمال إنشاء المقابر وإعدادها وتجهيزها.
المادة 5 –تتقاضى الأمانة أجوربدل نقل الموتى ودفنهم من ذوي المتوفى وفق التعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.
المادة 6 –تتولى الأمانة نقل الموتى ودفنهم من الفقراء ومجهولي الهوية والنسب والأجانب وأي حالة أخرى تقرر الجهات المختصة دفنهم في عمان وتتحمل الأمانة في سبيل ذلك التكاليف والنفقات جميعها.
المادة 7 – يصدر الأمين بموافقة المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 8-كل من يخالف احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات .
المادة 9 –لمجلس الأمانة وبناء على موافقة امين عمان ومراعاة للأحكام المتعلقة بالأراضي إحداث مدافن جديدة في الحالات التالية :-
أ-إذا يكن في المقبرة متسع للدفن.
ب-اذا كان استمرار الدفن في اي مقبرة مضرا بالصحة العامة او خطرا عليها بسبب قربها من مصادر المياه وتمديداتها او بسبب اي ظروف اخرى يقدرها مديرالشؤون الصحية.
المادة 10 –لمجلس الأمانة بطلب من امين عمان ان يوقف الدفن في اي مقبرة او في قسم منها للأسباب الواردة في المادة المقترحه أعلاه.
المادة 11 -يشترط في إحداث مقابر جديدة توفرالشروط التالية :-
أ- موافقة مجلس امانة عمان الكبرى على الموقع.
ب-ان تكون في موقع لا ينجم عن وجودها فيه خطرتلويث اي نهراو بئراو محطة لضخ المياه.
ج- ان لا يقل بعدها عن مائة متر عن حدود المدينة او القرية وفي موقع يسهل الوصول اليه.
د- ان تحاط بسياج او سور لا يقل ارتفاعه عن متر ونصف.
هـ- تصريف المياه تصريفا تاما.
و- ان تقع في مكان مرتفع معرض للرياح ولا تغمره المياه.
المادة 12 –لا يجوز دفن اي ميت قبل توفرالشروط التالية:-
أ – تصريح بالدفن من طبيب وزارة الصحة او المستشفيات العسكرية موضح فيه ان الوفاة طبيعية او ان المدعي العام أجاز الدفن.
ب – ان تكون المقبرة معدة أصلا للدفن وموافق عليها.
ج- ان لا يقل عمق القبر عن متر ونصف.
د – في حال الدفن فوق سطح الأرض يجب ان يكون البناء محكما يمنع تسرب الماء والهواء من خلال الجدران.
هـ – على المشرف على المقبرة ان يعين حارسا لها.
المادة 13 -يجوزنقل جثة الميت من مكان وفاته الى مكان آخر داخل حدود امانة عمان الكبرى اذ اتوفرت الشروط التالية :
أ- شهادة من طبيب مجازتثبت بأن الوفاة لم تنجم عن مرض وبائي.
ب- الحصول على تصريح مؤقت بالدفن خلال 24 ساعة من الطبيب.
ج- اذا تأخرالدفن تحفظ الجثة في الثلاجة .
المادة 14 –لا يجوزنبش اي قبراو اخراج جثة الميت او بقاياه او اعادة دفنها او بقاياها في مكان آخر في المقبرة او في مقبرة اخرى في نفس البلد او بلد خارجي إلا بعد الحصول على تصريح خطي من وزارة الصحة.
المادة 15 –يلغى نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم (155)لسنة 2016.