أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
أردوغان: من يقدم الأسلحة للاحتلال مشارك في العدوان بريطانيا تستثمر 22 مليار جنيه إسترليني في مشروعات حجز الكربون العراق يدين استهداف الفلسطينيين في مخيم طولكرم الصفدي: ندعم قرار إرسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب الليطاني الحرس الثوري: أي استهداف لنا سيعرّض إسرائيل للزوال جيش الاحتلال الإسرائيلي: جنديان قتلا خلال اشتباك في شمال إسرائيل الطيران المدني: عودة تدريجية للرحلات القادمة والمغادرة للأردن المرصد العربي لحقوق الإنسان يطلق المؤتمر السنوي لحقوق الإنسان منتخب كوريا الجنوبية يتلقى ضربة موجعة قبل مباراتيه ضد الأردن والعراق غارات إسرائيلية توقف مستشفى لبناني عن الخدمة أكسيوس: ضربة إسرائيلية تستهدف هاشم صفي الدين المرشح لخلافة نصر الله خامنئي يؤكد أن إسرائيل لن "تحقق النصر" ولن "يكتب لها البقاء" ماذا فعل نتنياهو في مرحاض بوريس جونسون؟ لبنان يتسلّم أول شحنة مساعدات طبية من الأمم المتحدة وصلت جوا منظمة الصحة تخطط لبدء جولة ثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة خلال 10 أيام المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط 3 محاولات تهريب جدبدة لمواد مخدرة بواسطة طائرات مسيرة مصر والسعودية تبحثان التصعيد الإسرائيلي في لبنان الاتحاد الأوروبي يتبنى رسوما جمركية على المركبات الكهربائية الصينية بريطانيا تقدم 10 ملايين جنيه إسترليني لدعم لبنان الإسترليني يواصل تراجعه امام الدولار واليورو
الصفحة الرئيسية أردنيات تغريم طبيبة واختصاصيتين 30 دينارا لفتح عيادة...

تغريم طبيبة واختصاصيتين 30 دينارا لفتح عيادة بدون ترخيص

تغريم طبيبة واختصاصيتين 30 دينارا لفتح عيادة بدون ترخيص

30-07-2022 09:12 PM

زاد الاردن الاخباري -

غرمت محكمة أمانة عمان الكبرى، طبيبة جلدية واختصاصيتي بشرة بـ10 دنانير لكل منهن، بجرم مخالفة احكام قانون المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985، والمثمثلة بعدم الحصول على الترخيص الصحي والمهني.

ووفقا للقرار الصادر عن المحكمة، فقد مارست إحدى الطبيبات مهنة الجلدية وبالاستعانة مع اختصاصيتي بشرة بمهنة الجلدية والليزر في عيادة غير مرخصة داخل مول في العاصمة، وقدمت الشكوى بحقها وزارة الصحة بعد ان ضبط عاملون في مديرية تراخيص المهن والمؤسسات العيادة تعمل بدون ترخيص.

وكانت الوزارة، خالفت العيادة سابقا واخطرتها بضرورة الحصول على ترخيص قانوني للعمل، لكن العيادة خالفت نص المادة (15) من قانون المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985.

الوزارة، كانت وجهت للمشتكى عليهن، بأن العيادة تعمل بدون ترخيص، وان العاملين فيها لا يحملون رخصة مزاولة مهنة فني عناية البشرة واختصاصي ليزر، وانهم أنذروا سابقا ولم يصوبن اوضاعهن، فطلبت الوزارة اجراء المقتضى القانوني بحقهن.

وبالرجوع الى قرار الحكم، ثبت للمحكمة بأن المخالفات خالفن احكام رخص المهن لمدينة عمان، وان العيادات تدخل في هذا السياق.

وبالاستناد إلى وثائق الدعوى، ثبت بأن الطبيبة حاصلة على شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الأردني وتحمل شهادة مزاولة مهنة، وبالتالي لا ينطبق عليها العمل بلا شهادة مزاولة مهنة او اختصاص.

وعملا باحكام المادة (177) من قانون اصول المحاكمات الجزائية، فقد دانت المحكمة الطبيبة والاختصاصيتين بجرم مخالفة احكام المادة (15/أ) من القانون ذاته، وحكمت بالغرامة ومقدارها 10 دنانير لكل منهن، إضافة الى الحكم بإغلاق العيادة لحين الحصول على الترخيص اللازم، عملا بأحكام المادة (15/ب) من القانون ذاته.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع