أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
هآرتس تكشف تفاصيلَ محاولة اغتيال رئيس أركان الاحتلال الجيش الأردني: سقوط مسيرة مجهولة بجرش ولا إصابات الأردن .. سقوط جسم وانفجاره بين جرش وعجلون - فيديو أمطار بهذه المناطق غداً .. حالة الطقس نهاية الأسبوع وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/80 إلى أرض المهمة الإتحاد الأوروبي: ينبغي أن تواصل الأونروا عملها إيران تتوعد برد “قاس” على الهجوم الإسرائيلي مصدران اسرائيليّان: إيران تستعد لهجوم جديد من الأراضي العراقية بلينكن: تقدم جيد بمفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان الأميرة رجوة بنت علي تفتتح معرض "أصوات المرجان" في قلعة العقبة بلدية السلط تستكمل المرحلة الأولى من مشروع تعديل مثلث الاعوج أميركا: يوجد 8000 جندي كوري شمالي بروسيا الفيصلي ينهي خدمات المدير الفني للفريق رأفت محمد الجـيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة لبنان: العدوان تسبب خروج 8 مستشفيات عن الخدمة الأوبئة: أهمية بناء قدرات العاملين بمجال الصحة العامة "أونروا": موظفونا يخشون ارتداء سترة الأمم المتحدة في غزة خبير عسكري يعدد أسباب نجاح المقاومة بغزة في مقارعة الاحتلال قرار قضائي بحق شخص سَلَب 76 ألف دينار من فرع بنك بالاردن وفد من بلدية خان يونس يزور قيادة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/4
الصفحة الرئيسية أردنيات الحكم على موظف في سلطة العقبة الاقتصادية 22 سنة...

الحكم على موظف في سلطة العقبة الاقتصادية 22 سنة أشغال شاقة

الحكم على موظف في سلطة العقبة الاقتصادية 22 سنة أشغال شاقة

20-08-2022 01:30 PM

زاد الاردن الاخباري -

حكمت المحكمة الجنائية على (ع)، وهو موظف في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية – مكلف بإدارة وحفظ المبالغ المالية المتعلقة بمشاريع الاتحاد الاوروبي بما يلي:

أولاً: تجريمه بجناية الاختلاس وفقاً لأحكام المادة (174/3) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد (مكررة عشر مرات)، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم وغرامة تعادل قيمة ما اختلس مبلغاً وقدره (23180) ثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وثمانون ديناراً والرسوم عن كل جرم.

ثانياً: تجريمه بجناية استثمار الوظيفة وفقاً لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم وبغرامة تعادل قيمة الضرر والبالغ (23180) ثلاثة وعشرين ألفاً ومائة وثمانين ديناراً.

ثالثاً: تجريمه بجناية التزوير الجنائي وفقاً لأحكام المادة (262) عقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد (مكررة عشر مرات)، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم عن كل جرم.

رابعاً: تجريمه بجناية استعمال مزور مع العلم وفقاً لأحكام المادة (261) عقوبات وبدلالة المادة (262) من ذات القانون وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد (مكررة عشر مرات)، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم عن كل جرم.

خامساً: تجريمه بجناية غسل الاموال وفقا لأحكام المادة (24/أ/2) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم.

سادساً: وعملاً باحكام المادة (72) من قانون العقوبات والمادة (4/ج) من قانون الجرائم الاقتصادية جمع العقوبات بحق المجرم (ع) وذلك بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة (22) سنة ونصف والرسوم والغرامة (46360) ستة وأربعين ألفاً وثلاثمائة وستين ديناراً والرسوم.
سابعاً: عملاً بأحكام المادة (4/أ) من قانون الجرائم الاقتصادية تضمين المجرم (ع) النفقات القضائية والإدارية التي ترتبت نتيجة ارتكابه للجرائم التي أدين بها، وقيمة الضرر والبالغ (23180) ثلاثة وعشرين ألفاً و مائة وثمانين ديناراً.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع