أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
فيديو : سيادة الأردن على أجوائه "حتى مالا نهاية" شاهد : ضبط مركبة وحجزها وضبط سائقها بسبب القيادة المتهورة … الجيش : تم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط حمولة المسيرة داخل الأراضي الأردنية (صور) مباحثات لافتتاح فرع لمايو كلينك بالأردن صحيفة عبرية: جثة جندي كادت تسقط بيد مقاتلي حزب الله أكاديمي بارز يحذر من ارتكاب نتنياهو خطأ بوش في غزو العراق .. ماذا قال؟ 14 شهيدا في غارة اسرائيلية على مقهى بمخيم طولكرم فيديو : هذه عقوبة من يتحدث فيديو مع فتاة أو يتراسل الصور في الأردن إغلاقات منتصف الليلة تزامنا مع ماراثون عمّان مصدر أمني لبناني: اشتباكات عنيفة في العديسة الإفتاء: الجمعة أول أيام ربيع الثاني جونسون يكشف: تم العثور على جهاز تنصت في حمامي بعد زيارة نتنياهو الاردن .. وفاة طفل يتيم ضربا على يد عمه مشاهد مثيرة لتفجير الحوثيين زورقا مفخخا بناقلة بريطانية (شاهد) فضيحة .. القوات البريطانية عجزت عن حماية "إسرائيل" ضد الصواريخ الباليستية الجامعة العربية: ندعم آليات محاسبة وملاحقة إسرائيل في المحاكم الدولية نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال لمرحلة البكالوريوس. الامن يبحث عن سيدة ادعت خطف أطفال في الزرقاء إلغاء بطولة دولية ودية لناشئات كرة القدم في عمّان بسبب "الوضع الراهن في المنطقة" وزير الأشغال يبحث أبرز المشاريع الحالية والمستقبلية للوزراة في محافظة المفرق
الصفحة الرئيسية أردنيات حبس مدير في بلدية ومقاول 3 سنوات بتهمة التزوير

حبس مدير في بلدية ومقاول 3 سنوات بتهمة التزوير

حبس مدير في بلدية ومقاول 3 سنوات بتهمة التزوير

20-04-2022 04:13 PM

زاد الاردن الاخباري -

أدانت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمّان، مدير إحدى البلديات، وشخصا آخر يعمل مقاولا، بجرائم التزوير المعنوي، واستعمال مصدقة كاذبة، وقررت تطبيق العقوبة الأشد بحقهما وهي الحبس لمدة 3 سنوات.

وأصدرت المحكمة قرارها، خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، وألزمت المدانيْن بدفع مبلغ 1500 دينار بواقع 750 دينارا لكل منهما.

حيث قررت المحكمة إدانة المدير الرسمي بجنحة إعداد مصدقة كاذبة مع العلم بأمرها، والتدخل بالتزوير المعنوي، وقررت حبسه 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 750 دينارا، وإدانة المقاول بجرم التدخل بإعداد مصدقة كاذبة واستعمالها مع العلم بأمرها والتزوير المعنوي وتغريمه مبلغ 750 دينارا.

وأبطلت المحكمة مفعول قرار لجنة تصنيف المقاولين لدى دائرة العطاءات الحكومية والمتضمن الموافقة على ترفيع تصنيف مؤسسة الشخص المقاول المدان، وشهادة تصنيف المقاولين الإنشائيين التي صدرت بناء عليه والتي أفادت بترفيع مؤسسة المدان إلى الفئة الثانية وسمحت له بالحصول على عطاءات ذات قيمة مالية مرتفعة.

وبينت المحكمة أن قرارها قابل للاستئناف أمام المحاكم المختصة بذلك، وألزمت المدانيْن الاثنين بدفع الرسوم الإدارية والقضائية التي رافقت القضية بالتكافل والتضامن.

وأسند مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للمدانين جنحة التزوير المعنوي، وإعداد مصدقة كاذبة مع العلم بأمرها مكررة 8 مرات للمدان الموظف الرسمي.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع