زاد الاردن الاخباري -
بعد خوض المحامي سميح العجارمة معركة قضائية لصالح موكليه ضد بنك اردني وذلك منذ نحو سنة ونصف أصدرت هيئة القاضي اياد حسان قاضي محكمة بداية حقوق عمان ( الغرفة الاقتصادية ) بتاريخ 31/10/2022 قراراً عادلاً وجريئاًومنصفاً لكل مقترض من البنوك، ولكن لا ينفذ القرار إلا لصالح موكل المدعين في القضية ، حيث تضمن القرار إلزام بنك أردني بدفع التعويض عن الضرر المعنوي والأدبي لعميلين مقترضين لديه بعد أن تسببت افعال البنك المدعى عليه بإلحاق الضرر بهما لعدم التزام البنك بما ورد في عقد القرض والملحق التابع له، وقيامه بزيادة الفائدة على القرض بشكل مستمر دون وجه حق مما تسبب بقلقهما المستمر وتوترهما الدائم والإساءة لسمعهما الائتمانية.
واضاف العجارمة ان القرار القضائي الزم البنك برد جميع الزيادات بالفوائد غير المتفق عليها إلى المدعين ( المقترضان ) و/ أو خصمها من قيمة القرض لحساب المدعيان، كما نص القرار في متنه.
وكذلك الزمت المحكمة البنك المدعى عليه بتثبيت الرصيد الختامي للقرض بعد إعادة الفوائد التي اضافها البنك على المقترضين اليهم او خصمها من القرض.
واضاف العجارمو انه وبالرغم أن جميع تفاصيل وبنود هذا القرار مهمة إلا أن أهم ما نص عليه القرار بما يخص البنود التي الزم البنك المدعى عليه بها هي ( المقصود بـ ( المدعى عليها ) هي شركة بنك ... ) :
١- ( ... إن قيام المدعى عليها بعدم الالتزام بما ورد في عقد القرض والملحق التابع له قد الحق ضرراً معنوياً للمدعيان اذ نصت المادة ( 267 ) من القانون المدني على ان الضرر الأدبي يتناول كل تعدي على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي ... وبالتالي فتكون المدعى عليها البنك مسؤولة عن ضمان ما لحق المدعيان من ضرر معنوي والذي قدره الخبراء بمبلغ ( ... ) دينار مناصفةً لكل من المدعيان. ).
٢- ( ... وبالنسبة لقيام البنك المدعى عليه بالتعديل على العقد وملحقه خلافاً لما هو متفق عليه مما الحق وكبد المدعيان مبالغ مالية من دون وجه حق وادى إلى اثراء المدعى عليها من غير سبب وتفعيلاً لنصوص المواد ( .......... ) من القانون المدني فيكون من الواجب على المدعى عليها عدم اخذ هذه الزيادة وبالنتيجة فقد تبين من خلال الخبرة المحاسبية المقررة والمعتمدة من قبل المحكمة بان قيمة الزيادة التي قام البنك بتعديلها على عقد القرض وملحقه بلغت ( ... ) دينار ).
٣- ( ... وإخلال المدعى عليها بتنفيذ الالتزام المترتب عليها من خلال قيامها بعدم الالتزام بما ورد في العقد والملحق التابع له من حيث بداية قسط القرض ونهايته بالاضافة الى تعديلها لبدل الفائدة من دون معرفةوموافقة المدعيان ).
واذكر هنا كوكيل عن المدعين في هذه الدعوى أنه لأول مرة في تاريخ القضاء يصدر قراراً قضائياً بإلزم بنك بدفع تعويض عن الضرر المعنوي الذي تسبب به لعملاء لديه نتيجة تجاوزه بتنفيذ عقد قرض وملحقه ، فقد تضمن البند السادس عشر من لائحة الدعوى التي تقدمت بها للمحكمة التالي :
( ... ١٦-ان افعال المدعى عليها ( البنك ) تسببت بضرر مادي ومعنوي كبير للمدعيان تمثل بالقلق المستمر من تصرفات البنك وتفرده برفع الفوائد والعمولات الخاصة بالقرض دون وجهرحق وتسببه بالاساءة إلى سمعة المدعيان الائتمانية وتعريضهم لعدم قبول اية جهة اقراضية تمويلهم بسبب ذلك مما يجعل اجراء الخبرة لتقدير الضرر المادي والمعنوي الذي اصاب المدعيان ضرورة لا بد منها.
وقد اخذت المحكمة بهذا المطلب والزمت البنك بدفع التعويض عن ذلك الضرر للمدعيين، وهذه سابقة قضائية مهمة لوقف تغول البنوك على المقترضين، وهنيئاً للأردن قضائنا النزيه.