زاد الاردن الاخباري -
أصدرت المحكمة الإدارية العُليا اليوم الثلاثاء، حُكماً قطعياً يقضي بشمول المكافآت والحوافز الشهرية الدورية الثابتة التي يتقاضاها الموظفين ضمن مفهوم الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي، جاء ذلك في جلسة عَلنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي محمد الغرير وعضوية القُضاة كل من سميح سمحان ورجا الشرايري وزياد الضمور وعدنان فريحات ، وبحضور وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسة وكذلك بحضور محامي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
وتتلخص وقائع الدعوى أن المستدعي كان موظفاً في أمانة عمان الكبرى منذ عام (1998) وحتى تاريخ احالته على التقاعد في (29/8/2020) ، وانه واثناء عمله في أمانة عمان الكبرى كان يستوفي مكافآت وحوافز دورية وشهرية وثابتة، وبعد أن تمت احالته الى التقاعد راجع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتخصيص راتب تقاعدي له، حيث صدر قرار عن لجنة شؤون الضمان تضمّن عدم شمول واحتساب المكآفات والحوافز الشهرية الدورية الثابتة المستمرة للمستدعي وضمن الأجر المشمول بالضمان الاجتماعي مما أثرّ سَلباً في مقدار راتبه التقاعدي.
وعلى اثر ما سبق تقدم بدعوى لدى المحكمة الإدارية بواسطة وكيله المحامي راتب النوايسة وبعد استكمال اجراءات التقاضي صدر حُكم بإلغاء قرار لجنة شؤون الضمان، حيث تم الطعن بذلك الحُكم لدى المحكمة الإدارية العُليا من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وعلى ضوء ذلك فقد أصدرت المحكمة الإدارية العُليا حُكماً قضائياً قطعياً تضمّن شمول جميع العلاوات والمكآفات والحوافز التي كان يتقاضاها المستدعي الموظف السابق في أمانة عمان الكبرى ضمن مفهوم الأجر الخاضع للاقتطاع .
من جانبه قال المحامي راتب النوايسة أن هذا الحُكم القضائي ينطوي على أهمية كبرى ويحسم الجدل حول احتساب المكافات والحوافز الدورية الثابتة التي يتقاضاها المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي سواءً في القطاعين العام او الخاص، وإن هذا الحُكم من المتوجب أن يكون بمثابة خارطة طريق تسير عليها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عند احتساب الرواتب التقاعدية.
وأضاف النوايسة، بانه يوجب على المنشأت والمؤسسات التي يعمل بها المشمولين بأن تقوم بتسديد الاشتراكات عن تلك الحوافز والمكافات واعتباراها جزءً من الأجر الخاضع للاقتطاع والذي يتقاضاه العاملين لديها طالما أن تلك المكافات والحوافز تتصف بالديمومة والثبات والاستمرار والدورية .