أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الخيرية الهاشمية: تسيير قافلة جديدة لغزة الأربعاء سيناريوهات بعثة قوات اليونيفيل في لبنان منح دراسية للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه ودراسات ما بعد الدكتوراه مقدمة من النمسا القتل العمد لقاتل ابنة شقيقه في محافظة البلقاء "تنمية المهارات" تبحث رفع كفاءة العاملين في القطاع السياحي الأمير علي: قصف الفلسطينيين وقتلهم عداء للسامية بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض ضريبة الدخل والمبيعات: ضرورة تأكد مدققي الحسابات من انضمام عملائهم لنظام الفوترة وزير الداخلية مازن الفراية يستقبل في مقر الوزارة السفير التركي لدى المملكة اردام اوزان العيسوي يلتقي أبناء الزرقاء وشعراء وأدباء من عجلون هجوم إسرائيلي على الأزهر وشيخه. 628 مصابا بالايدز في الاردن الأردن .. ينفذ إنزالاً جوياً جديداً لمساعدات إنسانية شمال قطاع غزة "أونروا" تنفي إنهاء عقود موظفيها وتؤكد استمرارية العمل النائب النعيمات: تهميش غير مبرر للكرك وسأواصل التصدي بكل قوة وزير الخارجية اللبناني: سننشر 5 آلاف جندي في إطار الاتفاق لبنان: نأمل أن نتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار الليلة الإعدام بحق شخص أقدم على قتل حلّاق بطريقة بشعة في حي نزال بعمان الاحتلال يبدأ بالتخطيط الهندسي لبناء حاجز أمني على الحدود مع الأردن الدولار يرتفع بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا
الصفحة الرئيسية أردنيات حبس مدير في بلدية ومقاول 3 سنوات بتهمة التزوير

حبس مدير في بلدية ومقاول 3 سنوات بتهمة التزوير

حبس مدير في بلدية ومقاول 3 سنوات بتهمة التزوير

20-04-2022 04:13 PM

زاد الاردن الاخباري -

أدانت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمّان، مدير إحدى البلديات، وشخصا آخر يعمل مقاولا، بجرائم التزوير المعنوي، واستعمال مصدقة كاذبة، وقررت تطبيق العقوبة الأشد بحقهما وهي الحبس لمدة 3 سنوات.

وأصدرت المحكمة قرارها، خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، وألزمت المدانيْن بدفع مبلغ 1500 دينار بواقع 750 دينارا لكل منهما.

حيث قررت المحكمة إدانة المدير الرسمي بجنحة إعداد مصدقة كاذبة مع العلم بأمرها، والتدخل بالتزوير المعنوي، وقررت حبسه 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 750 دينارا، وإدانة المقاول بجرم التدخل بإعداد مصدقة كاذبة واستعمالها مع العلم بأمرها والتزوير المعنوي وتغريمه مبلغ 750 دينارا.

وأبطلت المحكمة مفعول قرار لجنة تصنيف المقاولين لدى دائرة العطاءات الحكومية والمتضمن الموافقة على ترفيع تصنيف مؤسسة الشخص المقاول المدان، وشهادة تصنيف المقاولين الإنشائيين التي صدرت بناء عليه والتي أفادت بترفيع مؤسسة المدان إلى الفئة الثانية وسمحت له بالحصول على عطاءات ذات قيمة مالية مرتفعة.

وبينت المحكمة أن قرارها قابل للاستئناف أمام المحاكم المختصة بذلك، وألزمت المدانيْن الاثنين بدفع الرسوم الإدارية والقضائية التي رافقت القضية بالتكافل والتضامن.

وأسند مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للمدانين جنحة التزوير المعنوي، وإعداد مصدقة كاذبة مع العلم بأمرها مكررة 8 مرات للمدان الموظف الرسمي.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع