أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
عشيرة المعايطة تؤكد إدانتها وتجريمها للاعتداء الإرهابي على رجال الأمن العام إصابات جراء سقوط صاروخ على مخيم طولكرم دورة تدريبية حول حق الحصول على المعلومات في عجلون خطة لإنشاء مدينة ترفيهية ونزل بيئي في عجلون بلدية اربد: تضرر 100 بسطة و50 محلا في حريق سوق البالة وزارة الصحة اللبنانية: 3754 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي الحمل الكهربائي يسجل 3625 ميجا واط مساء اليوم دائرة الضريبة تواصل استقبال طلبات التسوية والمصالحة الأمير علي لـ السلامي: لكم مني كل الدعم غارتان إسرائيليتان على ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار بالإخلاء رئيس مجلس النواب يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية الأردن .. تعديلات صارمة في قانون الكهرباء 2024 لمكافحة سرقة الكهرباء طهران: إيران تجهز للرد على إسرائيل مصابو الرابية: مكاننا الميدان وحاضرون له كوب29": اتفاق على تخصيص 300 مليار دولار لمجابهة آثار التغيرات المناخية بالدول الأكثر فقرا بوريل: الحل الوحيد في لبنان وقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 طقس الاثنين .. انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة وأمطار غزيرة مستوطنون يهاجمون تجمع العراعرة البدوي شرق دوما وفاة ثلاثينية إثر تعرضها لإطلاق نار على يد عمها في منطقة كريمة تفويض مدراء التربية بتعطيل المدارس اذا اقتضت الحاجة
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية مجلس النواب يقرّ مشروع قانون معدل لقانون...

مجلس النواب يقرّ مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022

مجلس النواب يقرّ مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022

26-04-2022 02:48 PM

زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الثلاثاء، مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

وخلال جلسة الثلاثاء، وافق المجلس على رفع الحماية الجزائيَّة عن الشّيكات الصَّادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام هذا القانون المعدّل.

ويستعد مجلس النواب الأربعاء لمناقشة مشروع قانون التنفيذ المرتبط بمعدل قانون العقوبات ليتم بعدها إرسال القوانين إلى مجلس الأعيان حيث سوف تنظر اللجنة القانونية لمجلس الأعيان في المشروعين يوم الخميس.

وغلّظ مجلس النواب العقوبة على ظاهرة التسول بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة.

ووافق المجلس على تغليظ عقوبة السكر المقرون بالشغب لتصبح الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر حيث كانت عقوبة السكر المقرون بالشغب الحبس حتى اسبوع، قبل أن تغلظ إلى الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر.

وجرى أيضا، إقرار المادة العقابية التي تقول "يعاقب بالأشغال المؤبدة كل من ارتكب فعلاً من أفعال القرصنة الآتية: العنف أو الاحتجاز أو السلب الذي يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة أو طائرة خاصة ويكون موجهاً: ضد سفينة أو طائرة أخرى في أعالي البحار أو ضد أشخاص أو ممتلكات على متن هذه السفينة أو الطائرة، وضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات على متن هذه السفينة أوالطائرة في مكان يقع خارج ولاية أي دولة، والاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على هذه السفينة أوالطائرة صفة القرصنة، والتحريض على ارتكاب احد الافعال المبينة في هذه الفقرة أو تسهيل ارتكابه عمداً، وتكون العقوبة الاعدام إذا نجمعن الفعل وفاة شخص أو اكثر، وتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا أعاد الجاني من تلقاء نفسه السفينة اوالطائرة بعد الاستيلاء عليها إلى قائدها الشرعي او إلى من له الحق في حيازتها قانوناً ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار بها اوبالممتلكات التي على متنها أو إيذاء أي من الأشخاص الموجودين عليها".

ووافق النواب أيضا، على المادة المتعلقة بالتسول والتي تقول يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من: استعطى أوطلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام، او وجد يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك، او عرض بقصد التسول سلعا تافهة أوألعابا استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح بذاتها موردا جديا للعيش، او استعمل أي وسيلة أخرى من وسائل الغش لاستدرارعطف الجمهور بقصد التسول، او وجد ساعياً أو متنقلا من مكان إلى آخر لجمع الصدقات أو التبرعات الخيرية مهما كان نوعها استنادا إلى إدعاء كاذب.

وجاء في المادة أنه "تصادر الأموال والأشياء والأدوات المضبوطة في حوزة من ارتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة وتأمر المحكمة بتسليمها لوزارة التنمية الاجتماعية لصرفها على الجهات والمؤسسات التي تعنى بالمتسولين، وفي حالة تكرار أي من الأفعال لاتقل العقوبة عن ستة أشهر ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية وتلزم الضابطة العدلية لدى وزارة التنمية الاجتماعية بتضمين تقريرها ما يثبت حالات التكرار للمشتكى عليه، وقالت انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كلمن سخر الغير لارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولوزير التنميةالاجتماعية تكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في هذه المادة والقبض على مرتكبيها وإحالتهم إلى الجهات القضائيةالمختصة ولهذه الغاية يكون للموظف المكلف صفة الضابطة العدلية.

ووافقوا على المادة التي تقول يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار أو بكلتاهاتين العقوبتين كل من: تصرف في محل عام تصرفا منافيا للآداب أو يحدث إخلالا بالطمأنينة العامة، ووجد في محل عام أو مكان مباحللجمهور وهو في حالة السكر وتصرف تصرفا مقرونا بالشغب وإزعاج الناس.

ووافق النواب على المادة المتعلقة بالبلطجة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر: حيث جاء في النصالقانوني انه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنفأو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أيأحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنوياأو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله علىالامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كانمن شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أوإلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

ووافقوا على المادة الفقرة التي تقول "تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات اذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فاكثر أو وقع باصطحابحيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أومنومة أو أية مادة أخرى ضارة، ويضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة،وتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة، وتكون العقوبة الإعدام اذا نتجعن الأفعال الواردة قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو احداث تشويه جسيم أوأية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان، ويعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل، ولا يجوز استعمال الأسبابالمخففة التقديرية في حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر.

وأيد النواب المادة التي تقول: كل من استغل ضعف شخص أو هواه وأقرضه نقودا أو باعه أشياء بأي طريقة كانت، بشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على(500) دينار وفي حال عاد المحكوم عليه وارتكب الجرم ذاته في خمس السنوات التالية للحكم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيدعلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على ( 1000) دينار.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع