زاد الاردن الاخباري -
سمحت الحكومة لمؤسسة التدريب المهني، قبول المساعـدات والتبرعـات والمنـح والهبات والوصايا، بحسب قانون معدل لقانون مؤسسة التدريب المهني لسنة 2022 المنشور عبر ديوان التشريع والرأي.
وقالت المسودة، إنه سيتم استبدال مسمى "مؤسسة التدريب المهني" بـ"أكاديمية المهارات المهنية".
وكان في السابق، ينيب عن المؤسسة في الإجراءات القضائية النائب العام أو أي شخص آخر لهذه الغاية، اما المسودة سمحت أن تنيب عنها في الإجراءات القضائية وكيل عام إدارة قضايا الدولة فقط.
وتاليا المسودة:
ــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون مؤسسة التدريب المهني لسنة 2022) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1985 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- تعــدل المادة (1) مــن القانون الأصلـي بإلغـــاء عبارة ( قانون مؤسسة التدريب المهني لسنة 1985) ويستعاض عنها بعبارة ( قانون أكاديمية المهارات المهنية لسنة 2022).
المادة 3- تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولا : إلغاء تعريف ( المؤسسة) الوارد فيهـا والاستعاضة عنه بتعريف (الاكاديمية : أكاديمية المهارات المهنية ) .
ثانيا : إلغاء المعنى المخصص لتعريف كل من (المجلس ) و( المدير العام ) الواردين فيها والاستعاضة عنهما بمايلي:-
المجلس : مجلس إدارة الأكاديمية .
المدير العام : مدير عام الأكاديمية .
ثالثا : إلغاء تعريف ( مستويات التدريب ) الوارد فيها.
المادة 4- يلغى نص المادة (3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
أ- تؤسـس فـي المملكـة اكاديمية تسمـى ( أكاديمية المهارات المهنية ) وتتمتع بشخصية اعتباريـة ذات استقـلال مالي وإداري ولها بهـذه الصفة تملك الاموال المنقولة والقيـام بجميـع التصرفات القانونيـة اللازمة بما في ذلك إبرام العقود وتأسيس ع مون الشركات وعقد الشراكات مع القطاع الخاص ومؤســسات المجتمـع المـدني وقبـول المساعـدات والتبرعـات والمنـح والهبات والوصايا ولها حـق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية وكيل عام إدارة قضايا الدولة كما يكون لها موازنتها المستقلة.
ب- موقع الأكاديمية الرئيسي مدينة عمان ويجوز لها إنشاء وتأسيس فروع في أي مكان في المملكة.
المادة 5- تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (ب) والترقيم (أ) منها.
المادة 6- تعدل المادة (6) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقره (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
أ. يتألف مجلس الإدارة من:
• الوزير : رئيسا.
• المدير العام : نائباً للرئيس.
• ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
• ممثل عن وزارة التخطيط .
• ممثل عن جامعة الحسين التقنية.
• ممثل عن غرفة صناعة الأردن .
• ممثل عن نقابة المهندسين .
• ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال.
• (3) ممثلين عن مجالس المهارات القطاعية ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني وممثلين اثنين عن القطاع الخاص يسميهم الوزير.
المادة 7- يلغى نص المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
تناط بالمجلس الصلاحيات والمهام التالية:-
أ. وضع السياسات العامة للاكاديمية.
ب. إقرار الخطط الاستراتيجية للاكاديمية .
ج . إقرار التعليمات اللازمة لتنفيذ مهام الاكاديمية .
د. إقرار آليات ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص .
هـ. اعداد مشاريع الانظمة اللازمة .
و. الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للاكاديمية.
المادة 8- يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي .
المادة 9- تعدل المادة (11) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولا : إضافـة كلمة (الإشـراف) في بدايـة نص الفقـرة (ج) .
ثانيا : إضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي عم-ون وإعادة ترقيم الفقرة (د) الوارد فيها لتصبح (و) :-
د-الإشراف على تنفيذ خطط وبرامج عمل الأكاديمية .
رابعا : إضافة الفقرة (هـ) اليها بالنص التالي :-
هـ - تمثيل الأكاديمية في علاقاتها مع الآخرين.
المادة 10- تلغى كلمة (المؤسسة) أينما وردت في هذا القانون ويستعاض عنها بكلمة (الأكاديمية) .
المادة 11- يعاد ترقيم المواد من (16-10) من القانون الأصلي لتصبح من (15-9).