زاد الاردن الاخباري -
في حكم غيابي قابل للاعتراض حكمت محكمة صلح جزاء عمان (هيئة القاضي عصمت الرحامنه) بإدانة المشتكى عليها (الصحافية الأردنية هبة باسل أبو طه) بجرم ذم هيئة رسمية بحدود المادة (191) من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية، وحكمت عليها بالحبس مدة ثلاثة أشهر والرسوم.
وقد جاء حكم المحكمة بعد قرار الاحالة الصادر عن مدعي عام عمان في القضية التحقيقية التي تم تحريكها بناءاً على الإخبار المقدم من قبل الدوريات الالكترونية التابعة لوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية حيث جاء في هذا الاخبار أنه تم مشاهدة المنشور المرفق الذي تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك يحمل الاسم (هبة ابو طه) ومضمونه عن الاحداث في المسجد الاقصى الشريف وتضمن الاساءة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين واتهامه بالتطبيع وارفاق صورة لجلالته مع علم الكيان الصهيوني.
وقد جاء في حكم المحكمة أن الأفعال التي اقترفتها المشتكى عليها والمتمثلة بقيامها بنشر منشورات على حسابها على الفيس بوك فيها اساءة للدولة واجهزتها، وفيها مساس بهيبة الدولة واجهزتها الأمينة، وقد أقدمت المشتكى عليها على فعلتها هذه بإرادتها العالمة والمدركة لما أقدمت عليه.