الثلاثاء, 22 أبريل, 2025

أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إعلام إسرائيلي: مقتل 114 من لواء غولاني وتناقص جنود الاحتياط بحرب غزة اختناق 13 طالبًا إثر تسرب غاز بجوار مدرسة في عمّان إنارة جسر المنشية بالأغوار الشمالية بتكلفة 50 ألف دينار بدء فعاليات مؤتمر "البنية التحتية الرقمية العامة" وزارة الاتصال الحكومي تنظم محاضرة توعوية لموظفيها حول الجرائم الإلكترونية مشاركة أردنية في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط طرح فرص استثمارية في موقع تلفريك عجلون مؤتمر صحفي للحكومة الساعة 12 ظهراً الجيش الأردني يفتح باب التسجيل الإلكتروني للنقص العام للذكور والإناث - رابط استطلاع: تراجع شعبية ترمب لأدنى مستوى منذ عودته للبيت الأبيض حسان: لا نية لرفع الضرائب على الأردنيين الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على أكثر من 299 سلعة رئيس الوزراء مدافعاً عن قانون الأبنية: الهدف التسهيل لا التعقيد الذهب عيار 21 يسجل 71 دينارا لأول مرة في تاريخه بالأردن الأوقاف: طاقة شمسية لأكبر عدد من المساجد خلال 5 أعوام الأمم المتحدة: إسرائيل تمنع دخول المساعدات لغزة منذ 50 يوما الذهب يصعد إلى مستوى قياسي عند 3494.66 دولار للأونصة مطالبات عربية بانضمام فلسطين إلى منظمة العمل الدولية ورفض التهجير سخرية ترامب من بايدن مستمرة: تذكرون عندما أطاح به الأرنب؟ بوتين: منفتحون على محادثات سلام مباشرة مع أوكرانيا
إعلام إسرائيلي: مقتل 114 من لواء غولاني وتناقص جنود الاحتياط بحرب غزة اختناق 13 طالبًا إثر تسرب غاز بجوار مدرسة في عمّان إنارة جسر المنشية بالأغوار الشمالية بتكلفة 50 ألف دينار بدء فعاليات مؤتمر "البنية التحتية الرقمية العامة" وزارة الاتصال الحكومي تنظم محاضرة توعوية لموظفيها حول الجرائم الإلكترونية مشاركة أردنية في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط طرح فرص استثمارية في موقع تلفريك عجلون مؤتمر صحفي للحكومة الساعة 12 ظهراً الجيش الأردني يفتح باب التسجيل الإلكتروني للنقص العام للذكور والإناث - رابط استطلاع: تراجع شعبية ترمب لأدنى مستوى منذ عودته للبيت الأبيض حسان: لا نية لرفع الضرائب على الأردنيين الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على أكثر من 299 سلعة رئيس الوزراء مدافعاً عن قانون الأبنية: الهدف التسهيل لا التعقيد الذهب عيار 21 يسجل 71 دينارا لأول مرة في تاريخه بالأردن الأوقاف: طاقة شمسية لأكبر عدد من المساجد خلال 5 أعوام الأمم المتحدة: إسرائيل تمنع دخول المساعدات لغزة منذ 50 يوما الذهب يصعد إلى مستوى قياسي عند 3494.66 دولار للأونصة مطالبات عربية بانضمام فلسطين إلى منظمة العمل الدولية ورفض التهجير سخرية ترامب من بايدن مستمرة: تذكرون عندما أطاح به الأرنب؟ بوتين: منفتحون على محادثات سلام مباشرة مع أوكرانيا
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية مجلس النواب يناقش مشروع قانون معدل للعقوبات

مجلس النواب يناقش مشروع قانون معدل للعقوبات

مجلس النواب يناقش مشروع قانون معدل للعقوبات

26-04-2022 09:55 AM

زاد الاردن الاخباري -

يستكمل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة التعديلات على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات، بعد إقراره لـ 29 مادة من أصل 40 من مواد المشروع.

وكان مجلس النواب قد وافق على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 دينارا للموظف الذي يحصل على منفعة من معاملة الإدارة التي ينتمي اليها بشكل مباشر او غير مباشر، او لممثل الإدارة وضابط الشرطة ومتولي السلطة العامة اذا أقدم جهارا او باللجوء الى صكوك صورية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما انتجته أملاكهم، مع تخفيض عقوبة استثمار الوظيفة (المادة 175) الى النصف، إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضا تاما قبل إحالة القضية إلى المحكمة.

وتنص المادة 175 على "من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقترف غشا في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضرارا بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة العامة عوقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم".

ويعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة تتراوح من ألف إلى 5 آلاف دينار لكل من زور ورقة "بنكنوت" بقصد الاحتيال او غيّر فيها او تداولها او روجها او ادخلها الى المملكة او اخرجها منها او حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة او مغيرة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار، كل من حاز أي ورقة "بنكنوت" مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها.

وأضاف المشروع "بيانات نظام معلومات رسمي" إلى البيانات التي يشملها التزوير بالمواد 260 و262 و263و265، مع تجريم إدخال قيد غير صحيح.

وشطب النواب عبارة "على الرغم مما ورد في اي قانون" الواردة في مطلع المادة (330 مكررة) والتي تحدد العقوبات على إطلاق الاعيرة النارية والمفرقعات دون داع، وحالات الايذاء او الوفاة الناتجة عنها، كما شطب عبارة (وهرب به إلى احدى الجهات) الواردة بالمادة 302 والمتعلقة بحالات الخطف.

ورفع النواب عقوبة الضرب والجرح والايذاء إلى سنة واحدة حدا أدنى، إذا استعمل الفاعل سلاحاً، وإذا لم ينجم عنها مرض او تعطيل (اقل من 20 يوماً)، يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على 100 دينار او بكلتا العقوبتين، إما إذا أدى الفعل إلى قطع او استئصال أو بتر أحد الأطراف او تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أي عاهة أخرى عوقب بالأشغال المؤقتة ودون تحديد مدة زمنية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

وتناقش اللجنة المالية النيابية، تقارير ديوان المحاسبة لسنة 2018، 2019، 2020 لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وصندوق توفير البريد.

وتلتقي لجنة فلسطين النيابية مع عطوفة أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، للحديث عن أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وآخر التطورات في القدس.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع