زاد الاردن الاخباري -
علق رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على المادة 339 في مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، والتي تعاقب على الشروع بالانتحار.
وقال الخصاونة خلال جلسة مجلس الأعيان، الثلاثاء، إن “الالتزامات الدولية في هذه المادة تذهب باتجاه ترسيخ فكرة حماية الحق بالحياة”.
وأضاف أن “تسلسل القواعد التشريعية في الأردن والدستور الأردني يقول بأن دين الدولة الإسلامة والأديان السماوية تحظر المساس بالحياة أو الانتحار وتعتبره من الكبائر”.
وتابع “رغم ذلك السند التشريعي فيما يتعلق بالشق الجزائي هي منظومة قوانين وضعية، فالشروع بالانتحار معاقب عليه بأنظمة قانونية وقضائية متعددة منها العربي والإسلامي والأجنبي؛ كدول إيطاليا والإمارات وعُمان”.
وأكد أن “أي دفع جزائي أمام أي محكمة بوجود خلل في السلامة النفسية لأي شخص شرع بالانتحار، عادة ما يوجب على القاضي بأن يحيل الشخص إلى جهة تقدر وضعه النفسي وهذه الجهة إن أقرت بعدم سلامته النفسية، فيعتبر ذلك إما من قبيل العذر المخفف للحكم أو المحل الذي لا يُوجد بعد ذلك عقوبة”.
وأشار إلى أن العقوبة، تم تقييدها بأنها “شروع بالانتحار”، لكنها عوملت بأنها جريمة مكتملة الأركان تحديدا للمواءمة بين فكرة المحافظة على الطمأنينة والسلامة العامة الذي يرتبها مثل هذا الشروع في مكان عام على السلامة العامة وعلى فكرة اضطراد وسيرورة الأماكن العامة وحقوق الغير والمجتمع”.
واعتبر أن الغالبية العظمى من محاولات الشروع بالانتحار تكون عادة “غير جادة”، لأن أغلب المختصين بالطب النفسي يقدروا بأن الشروع الجاد بالانتحار يجب أن يسري عليه عادة استحقاق شرط السرية والتدبير المسبق الذي لا يتوافق مع فكرة الانتحار في المكان العام الذي يستهدف بشكل أساسي استجلاب الانتباه وتلبية بعض المطالب، وفق قوله.