زاد الاردن الاخباري -
في اجتهاد قضائي جديد قررت محكمة التمييز بهيئتها العامة اعتبار المحامي الذي لا يحضر جلسات المحاكمة بدون عذر مشروع، مهملا وعزله مشروع ولا يستحق اتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة في قرارها إن عدم حضور الجلسات هو مخالفة لقانون نقابة المحامين وتعليمات لائحة آداب مهنة المحاماة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين.
ووفق قرار محكمة التمييز الذي اطلعت عليه عمون فإن المميز (محامي) كان قد اتفق مع موكل له (المميز ضده) بموجب اتفاقية أتعاب محاماة موقعة من الطرفين ليقوم بالدفاع عنه بدعوى موضوعها خطأ طبي على أن يقوم موكله المميز ضده بدفع مبلغ (13000) دينار أتعاب محاماة وذلك أمام المدعي العام وأمام المحكمة وعلى أن يتحمل المميز ضده مصاريف الدعوى ورسومها وأجور الخبراء وبدل الانتقال وإن المبلغ المقبوض على حساب الاتفاقية والبالغ (5000) دينار هو حق مكتسب للمحامي وأنه ترصد مبلغ (8281) ديناراً بذمة موكله المميز ضده وهو عبارة عن باقي الأتعاب إضافة لمبلغ (281) ديناراً بدل رسوم التمييز.
ولعدم حضور المحامي جلسات المحاكمة وجه له اخطار عدلي يعلمه فيه بعزله من الوكالة وانه قام بتوكيل محامي اخر، فتقدم المحامي بدعوى للمطالبة بالزام المدعى عليه بان يدفع له باقي الاتعاب، وبنظر الدعوى امام المحكمة اصدرت محكمة حقوق عمان قرارها برد الدعوى وايدتها محكمة الاستئناف بالحكم الا ان محكمة التمييز نقضت الحكم وقالت ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تعالج ما ترتب عن غياب المحامي امام المحكمة وهل لحق ضرر بالمميز ضده جراء هذا الغياب ما اثر عدم التبليغ لموعد الجلسة على مشروعية العزل وأثر الشكوى المقدمة ضده لنقابة المحامين التي تقرر حفظها على مشروعية السبب الذي استند اليه المميز ضده وهل الغياب عن جلسات المحاكمة دون التبليغ يبرر العزل وهل هذا الغيار الحق ضرر بالمميز ضده يستدعي عزله.
وتوصلت محكمة الاستئنافية الى ان العزل يتفق واحكام المادة (48) من قانون نقابة المحامين لان العزل استند الى سبب مشروع وانه على ضوء ذلك لا يستحق بدل اتعاب محاماة ولا يغير من هذه النتيجة الشكوى التي تقدم بها المميز ضده الى نقابة المحامين التي تقرر حفظها.
وتجد المحكمة أن النتيجة التي توصلت إليها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية جاءت نتيجة لوزنها للبينات المقدمة في الدعوى والتي هي من صلب اختصاصاتها وفقاً لحكم المادتين (33 و 34) من قانون البينات بصفتها محكمة موضوع فلها الأخذ بالأدلة وترجيحها ولها طرحها إذا ساورها الشك بصحتها ولا معقب عليها في ذلك الأمر الذي طالما أن الأدلة التي استندت إليها لها أصل ثابت بالدعوى ولا يقوم على أدلة وهمية لا وجود لها.
وأشار القرار الى أن المادة (48) من قانون نقابة المحامين نصت على (للموكل أن يعزل محامية وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكولة إلى المحامي إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مشروع).
واضافت أن المحامي في حال عزله يستحق الأتعاب إلا إذا ثبت أن العزل كان لسبب مشروع فإذا استند العزل إلى سبب مشروع فلا يستحق الأتعاب (وليس تحقق الضرر) وإنما يتحقق بالتقصير والإهمال الذي يقع من الوكيل أما إذا ثبت أن العزل لا يستند إلى سبب مشروع فإنه يستحق أتعاب المحاماة، مؤكدا أن معيار استحقاق الوكيل لأتعاب المحاماة عند عزله هو عدم مشروعية سبب العزل وليس تحقق الضرر للموكل.
وأكد القرار أن عدم حضور الجلسات هو مخالفة لقانون نقابة المحامين ولائحة اداب مهنة المحاماة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين، وقد ثبت من خلال المرافعة المقدمة من المميز أمام محكمة الصلح علمه بإحالة الدعوى من المدعي العام إلى محكمة البداية مما كان عليه متابعة هذه الدعوى والمثابرة على الحضور وأن لا يقوم بأي إجراء من شأنه إطالة أمد التقاضي مما يشكل إخلال من المدعي (المحامي) بالواجب القانوني المفروض عليه بموجب المادتين (44/2) من قانون نقابة المحامين و(20/أ + ب) من لائحة آداب مهنة المحاماة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين.
وهذا الإخلال يعتبر سبباً مشروعاً يبرر للموكل عزله لأن عدم حضور جلسات المحاكمة ومتابعتها يعتبر إهمالاً وتقصيراً من جانب المدعي، وحيث أن محكمة البداية وبصفتها الاستئنافية وبما لها من صلاحية بوزن البينات توصلت إلى النتيجة ذاتها والمستمدة من أوراق الدعوى ولا تقوم على أدلة وهمية لا وجود لها فإن إصرارها على حكمها السابق يتفق وصحيح القانون وان المحامي لا يستحق معه المدعي الحكم له بالاتعاب المدعى بها ان عزله كان مبررا ومشروعا.