أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأمم المتحدة توجه نداء إنسانيا عاجلا لمساعدة لبنان المومني: الدولة الأردنية وظفت أدواتها الدبلوماسية والإعلامية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ونصرة الشعب الفلسطيني باريس تطالب إسرائيل بعدم التوغل البري في لبنان الاحتلال يغتال الإعلامية وفاء العديني في غزة إن بي سي: العملية البرية على لبنان قد تبدأ الليلة نفاد تذاكر مباراة النشامى وكوريا الجنوبية محافظ مادبا يزور مدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب بلدية إربد تحيل عطاء لشراء كابسات جديدة نتنياهو يتوجه إلى الشعب الإيراني برسائل وتهديدات الهمص: المستشفى الأردني للتوليد سيكون مساندا رئيسيا للقطاع الصحي في غزة ابوزيد: العمل البري جنوب لبنان (قاب قوسين او ادنى) ألمانيا تجلي رعاياها من لبنان جيش الاحتلال: أجرينا تدريبات قرب الحدود الشمالية اليرموك تبحث مع السفارة الأردنية بالقاهرة تعزيز تعاونها مع الجامعات المصرية وحدة دعم مبتوري الأطراف المتنقلة الأردنية تواصل عملها بغزة معدل استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمتابعة وسائل الإعلام نحو 3 ساعات يوميًا وزير الأشغال يلتقي وفدا من الصندوق السعودي للتنمية انتشال جثث 3 شهداء من رفح جنوبي قطاع غزة الأمن يفتح باب التجنيد للذكور والاناث - تفاصيل البنتاغون: نعزز قواتنا في الشرق الأوسط
الصفحة الرئيسية أردنيات الأردن .. السجن لأب عذب ابنه وأجبره على العمل

الأردن.. السجن لأب عذب ابنه وأجبره على العمل

الأردن .. السجن لأب عذب ابنه وأجبره على العمل

08-09-2022 05:51 PM

زاد الاردن الاخباري -

قرَّرت محكمة صُلح جزاء العقبة، برئاسة القاضي أحمد سعيد الهياجنة، حبس أب لمدة سنة كاملة بعد إدانته بتعذيب ابنه، البالغ من العمر 13 سنة، وإجباره على العمل في أحد شوارع مدينة العقبة.

وأعلنت المحكمة قرارها، اليوم الخميس، وثبت لها ارتكاب الأب جُرم الإيذاء، عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وخلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات، وسيكون نافذا بالحال وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

ووجدت المحكمة أنَّ الطفل من فئة الأحداث وأنَّ المصلحة العامة والخاصة الفضلى تقتضي إيقاع العقوبة الرادعة بحق الجاني، وفي هذه القضية أصبح الحق العام هو المشتكي نيابة عن الحدث، حيث إنَّ هناك تعارضا بين مصلحة الطفل المشتكي مع من يمثله قانونا وهو والده الطرف المشتكى عليه في هذه الدعوى، وتمَّ اعتبار الطفل في هذه القضية “شاهد الحق العام”.

وبين القرار أنَّ عمر الطفل 13 عامًا، وهذا حسب القانون ناقص الأهلية، ولا يملك حق التصرف بالحقوق الممنوحة له، إلا في حالة موافقة ولي الأمر الذي كان في هذه القضية هو الخصم والجاني مما ترتب عليه تضارب المصلحة واستعمال هذا الحق بطريق غير مشروع.

ولم تقتنع المحكمة بطلب إسقاط الحق الشخصي عن المُدان لعدم توافر الشروط كاملة ومجتمعة، وبسبب تعرض الطفل للإيذاء والتعذيب والإكراه والضرب بسلك كهرباء عدة مرات، وهذا ولَّد للمحكمة قناعة بعدم صحة طلب الإسقاط وقرَّرت الالتفات عنه.

ووجدت المحكمة أنَّ إرادة المُدان انصرفت لارتكاب الفعل القاسي بحق ابنه، وذلك بضربه عدَّة مرَّات بسلك كهربائي على أنحاء متفرقة من جسده، وعند سؤاله من قبل المحكمة، أجاب الأب بأنَّه مذنب بما أسند إليه من تهم، وأنَّه قام بهذه الأفعال لإجبار ابنه على العودة إلى الشَّارع وبيع الماء والعودة إلى المنزل بالنقود، ولتوليد الرعب والرهبة في نفس الطفل وأن رفض العمل في المرات المقبلة سيتسبب له بجرح مادي.

ورفضت المحكمة تحت أيّ شكل من الأشكال اعتبار ما قام به المُدان من الأفعال يدخل في باب التربية والتأديب والتأهيل، حيث حدَّد القانون التربية والتأديب بشرط أن لا يحدث “أذى محق” لدى الأطفال وأن يكون وفق العرف المجتمعي وتعاليم الدين.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية، وعبر كوادرها، أوقفت الطفل في أحد شوارع العقبة، وتبين أنَّ الطفل تظهر على جسده آثار تعذيب وضرب وندوب وجروح، وتم تحويله لحماية الأسرة وتوجيه الاتهام لوالده وجرت الملاحقة القانونية حتى صدر قرار المحكمة بالإدانة.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع