أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الطيران المدني: 340 طائرة مدنية عبرت أجواء الأردن وهبطت وغادرت الأردن الجيش يتسلم علاجات من منظمة الخدمات "فاونديشن" الباكستانية لصالح المرضى والمصابين في غزة بالأسماء .. إغلاق مؤقت لشوارع حيوية منتصف الليلة وتحديد طرق بديلة تزامنا مع ماراثون عمّان الخدمات الطبية الملكية تستكمل تجهيزات مستشفى الولادة والخداج لإرساله إلى غزة وفاة عامل بمصنع في الزرقاء بايدن : إسرائيل لن ترد اليوم على إيران وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح السوق التجاري لبنك الطعام الخيري لبنان يشكو إسرائيل مجددا لمجلس الأمن الدولي إعلام عبري: الرضوان حاولت اختطاف جثة جندي وزير التربية يشارك بمؤتمر الايسيسكو في مسقط الصفدي يبحث ونظيره الياباني التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة الأردن .. عشريني يقتل ابن أخيه اليتيم بعد تعرضه للتعذيب بكل قسوة الجيش اللبناني يقول إنه رد على "مصادر النيران" بعد استشهاد جندي باستهداف إسرائيلي وزير الخارجية: وقف العدوان على غزة هو الخطوة الأولى نحو وقف التصعيد الإقليمي وزير الصحة: زيادة الأطباء المقبولين ببرامج الإقامة في طب الأسرة بمعدل 100 طبيب سنويا ستاندرد آند بورز: التصعيد "أضعف بشدة" توقعات التعافي الاقتصادي للبنان بورصة عمان تنهي تداولاتها على ارتفاع استشهاد 1974 شخصا منذ بدء العدوان على لبنان روسيا تجلي رعاياها من لبنان ميقاتي: تشديد الإجراءات الأمنية عند معبر المصنع
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية النواب يناقشون اليوم معدل خدمة العلم والخدمة...

النواب يناقشون اليوم معدل خدمة العلم والخدمة الاحتياطية

النواب يناقشون اليوم معدل خدمة العلم والخدمة الاحتياطية

06-04-2022 09:43 AM

زاد الاردن الاخباري -

يعقد مجلس النواب الأربعاء، جلسة تشريعية صباحية، يناقش خلالها مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022، الذي يهدف إلى تمكين القوات المسلحة من مواكبة التطورات التكنولوجية، وأتمتة خدماتها بما فيها وثيقة خدمة العلم لتصبح إلكترونية.

وكان مقررا أن يناقش المجلس خلال جلستة الماضية الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022.

ويهدف مشروع القانون المعدل إلى تحديد الحد الأدنى لمدة خدمة العلم، وفق الأسباب الموجبة للمشروع المرسل من مجلس الوزراء لمجلس النواب.

وعرف المشروع وثيقة خدمة العلم بـ "المستند أو القيد الذي يقوم بتفعيله المكلف من خلال الوسائل والمواقع والتطبيقات الإلكترونية المخصصة لهذه الغاية، أو من خلال أي وسيلة أخرى تقررها المديرية حسب مقتضى الحال، وتحتوي على التفاصيل المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه".

وألغى مشروع القانون عبارة "دفتر الخدمة" واستعاض عنها بعبارة وثيقة خدمة العلم".

وتضمن المشروع مادة تقول :"على كل أردني (ذكر) أكمل السابعة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أن يبادر إلى تفعيل وثيقة خدمة العلم".

وعدل المشروع المادة الخامسة التي كانت تنص على: "يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المقترن بتوصية من رئيس هيئة الأركان المشتركة مدة خدمة العلم، شريطة أن لا تزيد عن سنتين؛ بحيث تبدأ من تاريخ التجنيد ... " لتصبح "أن لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن سنتين".

وتنص المادة 8 من القانون على أنه يعفى من خدمة العلم:

أ. من لا تتوفر فيه شروط اللياقة لتلك الخدمة وفقا للأنظمة والتعليمات الطبية المعمول بها في القوات المسلحة، وبقرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة.

ب. من أجلت خدمته 3 سنوات متتالية لأسباب صحية إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية العسكرية أن مرضه غير قابل للشفاء.

لكن مشروع القانون أضاف فقرة تنص على من كان الابن الوحيد (ذكر) لوالديه أو لأحدهما أحياء كانوا أم أمواتا وفقا لسجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدِّل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطيَّة لسنة 2022، في 14 آذار/مارس.

ويناقش المجلس أيضا مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

أوضحت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى الاثنين، أن بدائل العقوبات به تصنف لثلاثة تصنيفات هي الخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية.

وتابعت: "جرى تجريم القرصنة في تعديل قانون العقوبات لأن هذا الموضوع يؤثر بتصنيفنا بمسائل مثل غسل الأموال نتيجة وجود ثغرة قانونية بعدم تجريم القرصنة في قانون العقوبات الحالي"

وحول العفو العام قالت إنه يصدر بقانون والقانون يحتاج إلى 3 حلقات مجتمعة للتشريع هي الحكومة ومجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان ومصادقة جلالة الملك .

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد الماضي 16 يناير/كانون الثاني 2022، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسِّلم المجتمعي، من خلال تغليظ العقوبات على الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي، تحقيقاً للردع العام والخاص.

ويتضمن مشروع القانون التوسُّع في تطبيق بدائل للعقوبات السَّالِبة للحريَّة وتسهيل إجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة ناظِرة الدّعوى بتنفيذ العقوبة الأشدّ، أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقاً لضوابط وقيود محدَّدة.

كما شملت التعديلات وضع عقوبة خاصَّة على من يقترف غشَّاً في تنفيذ كلّ، أو بعض، الالتزامات التي تفرضها عليه العقود المبرمة مع الحكومة، أو إحدى الإدارات العامَّة، أو مرافق النفع العام، لجر مغنم أو إضرار بالإدارة العامة.

وبموجب التعديلات، يُعتبَر التحريف المفتعَل في بيانات نظام المعلومات الرسمي تزويراً، ويتم تجريم الموظف الذي يسمح عن عِلم بإدخال قيدٍ غير صحيح في نظام المعلومات الذي في عهدته، وكذلك تجريم أعمال القرصنة وتحديد الأفعال المكوِّنة لها، وتحديد العقوبات المناسبة لها.

كما تضمَّنت التعديلات تجريم أفعال التسوُّل، وتشديد العقوبات على من يرتكب هذه الأفعال، بالإضافة إلى تجريم الأفعال التي تقوم على ترويع النَّاس باستعراض القوَّة أو التَّهديد باستخدامها.

واشتملت التعديلات كذلك على رفع الحماية الجزائيَّة عن الشِّيكات الصَّادِرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدِّل.

كما يناقش المجلس مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، حيث قالت بني مصطفى، الاثنين، إن القانون أنجز من قبل الحكومة وأرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 8/11/2021.

وفيما يخص أبرز ما ورد من تعديلات بقانون التنفيذ، قالت إنه تم النص على التوسع في حالات عدم الحبس وخاصة بين الأصول والفروع ، والديون التي تقل عن 5 آلاف دينار لا يتم الحبس عليها.

"هناك مشاورات فيما يتعلق بقانون التنفيذ وكان هناك لجان وهذه اللجان التقت بأطراف متعددة وجميع أصحاب المصلحة بل نتكلم عن قطاعات أكثر من 13 جهة شاركت في لقاءات كثيرة ومتعددة" وفق بني مصطفى

أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة نهاية العام 2020، عن تشكيل لجنة مكونة من 16 شخصا يمثلون الجهات المعنية كافة، لمراجعة نصوص قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، بحيث تتم معالجة القضايا الإشكالية فيه بما يحفظ حق الدائن ويراعي ظروف المدين.

وصدر قانون التنفيذ في شهر نيسان/أبريل عام 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويجري تنفيذ السَّندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاضٍ يسمى رئيس التنفيذ.

وبينت المادة 23 من القانون أنه لا يجوز حبس موظفي الدولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ عمره 18 عاما والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 أشهر بعد الوضع، وأم المولود حتى إتمام المولود سنتين من عمره.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع