أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
لابيد يطالب باتفاق يعيد الأسرى الإسرائيليين من غزة إطلاق برنامج تدريب المهارات الخضراء لتأهيل القوى العاملة السفير اليمني لدى الأردن يزور هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي التربية: امتحان الثانوية العامة ورقيا لطلبة 2007 وإلكترونيا لطلبة 2008 ميدفيديف يتوعد برد نووي وقائد المخابرات يطالب بعلاج جذري لأزمة أوكرانيا الوحدات يتأهل للدور الثاني في دوري أبطال آسيا 2. روسيا تطرد دبلوماسيا بريطانيا بتهمة التجسس كيف علق إسرائيليون على رقص وزير الدفاع وصواريخ حزب الله تنهال عليهم؟ قمة إريترية سودانية بأسمرا وإثيوبيا تؤكد "التزامها" بسيادة السودان آخر تطورات غرق مركب مصري على متنه عشرات السياح الغربيين مقاتلة أميركية فوق مضيق تايوان والصين ترسل قوات لمتابعتها محافظ العقبة يتفقد إنجازات مدينة الأمير حمزة للشباب ضابط فرنسي : هذه هي أساليبنا في محاربة العرب يا صديقي! بلينكن: نحن في المراحل النهائية لاتفاق بلبنان الأردن .. خمسيني يقع ضحية احتيال على يد خطابة - فيديو الخلايلة يفتتح مسجد الحاج نبيل الخطيب بمنطقة أيدون افتتاح معرض "الفنون والإعاقة" في المتحف الوطني للفنون الجميلة نتنياهو يتحدث الليلة بعد اجتماع حول وقف إطلاق النار مع لبنان الأورومتوسطي: إسرائيل تمنع إدخال الأغطية والملابس إلى غزة رئیس الأرکان الإيراني: ردنا على إسرائيل سيكون خارج توقعاتها
الصفحة الرئيسية عربي و دولي الأسد يصدر عفوا عاما عن (الجرائم الإرهابية)

الأسد يصدر عفوا عاما عن (الجرائم الإرهابية)

الأسد يصدر عفوا عاما عن (الجرائم الإرهابية)

30-04-2022 02:38 PM

زاد الاردن الاخباري -

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، السبت، مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن "الجرائم الإرهابية" المرتكبة من السوريين، عدا "تلك التي أفضت إلى موت إنسان".

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن المرسوم الجديد يشمل الجرائم الإرهابية المرتكبة قبل تاريخ السبت 30 أبريل 2022.

ويتألف المرسوم من 3 مواد، تنص الأولى على أنه "يمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته".

بينما تقول المادة الثانية إن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي، و"للمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة".

وتقول المادة الثالثة: "ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع