أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
عشيرة المعايطة تؤكد إدانتها وتجريمها للاعتداء الإرهابي على رجال الأمن العام إصابات جراء سقوط صاروخ على مخيم طولكرم دورة تدريبية حول حق الحصول على المعلومات في عجلون خطة لإنشاء مدينة ترفيهية ونزل بيئي في عجلون بلدية اربد: تضرر 100 بسطة و50 محلا في حريق سوق البالة وزارة الصحة اللبنانية: 3754 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي الحمل الكهربائي يسجل 3625 ميجا واط مساء اليوم دائرة الضريبة تواصل استقبال طلبات التسوية والمصالحة الأمير علي لـ السلامي: لكم مني كل الدعم غارتان إسرائيليتان على ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار بالإخلاء رئيس مجلس النواب يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية الأردن .. تعديلات صارمة في قانون الكهرباء 2024 لمكافحة سرقة الكهرباء طهران: إيران تجهز للرد على إسرائيل مصابو الرابية: مكاننا الميدان وحاضرون له كوب29": اتفاق على تخصيص 300 مليار دولار لمجابهة آثار التغيرات المناخية بالدول الأكثر فقرا بوريل: الحل الوحيد في لبنان وقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 طقس الاثنين .. انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة وأمطار غزيرة مستوطنون يهاجمون تجمع العراعرة البدوي شرق دوما وفاة ثلاثينية إثر تعرضها لإطلاق نار على يد عمها في منطقة كريمة تفويض مدراء التربية بتعطيل المدارس اذا اقتضت الحاجة
الصفحة الرئيسية أردنيات المحكمة الدستورية: المادة 64 من قانون الضمان لا...

المحكمة الدستورية: المادة 64 من قانون الضمان لا تخالف الدستور

المحكمة الدستورية: المادة 64 من قانون الضمان لا تخالف الدستور

17-05-2022 03:21 PM

زاد الاردن الاخباري -

قررت المحكمة الدستورية عدم اختصاصها بالنظر في الطعن بعدم دستورية المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي الملغي رقم (30) لسنة 1978، كما قررت رد الطعن المتعلق بدستورية البند الثاني من المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي النافذ رقم (1) لسنة 2014.

وأكدت المحكمة في قرارها أن البند الثاني من المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي لا يخالف الدستور مما يستدعي رده.

وكان مواطن تقدم بدعوى حقوقية بمواجهة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وشركة البوتاس العربية موضوعها تثبيت الاجر الشهري الذي يتقاضاه اثناء عمله لدى شركة البوتاس لمدة 20 عاما إلى أن أحيل للتقاعد المبكر واثناء تسوية حقوقه التقاعدية تم تخفيض راتبه التقاعدي بنسبة (6%) وفقا لواقعة سنه لانه كان بتاريخ الاحالة على التقاعد المبكر قد تجاوز الثالثة والخمسين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والخمسين تطبيقا لنص المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي النافذ رقم (1) لسنة 2014.

كما تقدم بطلب للطعن بدستورية البند الثاني من المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي النافذ رقم (1) لسنة 2014 وعدم دستورية المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي الملغي رقم (30) لسنة 1978 لكون القانون الاخير هو الواجب التطبيق على الطاعن.

وقالت المحكمة إنه تم احتساب راتب التقاعد المبكر للمواطن في ظل احكام التشريع النافذ عند تقديم طلب التقاعد وهو القانون رقم (1) لسنة 2014.

واشارت إلى أن المادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي رسمت طريقة احتساب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي تبلغ اشتراكاته قبل نفاذ احكام هذا القانون (216) اشتراكا بالنسبة للذكور و(180) اشتراكا بالنسبة للاناث على ان يكون المؤمن عليه في الحالتين اكمل الخامسة والاربعين من عمره عند تقدمه بطلب تخصيص الراتب وان البند الثاني يقضي بوجوب تخفيض راتب التقاعد المبكر وفقا لسن المؤمن عليهم من الذكور فقد حدد المشرع لكل فئة عمرية من المؤمن عليه نسبة تخفيض واحدة من راتب التقاعد المبكر تطبق على كل من تماثلت اعمارهم واوجب المشرع نسبة تخفيض واحدة في راتب التقاعد المبكر مقدارا (6%) لكل مؤمن عليه ممن تجاوز عمره الثالثة والخميسين ولم يتجاوز الرابعة والخميسين ونظرا لان الطاعن ضمن سياق هذه الفئة العمرية جرى تخفيض راتبه التقاعدي المبكر بهذه النسبة.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع