زاد الاردن الاخباري -
أيّدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى بحبس متهم مدة عامين لثبوت تهديده بنشر فيديو صور فتاة وهي عارية، وابتزازها مقابل المال، وذلك بعد إدانته بتهمة نشر بيانات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على ذم وقدح وتحقير معدلة من جناية هناك العرض.
وكانت نيابة محكمة الجنايات أسندت للمتهم (جناية هتك العرض من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية، وجنحة التهديد بفضح أمر من شأنه أن ينال من قدر الشخص وشرفه، وجنحة نشر بيانات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على ذم وقدح وتحقير بحدود المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية، وجنحة الابتزاز بحدود المادة (415/2) من قانون العقوبات).
وحسب وقائع الدعوى التي قنعت بها المحكمة، فإن الفتاة المشتكية فقدت هاتفها الخلوي، ثم جاءها طلب صداقة باسم فتاة، وأصبحت هناك صداقة بينهما، وفي ضوء ذلك أخبرت المشتكية صاحبة الحساب عن طريق الرسائل عن فقدان هاتفها، حيث وعدت صاحبة الحساب "في ضوء علاقاتها بإحضار الهاتف”، وعلى إثرها قامت الفتاة بتزويد صاحبة الحساب بالرقم التسلسلي والرقم السري لهاتفها وبعدها أصبحت الفتاة تتواصل مع حساب آخر وأصبح ذلك الحساب يهددها بالصور الموجودة على هاتفها كونه أصبح يرسل لها صورها وطلب منها أن تقوم بإجراء مكالمة فيديو معه وأن تصور نفسها وهي عارية.
وعلى ضوء التهديد التي تعرضت له الفتاة المتشكية قامت بتصوير نفسها عارية، وأرسلت الصور لذلك الحساب، حيث قام صاحب ذلك الحساب بتهديدها وابتزازها لتحويل نقود له، وبالفعل، ونظراً للتهديد قامت المشتكية بوضع محارم بدل النقود وإرسالها للمكان المطلوب من قبل صاحب الحساب الذي تعرفت عليه مؤخرا وبعد ذلك قامت بشطب حسابها، ما دعا المتهم إلى إعداد صفحة فيسبوك عليها صورة المشتكية وقام من خلالها بإرسال صورة الفتاة وهي عارية إلى شقيقها، وبعدها تواصل المتهم مع شقيق الفتاة وطلب منه مبلـغ ألفـي دينار مقابل عدم إرساله لأي صورة لشقيقته، حيث قام شقيقها بالتواصل مع الجرائم الإلكترونية، وجرى عمل كمين له وألقي القبض على المتهم.
ووجدت المحكمة في قرارها أن هذه الأفعال لا تشكل جناية هتك العرض، كذلك فإن قيام المتهم بتهديد المشتكية بواسطة تلك الصور تشكل جميع أركان وعناصر جنحة التهديد بفضح أمر .
أما قيام المتهم بإجبار المشتكية من خلال ابتزازها بتلك الصور من أجل أخذ مبالغ مالية فإن أفعاله تشكل جنحة الابتزاز.
وكذلك قيام المتهم بإنشاء موقع إلكتروني مدعياً فيه أنه يعود للمشتكية دون معرفة المشتكية أو علمها فإن أفعاله تشكل جنحة مخالفة أحكام المادة (3/ج) من قانون الجرائم الإلكترونية.
وقضت المحكمة بحبس المتهم عن كل تهمة أدين بها مدة عام، فيما تقرر حبسه مدة عامين عن تهمة الابتزاز، وعليه فإن المحكمة قررت الأخذ بالعقوبة الأشد، وهي الحبس لمدة عامين، والحكم عليه عملاً بالمادة ذاتها بالحبس سنتين والرسوم والغرامة 100 دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.