زاد الاردن الاخباري -
قال الديوان الخاص بتفسير القوانين إنه لا يحق له تفسير ما سبق أن فسرته المحاكم؛ وذلك عملا باحكام المادة (123/1) من الدستور.
وكان رئيس الوزراء تقدم بطلب لديوان تفسير القوانين لتفسير ما اذا كانت السلع التي توفرها القوات المسلحة والاجهزة الأمنية في دكان الجندي لغايات بيعها لمنتسبيها بصفتهم المدنية خاضعة لضريبة المبيعات بنسبة او بمقدار (صفر) أم انها خاضعة لضريبة المبيعات بنسبتها العامة وتفسير المقصود بعبارة (لاستعمال أي من الجهات) وعبارة (في الاغراض المقررة لها) المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (22) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994.
وأكد الديوان في رده على سؤال رئيس الوزراء ان المحاكم سبق وان نشرت هذا الموضوع في العديد من الاحكام وانه في ضوء ذلك لا يحق للديوان تفسير المطلوب تفسيره إعمالا لاحكام المادة (123/1) من الدستور.
وكانت محكمة التمييز اصدرت قرارا عام 2020 قالت فيه ان المادة (22/أ/1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 تنص على ان (تخضع للضريبة بنسبة او بمقدار صفر السلع والخدمات التي يتم استيرادها او شراؤها محليا لاستعمال اي من الجهات والمشاريع التالية: القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني).
وبينت في ذات القرار المتعلق بدعوى قدمت من قبل احد الاشخاص وهو يملك مؤسسة فردية لتجارة وتسويق المواد الغدائية وتنحصر مبيعاته في مجملها الى جهات غير خاضعة للضريبة العامة على المبيعات وهي القوات المسلحة الاردنية والامن العام والدفاع المدني وبموجب فواتير بيع رسمية ومختومة ومصادق عليها من هذه الجهات، حيث يدفع للضريبة العامة على المبيعات عند شرائه البضاعة من السوق المحلي 16% وعند بيعه البضاعة لهذه الجهات تكون الضريبة العامة على المبيعات صفر فتقدم بالدعوى مطالبا باسترداد ضريبة المبيعات التي سبق له وان دفعها عند شراء البضائع التي وردها الى هذه الجهات المعفاة من ضريبة المبيعات.
وقالت محكمة التمييز في قرارها ان مبيعاته هي لجهة القوات المسلحة والاجهزة التابعة لها وان اخضاع هذه المبيعات لضريبة بنسبة صفر موافقا للقانون.