زاد الاردن الاخباري -
عمم ديوان الخدمة المدنية على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، لغايات تزويده بالوثائق والتقارير التي تثبت مواظبة الموظفين الموفدين المنتظمة في الدراسة، والنتائج النهائية التي حصلوا عليها في كل فصل او سنة دراسية وتاريخ مباشرة العمل للذين انهوا دراستهم للحصول على درجتي (الماجستير والدكتوراه).
وقال رئيس الديوان الخدمة سامح الناصر في بيان صحفي اليوم الخميس، ان التعميم يأتي في إطار الدور الرقابي للديوان والمتابعة المستمرة للموظفين الموفدين في بعثات دراسية ودورات تدريبية، وفقا لاحكام المادة 121.
وأوضح أن الوحدة التنظيمية المعنية في التدريب في الدائرة او الوزارة تقوم بمتابعة الموفدين وسير دراستهم وتدريبهم وإجراء عملية تقييم لنتائج حصولهم على المؤهلات العلمية والخبرات العملية وتزويد ديوان الخدمة المدنية بها بشكل دوري، وان الموظف الموفد في دورة أو برنامج تدريبي يلتزم وفقا لاحكام النظام بتزويد دائرته بتقرير مفصل عن الدورة أو البرنامج الذي أوفد إليه.
وبين الناصر ان نظام الخدمة المدنية قنن هذه الاجراءات لغايات تحقيق مفهوم الدائرة المتعلمة من خلال نقل المعرفة وتبادل المعلومات والاستفادة من الخبرات السابقة والاطلاع على المستجدات، وتعزيز مفهوم العمل بروح الفريق وتمكين الموظفين وتعزيز صلاحياتهم، بهدف رفع قدراتهم وتطويرها.
من جهته، قال أمين عام ديوان الخدمة المدنية - رئيس اللجنة المركزية للبعثات والدورات المهندس مبارك الخلايلة، إنه وفقا لاحكام المادة (133) من نظام الخدمة المدينة، يترتب على الموفد في بعثة تزويد رئيس اللجنة المركزية للبعثات والدورات والدائرة التي أوفد منها بتقارير تثبت مواظبته المنتظمة في الدراسة والسير الدراسي على أن لا تزيد المدة الفاصلة بين التقرير والآخر على ستة أشهر، والنتائج النهائية التي يحصل عليها في كل فصل أو سنة دراسية.
وأشار الى ان الموفد في بعثة يحرم من المخصصات والنفقات المقررة له بقرار من اللجنة المركزية للبعثات والدورات عن أي سنة إذا لم يكن قد قدم في السنة السابقة لها أو في أي سنة أخرى هذه الوثائق، وكذلك الموظف الموفد في دورة تدريبية أن يقوم بتزويد دائرته بتقرير عن الدورة التي أوفد إليها معززا بالوثيقة التي حصل عليها من المؤسسة التدريبية وفي حال عدم تقديمها يحرم الموظف من إيفاده في أي دورة خلال ثلاث سنوات.
يذكر ان مديرية تنمية القوى البشرية في ديوان الخدمة المدنية تقوم سنويا بالتعميم مرتين على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية التي لديها موظفين موفدين في بعثات دراسية لغايات متابعة سيرهم الدراسي.