أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأشغال تباشر بصيانة طريق الستين غربي إربد الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات بالكرك (أسماء) الملك يؤكد ضرورة وضع خطة للمحافظة على قلعة الكرك طائرة يوم القيامة .. أمريكا تبحث عن بديل البرلمان اللبناني يمدد ولاية قائد الجيش الشديفات يؤكد الاهتمام بالحركة الرياضية والشبابية الحنيطي يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة السلوفيينية الوزيرة التهتموني تبحث والسفير الهندي التعاون في مجال النقل روسيا: الهدنة بين لبنان وإسرائيل يجب أن تكون بداية لحل شامل "الإفتاء الفلسطيني" يدين انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات الاسلامية مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك الاحتلال يهدم بنايتين بالقرب من رام الله والقدس ويعتقل 18 فلسطينيا بالضفة تفاصيل إقامة صلاة الاستسقاء في السعودية اليوم .. فما السبب؟ بنك ABC في الاردن يستضيف "دكان الخير" بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان الفراية يطّلع على سير تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة البيرة وتداهم مقر البلدية مجلس الأعيان يشكل لجانه الدائمة ويختار رؤساءها والمقررين الجيش اللبناني يعزز انتشاره جنوب الليطاني رسمياً .. الحوامدة والصقور يتنافسان على رئاسة الوحدات حسان: إنجاز مشروع المدينة الرياضية في الكرك بمراحله الثلاث منتصف العام المقبل
الصفحة الرئيسية أردنيات وزير العدل: الانتحار بالمنزل لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بالمنزل لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بالمنزل لا عقاب عليه

10-05-2022 12:01 PM

زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير العدل أحمد الزيادات أن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وقال الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، إنه إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين.

اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير.

وتابع أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج.

وأضاف، "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع