أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
ضمان القروض تقدم ضمانات بقيمة 266 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاثنين المقبل الترخيص المتنقل ببلدية برقش في اربد غدا إعلام إسرائيلي: الاشتباه بعملية تسلل على الحدود مع الأردن وزير الأشغال يتفقد سير العمل بمشروعي إعادة تأهيل طريق الزرقاء-المفرق وتحسين مدخل الأزرق مصدر إسرائيلي: مذكرة الجنائية ستصعّب سفر نتنياهو لأوروبا مهم من السفارة الأمريكية لطلبة الجامعات الأردنية هيئة الطاقة تدعو شركات التوزيع لتوسيع تركيب عدادات الكهرباء الذكية رئيس كولومبيا: إذا زار نتنياهو وغالانت بلادنا فسنعتقلهما الأرصاد يكشف مؤشرات مقلقة جدا وصافرة إنذار للعالم الأمم المتحدة: الاحتلال منع وصول ثلثي المساعدات الإنسانية لغزة الأسبوع الماضي أوستن: القوات الكورية الشمالية المحتشدة في روسيا ستدخل الحرب ضد أوكرانيا "قريبا" 2391 من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم يلتحقون بالتدريب المهني بلدية السلط تغلق مدخل الميامين لمدة 5 ساعات هيئة البث الإسرائيلية تكشف اسم المستهدف بغارة البسطة ضربة إسرائيلية على مبنى سكني في قلب بيروت حماس تدعو أبناء الضفة للانتفاض انتصار قانوني لترمب بقضية الاحتيال المالي البندورة بـ35 قرش في السوق المركزي تخفيضات على أكثر من 390 سلعة بالاستهلاكية المدنية
الصفحة الرئيسية أردنيات تغريم طبيبة واختصاصيتين 30 دينارا لفتح عيادة...

تغريم طبيبة واختصاصيتين 30 دينارا لفتح عيادة بدون ترخيص

تغريم طبيبة واختصاصيتين 30 دينارا لفتح عيادة بدون ترخيص

30-07-2022 09:12 PM

زاد الاردن الاخباري -

غرمت محكمة أمانة عمان الكبرى، طبيبة جلدية واختصاصيتي بشرة بـ10 دنانير لكل منهن، بجرم مخالفة احكام قانون المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985، والمثمثلة بعدم الحصول على الترخيص الصحي والمهني.

ووفقا للقرار الصادر عن المحكمة، فقد مارست إحدى الطبيبات مهنة الجلدية وبالاستعانة مع اختصاصيتي بشرة بمهنة الجلدية والليزر في عيادة غير مرخصة داخل مول في العاصمة، وقدمت الشكوى بحقها وزارة الصحة بعد ان ضبط عاملون في مديرية تراخيص المهن والمؤسسات العيادة تعمل بدون ترخيص.

وكانت الوزارة، خالفت العيادة سابقا واخطرتها بضرورة الحصول على ترخيص قانوني للعمل، لكن العيادة خالفت نص المادة (15) من قانون المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985.

الوزارة، كانت وجهت للمشتكى عليهن، بأن العيادة تعمل بدون ترخيص، وان العاملين فيها لا يحملون رخصة مزاولة مهنة فني عناية البشرة واختصاصي ليزر، وانهم أنذروا سابقا ولم يصوبن اوضاعهن، فطلبت الوزارة اجراء المقتضى القانوني بحقهن.

وبالرجوع الى قرار الحكم، ثبت للمحكمة بأن المخالفات خالفن احكام رخص المهن لمدينة عمان، وان العيادات تدخل في هذا السياق.

وبالاستناد إلى وثائق الدعوى، ثبت بأن الطبيبة حاصلة على شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الأردني وتحمل شهادة مزاولة مهنة، وبالتالي لا ينطبق عليها العمل بلا شهادة مزاولة مهنة او اختصاص.

وعملا باحكام المادة (177) من قانون اصول المحاكمات الجزائية، فقد دانت المحكمة الطبيبة والاختصاصيتين بجرم مخالفة احكام المادة (15/أ) من القانون ذاته، وحكمت بالغرامة ومقدارها 10 دنانير لكل منهن، إضافة الى الحكم بإغلاق العيادة لحين الحصول على الترخيص اللازم، عملا بأحكام المادة (15/ب) من القانون ذاته.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع