زاد الاردن الاخباري -
** ربط حل مجلس النواب باستقالة الحكومة فوراً..
** الملك يتسلم التوصيات المتعلقة بالتعديلات المقترحة على الدستور ..
** إنجاز التعديلات الدستورية في إطارٍ زمني لا يتجاوز الشهر ..
** المطلوب من كل القوى والمؤسسات الحزبية والنقابية والشعبية المشاركة في المسيرة الإصلاحية..
** التعديلات الدستورية تنصف القضاء .. وسن ٢٥ عاما للمترشحين للانتخابات النيايبة
** إنشاء المحكمة الدستورية ضمن أفضل المعايير الدولية..
** إنشاء هيئة مستقلّة للإشراف على الانتخابات..
** محاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية..
** إناطة محاكمة الوزراء بالمحاكم العليا المدنية..
** الطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني..
** تحديد صلاحيّات السلطة التنفيذية كما في دستور 52 بوضع قوانين مؤقتة وحصرها بثلاث حالات..
** "يجب أن نخرج من دائرة رفع الشعارات إلى توفير القنوات لممارستها باعتبارها حزبية أو نقابية أو شبابية ، وفي إطار عملية سياسية مؤسسية تحترم تداول الحكومات، من خلال حكومات برلمانية، وعبر عمليـه انتخابيه عصريـة على أساس أحزاب ذات برامج وطنية .. "..
عمان - تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد التوصيات المتعلقة بالتعديلات المقترحة على الدستور التي وضعتها اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور التي شكلها جلالته في شهر نيسان الماضي.
وقال جلالته في كلمة له بهذه المناسبة "نقدم اليوم لشعبنا العزيز، ولأجيال الحاضر والمستقبل هذه المراجعات والتعديلات التاريخية التي تعكس مستوى النضوج السياسي والقانوني الذي وصل إليه الأردنيون، وهم على أبواب مئوية دولتهم، التي تأسست على قواعد الحرية والوحـدة والمساواة".
وأكد جلالته في كلمته التي ألقاها في باحة قصر رغدان العامر، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وعدد من أصحاب السمو الأمراء، ورؤساء وأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، والهيئات الدبلوماسية، وفعاليات سياسية ونقابية وحزبية وإعلامية، أن التوصيات خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته، والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسيـة تقوم على ركنٍ أساسي يتمثل بمشاركة شعبية أوسع، وفصلٍ بين سلطات الدولة.
كما أكد جلالته أن الأولوية التشريعية في هذه المرحلة الوطنية تتمثل في إنجاز التعديلات الدستورية المطروحة ، ضمن قنوات تعديل النصوص الدستورية، وفي إطارٍ زمني لا يتجاوز الشهر بما يعطي للسلطة التشريعية القدرة على الانتقال إلى دراسة وإقرار التشريعات السياسية المتمثلـة في قانون الأحزاب وقانون الانتخاب.
وشدد جلالته على ضرورة انجاز خارطـة الإصلاح السياسي ضمن إطارٍ زمني يحترم مؤسسية العمل، والقنوات الدستورية القائمة، وبما لا يتجاوز الربع الأخير من هذا العام ودعا جلالته كل القوى والمؤسسات الحزبية والنقابية والشعبية المشاركة في المسيرة الإصلاحية، والاستثمار فيها، وتحويلها إلى برامج عمل، مؤكدا أنه وبعد إنجاز قانون البلديات، من الضروري إجراء الانتخابات البلدية في أسرع وقت ممكن.
وأعرب جلالته عن أمله في أن يتحول الحراك الشعبي الوطني إلى عمل مؤسسي ومشاركة شعبية فاعلة في التشريع وتشكيل الحكومات حتى "نخرج من دائرة رفع الشعارات إلى توفير القنوات لممارستها باعتبارها حزبية أو نقابية أو شبابية، وفي إطار عملية سياسية مؤسسية تحترم تداول الحكومات، من خلال حكومات برلمانية، وعبر عمليـه انتخابيه عصريـة على أساس أحزاب ذات برامج وطنية".
وفيما يلي نص كلمة جلالة الملك:
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة أعضاء اللجنـة الملكية لمراجعة الدستور، الحضور الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير،
والسلام على أرواح الأردنيين الأطهار، وعلى روح أب الدستور، الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراه، الذين صاغوا دستورنا العظيم.
وبعد، فإن المعروض أمامكم اليوم من توصيات حول نصوص دستورنا هو خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته، والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسيـة تقوم على ركنٍ أساسي يتمثل بمشاركة شعبية أوسع، وفصلٍ بين سلطات الدولة، وتحديدٍ واضح لمسؤوليات كلٍ من هذه السلطات، تجسيداً للنهج الهاشمي والـحكم الرشيد في إدارة الدولة. فكل الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة الكريمة التي قامت بالمراجعات الدستورية، وقدمت توصياتها حول ذلك.
ولا بد هنا من الإشارة إلى جملة من الأفكار والمقترحات التي قامت بها هـذه اللجنة الكريمة صاحبة الثقة والخبـرة. فالتعديلات المقترحة تحفـظ وتعـزز التوازن بين السلطات عبر آلياتٍ دستوريةٍ فاعلة.
ولأننا مؤمنون بحماية الدستور، الذي أقسمنا على الـحفاظ عليه، فقد كان من أبرز هذه المقترحات إنشاء محكمةٍ دستورية تبت في دستورية القوانين، وترسخ دور القضاء باعتباره الفيصل الذي يحمي دستورية التشريع.
ولا بد أيضاً من الوقوف على شكل العلاقة الجديد بين الحكومات ومجلس النواب، وفق المقترحات التي تعزز التوازن بين الحكومة والمجلس عبر ربط حل مجلس النواب باستقالة الحكومة فوراً. ووقف إصدار القوانين المؤقتة، إلا في حالات الحرب والكوارث الطبيعية والنفقات الماليـة التي لا تحتمل التأجيل، بالإضافة إلى تولي هيئة وطنيـة مستقلة إدارة الانتخابات. أما سلطة النظر في الطعون النيابيـة، ومحاكمة الوزراء فهي محصورة بالقضاء.
أما الاقتراح الذي يجسد دور الشباب في الحياة السياسية والنيابية، فهو خفض سن الترشح للنيابة إلى 25 عاماً. وجعل العمل الحزبي والنشاط النقابي مكوناتٍ أساسية في ثقافتنا الوطنية والسياسية. ففي ظل هذا الفضاء الدستوري الرحب، نأمل أن يتحول الحراك الشعبي الوطني، بإذن الله، إلى عمل مؤسسي ومشاركة شعبية فاعلة في التشريع وتشكيل الحكومات حتى نخرج من دائرة رفع الشعارات إلى توفير القنوات لممارستها باعتبارها حزبية أو نقابية أو شبابية، وفي إطار عملية سياسية مؤسسية تحترم تداول الحكومات، من خلال حكومات برلمانية، وعبر عمليـه انتخابيه عصريـة على أساس أحزاب ذات برامج وطنية.
ولا بد من التأكيد هنا على أن مساعينا الحثيثة لترسيخ التوازن والعدالة بين السلطات مرهونة بالمبادرة الشعبية للمشاركة في الأحزاب التي تعبر عن ذاتها وسياساتها في صناديق الاقتراع، وهذه هي ركائز الديمقراطيات النيابية.
ومع إنجاز هذه الخطوة، يجب التأكيد على خارطـة الإصلاح السياسي، التـي سنحرص على إنجازها ضمن إطارٍ زمني يحترم مؤسسية العمل، والقنوات الدستورية القائمة، وبما لا يتجاوز الربع الأخير من هذا العام.
فالأولوية التشريعية في هذه المرحلة الوطنية هي إنجاز التعديلات الدستورية المطروحة أمامكم اليوم، ضمن قنوات تعديل النصوص الدستورية، وفي إطارٍ زمني نأمل أن لا يتجاوز الشهر بما يعطي للسلطة التشريعية القدرة على الانتقال إلى دراسة وإقرار التشريعات السياسية المتمثلـة في قانون الأحزاب وقانون الانتخاب، بعد أن تكون قد مرت في مراحل الإعداد والصياغة التي تعكس الإرادة الشعبية والتوافق الوطني.
ومع إنجاز هذه القوانين، بالإضافة إلى قانون البلديات وقانون نقابة المعلمين، يكون الأردن قد أنجز الجزء الأكبر من البنية التشريعية الضرورية لعمليةٍ إصلاحيةٍ مؤسسية، تضمن أداءً شعبياً وحزبياً ونقابياً ونيابياً وحكومياً يرتقي إلى مستوى الطموح الوطني.
لقد أمرت بالقيام بهذه المراجعات للنصوص الدستورية وإجراء بعض التعديلات عليها انطلاقا من مسؤوليتي وواجبي تجاه شعبي العزيز، وتلبية طموحاته، وما فيه الخير له، في الحاضر والمستقبل، والمطلوب الآن من كل القوى والمؤسسات الحزبية والنقابية والشعبية المشاركة في هذه المسيرة الإصلاحية، والاستثمار فيها، وتحويلها إلى برامج عمل. وبعد إنجاز قانون البلديات، فمن الضروري إجراء الانتخابات البلدية في أسرع وقت ممكن.
واليوم، نقدم لشعبنا العزيز، ولأجيال الحاضر والمستقبل هذه المراجعات والتعديلات التاريخية التي تعكس مستوى النضوج السياسي والقانوني الذي وصل إليه الأردنيون، وهم على أبواب مئوية دولتهم، التي تأسست على قواعد الحرية والوحـدة والمساواة.
وبعد، فهذه هي جهودكم المباركة بين إرث الأجداد والآباء، وبين تطلعات الأبناء الذين يسيرون إلى المستقبل بخطى ثابتة، لبناء الأردن الجديد المنتصر على التحديات، والذي يجسد مبادئ العدالة والمساواة، قولاً وعملاً وإنجازاً حقيقياً نفتخر به جميعاً.
وفي الختام، نتوجه إلى العلي القدير أن يحفظ بلدنا حراً وقوياً وآمناً. وأن يعطينا العزم والقوة لحماية الأردن العزيز، ملاذاً للحرية والعدالة وكرامة الإنسان.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركات.
وألقى رئيس اللجنة أحمد اللوزي كلمة قال فيها " نحن في اللجنة الملكية المكلّفة بقينا على الدوام محاطين بثقتكم السامية وبتطلعات شعبكم الأردني النبيل، وكما وجّهتمونا في كتاب التكليف السامي بِمُهمتنا، فقد كانت غايتكم التأكيد على ترسيخ الاستقلال والتوازن بين سُلطات الدولة الثلاث، وتمكين مجلس الأمة من القيام بدوره التشريعي والرقابي بكفاءة واستقلالية واقتدار، وتكريس القضاء حَكَماً مستقلاً بين مختلف السلطات والهيئات والأطراف".
وأوضح اللوزي أن المراجعة الدستورية الشاملة تضمنت إضافات وتغييرات وتعديلات، ومعطيات جديدة على نصوص الدستور، ليصبح أكثر تلبية واستجابة لمسيرة التغيير والتطوُّر وفق منهجية وعقلانية وموضوعية، بعيداً عن الانفعال باللحظة الراهنة والآراء المُسبقة واستجابةً واعيةً لمقتضيات المستقبل.
وبين أن اللجنة قامت بإجراء التعديلات التي رأت أنّها أصبحت تُشَكِّل استحقاقاتً لتطوير الحياة السياسية والمسيرة الديمقراطية.
وتشمل هذه التعديلات، حسب اللوزي، النصوص التي تؤكِّد على استقلال القضاء، باعتباره سُلطةً مُهمّتها الأساسية فَرض سيادة القانون، وتحقيق المساواة واحترام حقوق الإنسان وإحاطتها بكافّة الضمانات التي تحقّق العدالة والكرامة وتصون الحريات، وتضمن حق المواطنين في حياة كريمة آمنة ومشاركتهم في صناعة القرارات والسياسات الناظمة لمسيرة المجتمع الديمقراطي.
وقال إن التعديلات اشتملت على قواعد هامّة ورئيسية منها:إنشاء المحكمة الدستورية ضمن أفضل المعايير الدولية وإنشاء هيئة مستقلّة للإشراف على الانتخابات، ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية، وإناطة محاكمة الوزراء بالمحاكم العليا المدنية، والطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني، وتحديد صلاحيّات السلطة التنفيذية بوضع قوانين مؤقتة بثلاث حالات على سبيل الحصر كما كان عليه الحال بدستور عام 1952.
وفيما يلي نص كلمة احمد اللوزي:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، خاتم الأنبياء والمرسلين، مولاي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، أيّدك الله ورعاك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فقد قال الله العلي القدير في كتابه العزيز: ((وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)) صدق الله العظيم.
سيدي المفدّى، إنه لشرف عظيم أن تمثُل اللجنة الملكية لمراجعة تعديلات الدستور في حضرتكم في شهر رمضان المبارك، الذي عمّ نوره ورحمته أردننا الغالي وأمتنا العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء، مبشراً برسالة الخير والمحبة والسلام.
وإنه ليشرفنا أن نرفع إلى مقامكم السامي أصدق المحبة وأجمل التبريك بهذا الشهر الكريم، ونحن في اللجنة الملكية المكلّفة بقينا على الدوام محاطين بثقتكم السامية وبتطلعات شعبكم الأردني النبيل، وكما وجّهتمونا في كتاب التكليف السامي بِمُهمتنا، فقد كانت غايتكم التأكيد على ترسيخ الاستقلال والتوازن بين سُلطات الدولة الثلاث، وتمكين مجلس الأمة من القيام بدوره التشريعي والرقابي بكفاءة واستقلالية واقتدار، وتكريس القضاء حَكَماً مستقلاً بين مختلف السلطات والهيئات والأطراف.
سيّدي، إننا نثمن عالياً تشريفكم هذا الاحتفال ورعايته، بحضور سُلطات الدولة الثلاث، وحُماة الديار، أبناء جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية، ومُمثلي الشعب الأردني النبيل بكافة فعالياته وهيئاته الحزبية والنقابية ومنظماته المدنية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاط الملكي الهاشمي، تعبيراً عن المكانة التي يُمثِّلُها الدستور في ضمير الأُمّة، فأنتم حامي الدستور وراعي مسيرة الخير والديمقراطية، ورائد التنمية والإصلاح واستشراف المستقبل.
وبِوَحيٍ من كل ذلك، فقد تضمّنت المراجعة الدستورية الشاملة التي أجريناها إضافات وتغييرات وتعديلات، ومعطيات جديدة على نصوص الدستور، ليصبح أكثر تلبية واستجابة لمسيرة التغيير والتطوُّر. جاء كل ذلك بمنهجية وعقلانية وموضوعية، بعيداً عن الانفعال باللحظة الراهنة والآراء المُسبقة واستجابةً واعيةً لمقتضيات المستقبل.
وفي ضوء ذلك قامت اللجنة بإجراء التعديلات التي رأت أنّها أصبحت تُشَكِّل استحقاقاتً لتطوير الحياة السياسية والمسيرة الديمقراطية.
وتشمل هذه التعديلات: النصوص التي تؤكِّد على استقلال القضاء، باعتباره سُلطةً مُهمّتها الأساسية فَرض سيادة القانون، وتحقيق المساواة واحترام حقوق الإنسان وإحاطتها بكافّة الضمانات التي تحقّق العدالة والكرامة وتصون الحريات، وتضمن حق المواطنين في حياة كريمة آمنة ومشاركتهم في صناعة القرارات والسياسات الناظمة لمسيرة المجتمع الديمقراطي. ولتحقيق كل ذلك، فقد اشتملت التعديلات على قواعد هامّة ورئيسية منها: إنشاء المحكمة الدستورية ضمن أفضل المعايير الدولية.
إنشاء هيئة مستقلّة للإشراف على الانتخابات.
محاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية.
إناطة محاكمة الوزراء بالمحاكم العليا المدنية.
الطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني.
تحديد صلاحيّات السلطة التنفيذية بوضع قوانين مؤقتة بثلاث حالات على سبيل الحصر كما كان عليه الحال بدستور عام 1952.
ملتمسين من جلالتكم مباركتكم والتكرُّم بتوجيه ما حقّقناه إلى قنواته الدستورية، لخدمة الوطن والعرش المفدّى.
داعين الله العلي القدير أن يحفظكم ويجري الخير كلّه على يديكم.
واسمحوا لي في الختام أن أقول: "عشتم وعاش الأردن آمناً مستقراً"
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتتضمن توصيات اللجنة الملكية لمراجعة الدستور : الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني. كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته أو يمنع من التنقل إلا وفق أحكام القانون. حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ضمن حدود القانون. لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون. السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك. إذا كان مجلس النواب منحلا فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من اجتماع المجلس الجديد.
ومن التوصيات أيضا: يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام محكمة الاستئناف النظامية في العاصمة، تنظرها هيئة مؤلفة من خمسة قضاة، يعين المجلس القضائي رئيسها وأعضاءها، وتصدر أحكام المحكمة بالأغلبية. لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأكثرية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
وشملت التوصيات: تنشأ بقانون محكمة دستورية في المملكة الأردنية الهاشمية ويكون مقرها مدينة عمان وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتؤلف من تسعة أعضاء من بينهم الرئيس يعينهم الملك، وينعقد نصاب المحكمة بحضور سبعة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه، وتصدر أحكامها وقراراتها بأغلبية ستة أعضاء على الأقل. تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية أربع سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز عزل أعضائها طيلة مدة عضويتهم.
تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا آخر لنفاذها، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها. للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ومن التوصيات : إنشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات. ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز إعادة انتخابه. يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره.
يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب أن يقدم إلى محكمة البداية التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية طعنا يبين فيه أسباب طعنه، وتشكل هيئة المحكمة الناظرة في هذا الطعن من هيئة من ثلاثة قضاة وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
وشملت التوصيات: الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل من الحكم خلال أسبوع من تاريخ الحل. عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الطوارئ الآتي بيانها: أ. الكوارث العامة ب0 حالة الحرب والطوارئ ج. الحاجة الى نفقات مستعجلة لا تتحمل التأجيل.
ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى الشؤون المتعلقة بالمحاكم النظامية وله وحده حق تعيين القضاة النظاميين ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية المتعلقة بالقضاة. لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة العظمى والتجسس والإرهاب.
وجاء في المذكرة الايضاحية لمراجعة دستور المملكة الأردنية الهاشمية لعام 1952 والصادرة في سنة 2011 : "ولأن القيادة الهاشمية كانت دائما تتمتع برؤية بعيدة المدى وبحصافة مشهودة، ولأنها تدرك تماما، أن التغيير والإصلاح المدروس البعيد عن انفعال اللحظة، أو عن الاستجابة لطارئ عابر أو لحاجة وقتية قصيرة المدى، ولإيمانها بأن الرشاد والخبرة، والتأني البنّاء والتحليل الواعي هو الوسيلة الأفضل لتحقيق ما يأمله الناس في مجتمعاتهم أيا كانت، فقد عهد إلى اللجنة الملكية لمراجعة الدستور، ليس فقط بمراجعة التعديلات الدستورية التي كثر الحديث والحوار عنها، وإنما بإجراء مراجعة شاملة للنصوص الدستورية الواردة في هذه الوثيقة التاريخية العتيدة التي تحتل مكانة سامية في قلوب أبناء الأردن وينظر إليها كمرجعية أمينة يحتكم إليها في الشأن السياسي والوطني والاجتماعي وفي العمل على النهوض بالحياة السياسية في السياق الدستوري، وللارتقاء بالأداء السياسي الحزبي والنيابي بما يمكن مجلس الأمة من القيام بدوره التشريعي والرقابي على خير وجه وبما يكرس القضاء حكما مستقلا بين مختلف السلطات والهيئات والأطراف، ويظل مرفقا مكتمل البناء في جميع درجات التقاضي ومرجعياته".
وورد في المذكرة "ولا شك أن التوجيهات والرؤى الملكية السامية التي تضمنتها رسالة تكليف اللجنة بعملها، المنسجمة والمستجيبة والمتوافقة مع الرغبة المتنامية في إحداث إصلاحات واسعة وجادة وقابلة للديمومة والتطور لدى جماهير شعبنا الأردني كانت هاديا ومعينا لنا في التوصل إلى أفضل النتائج المتوخاة، بما في ذلك ما توصلت إليه لجنة الحوار الوطني ومخرجات الحراك السياسي الدائم على الساحة الأردنية، والذي تميز بالاعتزاز بما حققه الشعب وقيادته في مراحل البناء والتطوير المستمرة التي اجتازتها المملكة خلال مسيرة طويلة، والتي لم تكن بالضرورة خالية من العثرات أو الانتكاسات، أو غير متأثرة بالاختلاف الواسع في الاجتهادات وأحيانا في المسارات السياسية والاجتماعية.
وقد توصلت اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور وتعديلاته، إلى ضرورة إحداث تعديلات وإلغاء تعديلات معينة، (أصبحت في مرتبة الضرورة) على الدستور الذي شكل ولا يزال المرجعية السياسية والاجتماعية لمسيرة التطور والتحديث والاستجابة لتحديات الحاضر والمستقبل.
واللجنة تؤكد أنها إذ تقدر جميع الآراء التي قد تختلف مع ما توصلت إليه من نتائج، بالقدر ذاته الذي تقدر فيه وتُثمّن الآراء التي توافقت أو تتوافق مع ما توصلت إليه، مؤكدة أن رائدها كان استشراف المستقبل وتلبية مسيرة التطوير والحداثة والحاجة إلى استيعاب دروس الماضي والحاضر، لتحقيق الأهداف السامية التي حفلت بها رسالة التكليف السامية، وتلبية أشواق أبناء شعبنا العظيم في تحقيق مستقبل أكثر إشراقا، وحياة تملؤها العزة والكرامة الوطنية والإنسانية، وتجسيد أمانيه في حياة أفضل تسودها القيم الإنسانية العظيمة التي ينادى بها، والتي تشكل جزءا من تراثه الروحي والنفسي والديني وعنوانا للرسالة التي يحملها.
وقد حرصت اللجنة على أن تحظى التعديلات المقترحة بأقصى قدر ممكن من تلبية الرؤية الملكية ومن التوافق الوطني، وأن تستجيب لمتطلبات التطوير السياسي والدستوري، وتودّ اللجنة المكلفة، بخاصة، أن تشير وتنوه بأهم التعديلات والتغييرات التي أجرتها على النصوص التي تمت مراجعتها، على هدي من الرؤى والمبادئ التي تضمنتها رسالة التكليف، بقدر من التفصيل لأسباب إقرارها".
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني استقبل رئيس وأعضاء اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور في قصر رغدان العامر بحضور سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ، حيث تسلم جلالته التوصيات التي خرجت بها اللجنة التي تحقق رؤية جلالته لتعزيز مسيرة الإصلاح والتحديث في المملكة وتوفير الحياة الأفضل للأردن حاضرا ومستقبلا.
وعبر جلالته عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة على الجهود الكبيرة والموصولة التي بذلوها في وضع وبلورة هذه التوصيات التي تصب في ترسيخ الإصلاح الشامل في جميع المجالات.
وأعرب جلالته عن أمله في أن تحفز هذه الخطوة مسيرة التجديد الوطني في البنية والفكر والأداء، وتعزيز "مسيرتنا" الديمقراطية للنهوض بالأردن الجديد الذي يطلق العنان لطاقات "شعبنا" الشاب الواعي والمبدع، وصولا إلى مرحلة من الأداء السياسي تشكل مدخلا لنقطة تحول نحو مزيد من المشاركة الشعبية في صناعة القرار والسياسات، وحماية الإنجاز الوطني.
وأقام جلالة الملك مأدبة إفطار في قصر بسمان الزاهر تكريما لكبار المسؤولين ولمختلف الفعاليات التي حضرت تسلم جلالته للتوصيات المتعلقة بالتعديلات المقترحة على الدستور.
وكان جلالة الملك عهد في رسالة وجهها إلى احمد اللوزي في شهر نيسان الماضي رئاسة لجنة ملكية مكلفة بمراجعة نصوص الدستور للنظر في أية تعديلات دستورية ملائمة لحاضر ومستقبل الأردن.
وأكد جلالته في الرسالة ضرورة معالجة موضوع التعديلات الدستورية بمنهجية وعمق وحرص على الوصول إلى مخرجات ترفد الأداء المتميز " لنظامنا السياسي"، معتبرا جلالته أن الأردن يرتكز إلى ارث هاشمي راسخ في قيادة الإصلاحات الدستورية.
ويشار إلى أن اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور تشكلت برئاسة احمد اللوزي وعضوية كل من رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، ورئيس مجلس النواب فيصل الفايز، والدكتور فايز الطراونة، ورئيس المجلس القضائي راتب الوزني، ورجائي المعشر، والدكتور سعيد التل، وطاهر حكمت، ومروان دودين، ورياض الشكعة.
وفيما يلي توصيات اللجنة الملكية لمراجعة الدستور والتي تضمنت 42 مادة:
المادة 6 نص دستور عام 1952 1.الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
2.تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.
توصيات اللجنة: 1. كما هي.( الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين) 2.الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.
3.تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الاستغلال.
المادة 7 نص دستور عام 1952 الحرية الشخصية مصونة.
توصيات اللجنة: 1.الحرية الشخصية مصونة.
2.كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة 8 نص دستور عام 1952 لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون.
توصيات اللجنة:
1. لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته أو يمنع من التنقل إلا وفق أحكام القانون.
2. كل شخص يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه (بأي شكل من الأشكال) أو إيذاءه بدنياً أو معنوياً كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يُهدر ولا يُعوَّل عليه.
المادة 11 نص دستور عام 1952 لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون. توصيات اللجنة: لا يستملك ملك أحد ولا أي جزء منه إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون.
المادة 15 نص دستور عام 1952 1. تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.
2.الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون.
3.لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازاها إلا وفق أحكام القانون.
4.يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
5.ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف.
توصيات اللجنة: 1.تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.
2.تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي، كما تكفل حرية الإبداع الأدبي والفني والثقافي بما لا يخالف النظام العام والآداب العامة.
3.حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ضمن حدود القانون.
4.لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
5.يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة ووسائل الاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
6.ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف.
المادة 16
نص دستور عام 1952 1. للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون.
2.للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور.
3.ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة موارده.
توصيات اللجنة:
1. للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون.
2.للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور.
3.ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها.
المادة 18 نص دستور عام 1952 تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون.
توصيات اللجنة: تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
المادة 20 نص دستور عام 1952 التعليم الابتدائي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة. توصيات اللجنة: التعليم الأساسي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة.
المادة 27 نص دستور عام 1952 السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك. توصيات اللجنة: السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك.
المادة 33 نص دستور عام 1952 1. الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.
2.المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.
توصيات اللجنة: 1.الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات.
2.معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والمعاهدات الأخرى التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئاً من النفقات أو مساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية.
المادة 42 نص دستور عام 1952 لا يلي منصب الوزارة إلا أردني.
توصيات اللجنة: لا يلي منصب الوزارة إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى.
المادة 45 نص دستور عام 1952 1. يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى.
2. تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك.
توصيات اللجنة: 1. يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور إلى أي شخص أو هيئة أخرى.
2.تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك.
المادة 50 نص دستور عام 1952 عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين أو مقالين بطبيعة الحال. توصيات اللجنة: عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكماً.
المادة 54 نص دستور عام 1952 1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب.
2.يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.
3.يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا وأن تطلب الثقة على ذلك البيان وإذا كان المجلس غير منعقد أو منحلاً فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لأغراض هذه المادة.
توصيات اللجنة: 1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناءً على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب.
2.يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.
3.يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً وأن تطلب الثقة على ذلك البيان.
4.إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من انعقاده.
5.إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من اجتماع المجلس الجديد.
المادة 55 نص دستور عام 1952 يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم. توصيات اللجنة: يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام محكمة الاستئناف النظامية في العاصمة، تنظرها هيئة مؤلفة من خمسة قضاة، يعين المجلس القضائي رئيسها وأعضاءها، وتصدر أحكام المحكمة بالأغلبية.
المادة 56 نص دستور عام 1952 لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس أن يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العالي.
توصيات اللجنة: لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأكثرية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
المادة 57 نص دستور عام 1952 يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم رئيس مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا.
توصيات اللجنة: 1. تطبق محكمة الاستئناف النظامية عند محاكمة الوزراء قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الأحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات.
2.لا يوقف الوزير الذي تتهمه النيابة العامة عن العمل إلا بعد صدور حكم قطعي بإدانته ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.
نص دستور عام 1952 "فصل مُستَحدث" توصيات اللجنة: الفصل الخامس: المحكمة الدستورية
المادة 58 نص دستور عام 1952 يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الأحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات.
توصيات اللجنة: 1. تنشأ بقانون محكمة دستورية في المملكة الأردنية الهاشمية ويكون مقرها مدينة عمان وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتؤلف من تسعة أعضاء من بينهم الرئيس يعينهم الملك، وينعقد نصاب المحكمة بحضور سبعة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه، وتصدر أحكامها وقراراتها بأغلبية ستة أعضاء على الأقل.
2.تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية أربع سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز عزل أعضائها طيلة مدة عضويتهم.
المادة 59 نص دستور عام 1952 تصدر الأحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات.
توصيات اللجنة: 1. تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنافذها، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
2.للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 60 نص دستور عام 1952 ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك إلى أن يصدر قانونا خاصا لهذه الغاية.
توصيات اللجنة: يكون للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية: 1.مجلس الوزراء 2.مجلس الأعيان 3.مجلس النواب 4.إذا أثير الدفع بعدم الدستورية أمام أي محكمة فعليها أن تحيله إلى رئيس محكمة الاستئناف التي تتبعها المحكمة التي أثير الدفع أمامها، ولرئيس محكمة الاستئناف إحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية إذا وجد ما يبرر ذلك.
المادة 61 نص دستور عام 1952 الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يفصل المجلس العالي في قضيته ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.
توصيات اللجنة: 1. يشترط في عضو المحكمة الدستورية أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر وأن يكون من قضاة محكمة التمييز الحاليين أو السابقين أو من أساتذة القانون في الجامعات العاملين أو المتقاعدين أو من الحقوقيين والمختصين.
2.يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر المحكمة الدستورية أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ.
المادة 67 نص دستور عام 1952 يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفاقا لقانون للانتخاب يكفل المبادئ التالية: 1.سلامة الانتخاب.
2.حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
3.عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
توصيات اللجنة: يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفاقا لقانون الانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية: 1.إنشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات.
2.حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
3.عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
4.سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.
المادة 69 نص دستور عام 1952 1. ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيساً له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة انتخابه.
2.إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية.
توصيات اللجنة: 1.ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز إعادة انتخابه.
2.إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيسا فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية.
المادة 70 نص دستور عام 1952 يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره. توصيات اللجنة: يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره.
المادة 71 نص دستور عام 1952 لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه ولكل ناخب أن يقدم إلى سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب في دائرته طعنا يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس.
توصيات اللجنة: يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب أن يقدم إلى محكمة البداية التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية طعناً يبين فيه أسباب طعنه، وتشكل هيئة المحكمة الناظرة في هذا الطعن من هيئة من ثلاثة قضاة وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
المادة 73 نص دستور عام 1952 1. إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة ( 78 ) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
2. إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
3.لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم ( 30 ) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب.
4.بالرغم مما ورد في الفقرتين ( 1، 2) من هذه المادة للملك أن يؤجل إجراء الانتخاب العام إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعذر.
5.إذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء إعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد، ويعتبر هذا المجلس قائما من جميع الوجوه من تاريخ صدور الإرادة الملكية بإعادته، ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله، وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها.
6.إذا رأى مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية على الأقل أمر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار إليها في هذه المادة، فللملك أن يأمر بإجراء الانتخاب في هذه الدوائر. ويتولى الأعضاء الفائزون فيها انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الأعضاء عن الدوائر الانتخابية الأخرى التي تعذر إجراء الانتخاب فيها على أن يكون انعقادهم بأكثرية ثلاثة أرباع عددهم وأن يتم الانتخاب من قبلهم بأكثرية الثلثين على الأقل ووفقا للأحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور ويقوم الأعضاء الفائزون والأعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية الأعضاء عن تلك الدوائر وفق الأحكام المبينة في هذه الفقرة.
توصيات اللجنة: 1. إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
2. إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
3. لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول، وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب.
المادة 74 نص دستور عام 1952 إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه وعلى الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخاب أن يستقيل قبل ابتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوما على الأقل.
توصيات اللجنة: 1. إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.
2.الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل من الحكم خلال أسبوع من تاريخ الحل.
المادة 75 نص دستور عام 1952 1. لا يكون عضوا في مجلسي الأعيان والنواب: أ.من لم يكن أردنيا.
ب. من يدعي بجنسية أو بحماية أجنبية.
ج.من كان محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
د.من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
ه.من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
و.من كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.
ز.من كان مجنوناً أو معتوهاً.
ح.من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
2.إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته ويصبح محله شاغرا بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره.
توصيات اللجنة: 1. لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب: أ.من لم يكن أردنيا.
ب. من يحمل جنسية أجنبية.
ج.من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
د.من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه.
ه.من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
و.من كان مجنوناً أو معتوهاً.
ز.من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
2.يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو الأشخاص المعنوية العامة أو الشركات أو المنشآت التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى أو تساهم فيها سواء كان هذا التعاقد بصفته ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً وسواءً أكان ذلك بالذات أو بالواسطة.
3. إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أي عضو أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته ويصبح محله شاغراً بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على أن يرفع القرار إذا كان صادراً من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره.
المادة 78 نص دستور عام 1952
1. يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين.
2. إذا لم يدع مجلس الأمة إلى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها.
3. تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه إلى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية أربعة أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند انتهاء الأشهر الأربعة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.
توصيات اللجنة: 1. يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة، وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين.
2. إذا لم يدع مجلس الأمة إلى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها.
3. تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه إلى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية ستة أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند انتهاء الأشهر الستة، أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.
المادة 84 نص دستور عام 1952 1. لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء المجلس المطلقة حاضرة فيها.
2. تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.
3. إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.
توصيات اللجنة:
1. لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها.
2. تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.
3. إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.
المادة 88 نص دستور عام 1952 إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب فيملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو الانتخاب الفرعي إن كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفه.
أما إذا شغر محل أحد أعضاء مجلس النواب في أية دائرة انتخابية لأي سبب من الأسباب وكانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحل أمر متعذر يقوم مجلس النواب بأكثرية أعضائه المطلقة وخلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين أبناء تلك الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه أحكام الدستور وذلك بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
توصيات اللجنة: إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب فيملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو الانتخاب الفرعي إن كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفه.
المادة 89 نص دستور عام 1952 1. بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد 34، 79 و 92 من هذا الدستور فإنهما يجتمعان معا بناء على طلب رئيس الوزراء.
2. عندما يجتمع المجلسان معا يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان.
3. لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.
توصيات اللجنة: 1. بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد 29، 34، 79 و92 من هذا الدستور فإنهما يجتمعان معا بناء على طلب رئيس الوزراء.
2. عندما يجتمع المجلسان معا يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان.
3. لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.
المادة 94 نص دستور عام 1952 1. عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده وللمجلس أن يقـر هـذه القـوانين أو يعدلها، أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورا ومــن تاريــخ ذلك الإعـــلان يـــزول مـفـعـولها على أن لا يـؤثـر ذلك في الـعـقود والحقــوق المكــتســبة.
2. يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة ( 93 ) من هذا الدستور.
توصيات اللجنة: 1. عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الطوارئ الآتي بيانها: أ. الكوارث العامة.
ب. حالة الحرب والطوارئ.
ج. الحاجة إلى نفقات مستعجلة لا تتحمل التأجيل.
ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده، فإذا لم يقرها، وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
2. يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة (93) من هذا الدستور.
المادة 98 نص دستور عام 1952 يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين.
توصيات اللجنة: 1. يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين.
2. ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى الشؤون المتعلقة بالمحاكم النظامية وله وحده حق تعيين القضاة النظاميين ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية المتعلقة بالقضاة.
المادة 100 نص دستور عام 1952 تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا.
توصيات اللجنة: تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا يتضمن قانونها أن يكون القضاء الإداري على درجتين.
المادة 101 نص دستور عام 1952 1. المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.
2. جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب.
توصيات اللجنة: 1. المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.
2. لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة العظمى والتجسس والإرهاب.
3. جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
4. المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
المادة 109 نص دستور عام 1952 1. تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقا لأحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الأحوال الشخصية والأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة أما مسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.
2. تعين في القوانين المذكورة الأصول التي يجب أن تتبعها مجالس الطوائف الدينية.
توصيات اللجنة: 1. تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقا لأحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الأحوال الشخصية والأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة أما مسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.
2. تعين في القوانين المذكورة الأصول التي يجب أن تتبعها مجالس الطوائف الدينية في المحاكمة أمامها وشروط تعيين قضاتها.
المادة 110 نص دستور عام 1952 تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقا لأحكام القوانين الخاصة بها.
توصيات اللجنة: 1. تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقا لأحكام القوانين الخاصة بها.
2. تشكل بقانون محكمة أمن دولة يقتصر اختصاصها على جرائم الخيانة العظمى والتجسس والإرهاب.
المادة 112 نص دستور عام 1952 1. يقدم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور.
2. يقترع على الموازنة العامة فصلا فصلاً.
3. لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى آخر إلا بقانون.
4. لمجلس الأمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة أن يقترح وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة.
5. لا يقبل أثناء الموافقة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود.
6. يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على أنه يجوز أن ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة.
توصيات اللجنة: 1. يقدم مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات المؤسسات المستقلة إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور.
2. يقترع على الموازنة العامة فصلاً فصلاً.
3. لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى آخر إلا بقانون.
4. لمجلس الأمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة أن يقترح وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة.
5. لا يقبل أثناء الموافقة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود.
6. يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على أنه يجوز أن ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة.
المادة 119 نص دستور عام 1952 يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها: 1. يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلس النواب تقريراً عاماً يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.
2. ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة.
توصيات اللجنة: يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها: 1. يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك.
2. ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة.
المادة 122 نص دستور عام 1952 للمجلس العالي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
توصيات اللجنة: 1. يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم رئيس مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا.
2. للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
3. تعتبر المادة (122) من هذا الدستور لاغية حكماً حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ.
المادة 128 نص دستور عام 1952 إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه.
توصيات اللجنة: 1. لا يجوز أن تنال القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات من جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
2. إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه.
المذكرة الإيضاحية
لمراجعة دستور المملكة الأردنية الهاشمية لعام 1952 والصادرة في سنة 2011 م
مقدمة موجزة في تاريخ بدايات ممارسة الحياة النيابية والدستورية في فترة التأسيس: عرف الأردن التمثيل النيابي قبل قيام الدولة الأردنية الحديثة، وذلك باشتراك مندوب عن الأردن في (مجلس المبعوثان) الذي أُنشئ في الدولة العثمانية عندما أعلنت (استانبول) عن (الدستور) كنظام أساسي للدولة، حيث أنتُخِب نائب من الكرك في مجلس (المبعوثان) المؤلف من ممثلين عن الألوية التابعة للحكم العثماني في عام 1908م، وأُعيد انتخابه عن الأردن في عام 1914 في المجلس ذاته.
كما تم تمثيل الأردن بستة مندوبين انتُخِبوا عن شرق الأردن إلى أول مجلس أُنشِئ في سوريا عن (القطاع الجنوبي منها) ثم ارتفع عدد المندوبين الأردنيين إلى سبعة في المجلس الثاني.
وبعد تأسيس الدولة (الإمارة) في الأردن في عام 1921 واعتراف الحكومة البريطانية بالإمارة عام 1923، بشهر واحد، أصدر الأمير عبد الله (آنذاك)، إرادة بتأليف لجنة من واجباتها وضع قانون أساسي لانتخاب مجلس نيابي في الأردن، وقد أنهت اللجنة أعمالها عام 1924، إلا أن الحكم البريطاني عرقل تنفيذ هذا المشروع.
إن مراجعة تاريخ الأردن الحديث منذ تأسيس الإمارة، ورصد الحراك الشعبي في الأردن، يؤكد مدى نفوذ وانتشار الوعي الديمقراطي لدى الأردنيين، الذي لم يكن في حالة تناقض مع فِكر وإرادة أمير البلاد، ولكن الدولة الجديدة كانت تعاني من مصاعب ومناورات السلطة المحتلّة (البريطانية)، التي أدّت إلى عرقلة مسيرة التطوُّر الديمقراطي وتأخير استكمال البنية الدستورية في المملكة، وذلك بالرغم من المباحثات والجولات التفاوضية المضنية التي قام بها الأمير مع السلطة البريطانية، وبالرغم من الحراك الشعبي الواسع الذي قامت به القوى الشعبية والوطنية الأردنية لاستكمال عناصر الحياة الدستورية والديمقراطية، وتحقيق الاستقلال الحقيقي، ولعل عام 1928 يشكّل علامة فارقة في تاريخ هذا النضال حين وُضِعت أول وثيقة شعبية سياسية أردنية، باسم الميثاق الوطني، لتعزيز الجهود التي كانت تُبذل من أمير البلاد ومن القوى الوطنية لمحاولة إنجاز صيغة فعّالة لدستور جديد للبلاد، وقد توافقت هذه الجهود مع إرادة الأمير ورغبته، وكان المغفور له الأمير عبد الله (المؤسس) قد أمر بتشكيل لجنة من واجباتها وضع قانون أساسي أنهت عملها في عام 1924، إلا أن تطبيق قراراتها لم يتم إلا في عام 1928، بعد إبرام المعاهدة الأردنية البريطانية، مع ملاحظة أن ذلك الدستور لم يكن قادرا على استيعاب تطلعات وأشواق الناس في إكمال بناء الدولة الديمقراطية.
وحتى عام 1946 ورغم إعلان استقلال البلاد كمملكة لم يخرج الدستور إلى الوجود إلا عام 1947، وقد جاء هذا الدستور بالرغم من عدد من الخطوات التطويرية (والتقدمية) في بعض نصوصه، إلا أنه لم يكن مكتملاً أو قادراً على استيعاب احتياجات الدولة الحديثة، ولا تلبية أشواق المواطنين في إقامة بنيان ديمقراطي مكتمل العناصر، وبخاصة مع حصول تطورات إقليمية هامة نتجت عن احتلال اليهود لجزء كبير من الضفة الغربية (فلسطين)، ثم ما حدث بعد ذلك من إعلان وحدة ضفتي الأردن في مؤتمر أريحا، وتشكيل أول مجلس نيابي في تاريخ المملكة يمثل الضفتين الشرقية والغربية بشكل متساو وقد أقر المجلس المذكور وحدة الضفتين مع شرط الحفاظ على الهوية الفلسطينية. وكان ذلك في 24 نيسان 1950، ثم طرأت تغيرات أخرى إذ حُلّ مجلس الضفتين وجرت انتخابات جديدة لمجلس النواب عام 1951 وقد استمر هذا المجلس حتى عام 1954.
ولعلّ مما يجدر ذكره هنا، أن نستعيد في هذا المقام أن المغفور له الملك عبد الله بن الحسين (الأول) قد قال في كلمته لأعضاء المجلس، عبارة ذات أهمية خاصّة (نورد نصُّها كما وردت من المراجع التاريخية) إذ قال المغفور له: (... سرتم معي في السنين الماضية، وسأسير معكم في السنين المقبلة، وتحت مسؤوليتكم الدستورية وبإرشاداتي الأبوية).
وإنه تنفيذاً لذلك، ألّفت الحكومة الأردنية لجنة لوضع مشروع دستور قُدِّم إلى البرلمان، وكان هذا الدستور ذا طبيعة تعاقدية أو شبه تعاقدية، وبخاصّة أنه صدر بعد استقرار وحدة الضفتين. وكان هذا الدستور (دستور 1952) الذي صدر بعد وفاة الملك المؤسس باغتياله غدراً في القدس الشريف، وتولّى الملك طلال بن عبد الله العرش. وبذا دخلت المملكة مرحلة جديدة من مراحل تطورها السياسي، وقد أصبح لديها أحد أفضل الدساتير المعاصرة العربية وأكثرها تقدُّماً .
دستور عام 1952: في عدد الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية رقم 1093 الصادرة بتاريخ 8/1/1952 تم إصدار أهم وثيقة في التاريخ السياسي والاجتماعي الحديث للمملكة الأردنية الهاشمية، والتي اعتُبرت خطوة رائدة ومتقدمة جدا في تطوير الحياة السياسية في العالم العربي.
وجاء ذلك الإصدار على الوجه الآتي: (نحن طلال الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية) بمقتضى المادة الخامسة والعشرين من الدستور، وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، نصدّق على الدستور المعدل الآتي ونأمر بإصداره.
ولعل من المفيد أن نذكر أن هذا الدستور قد شدّد في مطلعه وفي الأحكام العامة الواردة في مقدمته على تبنّي مبدأين أساسيين يحكمان التوجُّه الديمقراطي وبوضوح شديد حين أورد في المادة الأولى منه: "أن نظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي" وأورد في المادة 24 منه تحت عنوان السلطات: 1- الأمة مصدر السلطات.
2- تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في الدستور.
وأورد في المواد 25، 26، 27 النصوص التي تنادي بفصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية مع الحفاظ على توازن مرن يضمن التعاون بينها دون سيادة لسلطة على أخرى، وأشار إلى كيفية ممارسة كل من هذه السلطات لما فُوِّضَت به من قبل الأمة، وفقاً للقواعد الواردة في الدستور مما يعطي دلالة أكيدة على مدى تطور مسألة السيادة وممارسة السلطات في هذا الدستور، باعتبار ما ورد في هذه المواد – فضلا عن المواد الأخرى من الدستور- شكلت ركائز وثوابت لضمان التوجه الديمقراطي الدستوري.
ودستور عام 1952 بما يمثله من تتويج لمرحلة نضال طويل خاضه الشعب الأردني بقيادته الفذّة قد أرسى دعائم الحياة الدستورية والمسيرة الديمقراطية، ولا يزال موضع احترام وإجلال من أبناء الشعب، وبغض النظر عما طرأ عليه من تعديلات في الحقبة السابقة، فإنه يظل الركن الأساس والمنارة المضيئة التي تنير الطريق وتهدي المسيرة الظافرة لشعبنا النبيل، والمنطلق الآمن لكل مسيرة تطوير أو تحديث ولكل حركة إصلاح أو تغيير إيجابي، قد تستدعيها الظروف أو تقتضيها طبيعة التطور الذي تفرضه الحياة.
المراجعة الدستورية التي جرت على دستور عام 1952 من اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور عام 2011
يُصَنَّفُ دستور المملكة الأردنية الهاشمية لعام 1952 بأنه دستور صلب نسبياً، بمعنى أن شروط تعديله تتطلب إجراءات أكثر شدة وتقييداً من شروط وإجراءات تعديل (القانون العادي)، بينما يوصف الدستور بأنه مرن إذا كان قابلا للتعديل بنفس الطريقة التي تسن بها القوانين.
وقد حدَّدت المادة (126) من الدستور شروطاً لإقرار التعديل تضمنت أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين (النواب والأعيان)، وفي جميع الأحوال لا يعتبر أي تعديل دستوري نافذا ما لم يصدق عليه الملك. وقد أجريت على دستور 1952 عدة تعديلات، بلغ عددها (30) تعديلاً حتى الآن، وبعض هذه التعديلات أملتها ظروف خارجية ودولية، وبعضها كانت استجابة لدواعٍ وظروف داخلية، وانسجاما مع حاجات الدولة الأردنية المستجدة وفق ما رأته السلطات ذات الاختصاص حين إجراء هذه التعديلات المذكورة تفصيلاً في الملحق المرفق رقم (1).
وبدراسة هذه التعديلات، ضمن سياقها التاريخي والظروف التي تمت فيها، نجد أن قسماً منها كان ضرورياً في حينه، وقسما انقضت الحاجة إليه، وانقضت أسبابه ودواعيه، مما قد يُشكّل عبئاً ويقف حائلا في وجه تحقيق نموذج ديمقراطي أكثر تقدما، ينسجم مع رؤية جلالة الملك، ومع رغبة أبناء الشعب الأردني المتطلع دائما إلى آفاق أوسع من الحرية والديمقراطية، بل إن بعض هذه التعديلات أصبح يُنظر إليها من قبل بعض الجهات على أنها تهدد مسيرة الإصلاح والتطوير وتحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تسعى إليه القيادة ويتطلّع إليه الشعب الأردني.
وقد استطاعت القيادة الهاشمية الرشيدة أن تستشرف ضرورة إعادة النظر في هذه التعديلات ومدى الحاجة إلى بقائها، بعد تغير الأحوال والظروف في المنطقة وفي العالم، وبأن استمرار معظمها قد يفسر من قبل البعض بأنه يشكل عائقا في سبيل التطور المنشود الذي تريده لشعبها، لإطلاق قدراته وطاقاته وإبداعاته في بناء المستقبل الذي يطمح إليه، كما أنها في الوقت ذاته كانت على يقين من أن العالم يتغير ومن أن المجتمعات تمر بتحولات وتواجه تحديات التنمية بكل معانيها، بما في ذلك تحقيق التطور في آليات الحكم وإدارة الدولة، وفي المعطيات التي تتطلبها مواكبة العصر، وتحديث البُنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ليس فقط بما تم من تعديلات دستورية تجاوزها الزمن، أو انتفت الحاجة إليها، أو أصبحت عائقا في طريق التقدم والتطوير السياسي والاجتماعي، فبادرت القيادة الهاشمية التي تميزت باستشراف دقيق للمستقبل وتحدياته، وضرورة الاستجابة لها وهي التي كانت ولا زالت تنادي بضرورة الاتساق مع الرؤية المستقبلية، للدولة الحديثة، وأخذت على عاتقها من البداية القيام بدور الريادة في مجال التغيير والتطوير والإصلاح والإدراك لضرورة التغيير في مجال العمل السياسي، والتطوير لنظامنا الدستوري، للمحافظة على دوره الرائد في تحقيق التوازن الاجتماعي والسياسي في إدارة الدولة، وبخاصة أن نظامنا السياسي قام أساسا على دستور يستند إلى الفصل بين السلطات والتوازن بينها ومنع تغوُّل إحداها على غيرها وقام على تحقيق النزاهة والاستقلالية لكل سلطة من السلطات الثلاث، بما يخدم الهدف النهائي للحكم وهو تحقيق أفضل مستوى من الحياة الكريمة المستقرة للشعب الأردني النبيل؛ بادرت هذه القيادة بالدعوة إلى مراجعة الدستور الذي يمثل الوثيقة الأهم والأسمى في إرث المملكة السياسي والفكري، والذي كان شاهدا وعلامة فارقة على ريادة المملكة في مجالات العمل الوطني والفكر الإنساني، باعتباره العهد والعقد الاجتماعي المتين الذي يحافظ على النسيج الاجتماعي، ويحافظ على التنوع والتعدد ويرسخ مبادئ نظامنا النيابي الملكي القائم على سيادة القانون، ومبدأ سيادة الأمة.
ولأن القيادة الهاشمية كانت دائما تتمتع برؤية بعيدة المدى وبحصافة مشهودة، ولأنها تدرك تماما، أن التغيير والإصلاح المدروس البعيد عن انفعال اللحظة، أو عن الاستجابة لطارئ عابر أو لحاجة وقتية قصيرة المدى، ولإيمانها بأن الرشاد والخبرة، والتأني البنّاء والتحليل الواعي هو الوسيلة الأفضل لتحقيق ما يأمله الناس في مجتمعاتهم أيا كانت، فقد عهد إلى اللجنة الملكية لمراجعة الدستور، ليس فقط بمراجعة التعديلات الدستورية التي كثر الحديث والحوار عنها، وإنما بإجراء مراجعة شاملة للنصوص الدستورية الواردة في هذه الوثيقة التاريخية العتيدة التي تحتل مكانة سامية في قلوب أبناء الأردن وينظر إليها كمرجعية أمينة يحتكم إليها في الشأن السياسي والوطني والاجتماعي وفي العمل على النهوض بالحياة السياسية في السياق الدستوري، وللارتقاء بالأداء السياسي الحزبي والنيابي بما يمكن مجلس الأمة من القيام بدوره التشريعي والرقابي على خير وجه وبما يكرس القضاء حكما مستقلا بين مختلف السلطات والهيئات والأطراف، ويظل مرفقا مكتمل البناء في جميع درجات التقاضي ومرجعياته.
كما أكد خطاب التكليف السامي الموجه للجنة، على أمله في أن يساعد ذلك على تحفيز مسيرة التجديد في البنية والفكر والأداء وتعزيز المسيرة الديمقراطية وإطلاق طاقات شعبنا الشاب المبدع وإشراكه في صناعة القرار والسياسات وحماية الانجاز الوطني والدفاع عن الحرية والعدالة والديمقراطية والقيم العظيمة التي يحملها شعبنا في التسامح والمروءة واحترام حقوق الإنسان وتولية السلطة لمن يستحقها ولمن يتمتع بثقة المواطن.
وقد تشرفت اللجنة الملكية المكلفة بهذا التكليف وهي تشعر بأهمية المهمة التي كلفت بها واعتبارها واجبا وطنيا مقدسا، وتعاملت مع المهام الموكلة إليها بكل جدية وموضوعية بعيدا عن أي اعتبار آخر، سوى تحقيق ما هو أفضل لشعبنا النبيل وما يستجيب للنداء المخلص الموجه من القيادة الهاشمية.
عملت اللجنة لمدة ثلاثة أشهر متواصلة، قامت خلالها بمراجعة شاملة لنصوص الدستور والتعديلات التي أجريت عليه، وبدراسة معمقة لها، وقد استقبلت اللجنة عددا كبيرا من الآراء القانونية والدستورية متضمنة لمجموعة هامة من الاقتراحات لتعديل بعض النصوص والمبادئ أو الإضافة إليها وقد تابعت كذلك باهتمام ما كتب أو نشر حول هذا الموضوع في وسائل الإعلام المختلفة من أبحاث ومقالات ومناقشات، وقد شكلت كل هذه الاقتراحات والآراء إثراء هاما بالأفكار والتعديلات واستفادت اللجنة استفادة كبيرة من معظم هذه الاقتراحات والآراء، كما رجعت اللجنة إلى آراء عديدة ومتنوعة مما نشر في الدراسات المتخصصة بالمسائل الدستورية في عديد من بلدان العالم وأخذت معظمها بعين الاعتبار مع ملاحظة ومقارنة متأنية لمضمون هذه الدراسات ومدى انطباق الاجتهادات المختلفة والمتنوعة على طبيعة نشوء وتطور الأنظمة السياسية والدستورية وتطبيقاتها في البلدان محور هذه الدراسات والتطورات، والاتجاهات الحديثة التي تظهر في حقول الأبحاث الدستورية، والنظم السياسية، مع مراعاة الظروف المحيطة بنشوء تلك النظم، ومدى استجابة هذه الاتجاهات للحاجات والضرورات الوطنية التي تتطلبها مسيرة الإصلاح السياسي والدستوري المنشودة، دون إجحاف بالمبادئ الأساسية المستقرة التي تحكم الحياة الديمقراطية بشكل عام والتي أصبحت جزءاً من التراث العام الإنساني في العالم، والتي لا تبتعد عن المبادئ التي حكمت نصوص الدستور الأردني النافذ، في منطلقاته الأساسية. كل ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة التغيرات التي تجتاح دول العالم والتحديات التي يفرضها الإيقاع السريع للتطور الذي يشمل العالم بأسره، سعيا إلى التقدم بخطوات ملموسة وسريعة باتجاه الإصلاح السياسي الحقيقي الذي تفرضه مسألة التحولات الديمقراطية في المنطقة والعالم، وبهدف الوصول إلى أقصى قدر ممكن من التوافق الاجتماعي والسعي الدائم نحو ترسيخ قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان وكرامته بما لا يتعارض مع الثوابت الوطنية والتاريخية الأردنية والهدف الأسمى لكل مساعي الإصلاح السياسي، وتجديد آليات العمل الديمقراطي، بما يحقق أقصى قدر من المشاركة السياسية والسلم الاجتماعي وبأقل كلفة إنسانية ممكنة. ولا شك أن التوجيهات والرؤى الملكية السامية التي تضمنتها رسالة تكليف اللجنة بعملها، المنسجمة والمستجيبة والمتوافقة مع الرغبة المتنامية في إحداث إصلاحات واسعة وجادة وقابلة للديمومة والتطور لدى جماهير شعبنا الأردني كانت هاديا ومعينا لنا في التوصل إلى أفضل النتائج المتوخاة، بما في ذلك ما توصلت إليه لجنة الحوار الوطني ومخرجات الحراك السياسي الدائم على الساحة الأردنية، والذي تميز بالاعتزاز بما حققه الشعب وقيادته في مراحل البناء والتطوير المستمرة التي اجتازتها المملكة خلال مسيرة طويلة، والتي لم تكن بالضرورة خالية من العثرات أو الانتكاسات، أو غير متأثرة بالاختلاف الواسع في الاجتهادات وأحيانا في المسارات السياسية والاجتماعية. ولقد شكل الدستور الأردني لعام 1952 كما قلنا سابقا بغض النظر عن التعديلات التي طرأت عليه والتي فرضتها بشكل رئيسي ظروف خارجية أو اجتهادات جانبها التوفيق، أحيانا، وكان لها آثار جانبية عملت على إبطاء مسيرة التطور والتحديث عن الإيقاع الذي كان يتوجب أن تسير به عملية التطوير والتنمية. شكل هذا الدستور في جميع الأحوال مرجعية وطنية رئيسية وهاديا وملاذا يمكن اللجوء إليه لتصحيح المسار والتغلب على العقبات والاختناقات أو الإخفاقات، بما احتواه واستشرفه وتبناه من قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحرية والمساواة.
وقد توصلت اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور وتعديلاته، إلى ضرورة إحداث تعديلات وإلغاء تعديلات معينة، (أصبحت في مرتبة الضرورة) على الدستور الذي شكل ولا يزال المرجعية السياسية والاجتماعية لمسيرة التطور والتحديث والاستجابة لتحديات الحاضر والمستقبل.
واللجنة تؤكد أنها إذ تقدر جميع الآراء التي قد تختلف مع ما توصلت إليه من نتائج، بالقدر ذاته الذي تقدر فيه وتُثمّن الآراء التي توافقت أو تتوافق مع ما توصلت إليه، مؤكدة أن رائدها كان استشراف المستقبل وتلبية مسيرة التطوير والحداثة والحاجة إلى استيعاب دروس الماضي والحاضر، لتحقيق الأهداف السامية التي حفلت بها رسالة التكليف السامية، وتلبية أشواق أبناء شعبنا العظيم في تحقيق مستقبل أكثر إشراقا، وحياة تملؤها العزة والكرامة الوطنية والإنسانية، وتجسيد أمانيه في حياة أفضل تسودها القيم الإنسانية العظيمة التي ينادى بها، والتي تشكل جزءا من تراثه الروحي والنفسي والديني وعنوانا للرسالة التي يحملها.
وقد حرصت اللجنة على أن تحظى التعديلات المقترحة بأقصى قدر ممكن من تلبية الرؤية الملكية ومن التوافق الوطني، وأن تستجيب لمتطلبات التطوير السياسي والدستوري، وتودّ اللجنة المكلفة، بخاصة، أن تشير وتنوه بأهم التعديلات والتغييرات التي أجرتها على النصوص التي تمت مراجعتها، على هدي من الرؤى والمبادئ التي تضمنتها رسالة التكليف، بقدر من التفصيل لأسباب إقرارها.
توصيات اللجنة الملكية لمراجعة الدستور
الفصل الثاني: حقوق الأردنيين وواجباتهم 1- المادة 6: أضيفت للمادة 6 فقرتان برقمي 2 و 4: الأولى (2) تقرأ: الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.
الثانية (4) تقرأ: الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الاستغلال.
والأسباب التي أوجبت اقتراح ذكر هاتين الفقرتين، واضحة وتأتي استجابة للتطورات والتحولات التي أخذت تطرأ على المجتمعات مما أوجب تحصينها بنصوص قانونية بقوة ملزمة وحاسمة.
2- أُضيف للمادة (7) فقرة جديدة برقم (2) تنص على: 2. كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
وذلك تأكيدا على حق ممارسة الحريات العامة وحرية الحياة الخاصة وحقوق الإنسان.
3- المادة (8) أصبحت كما يلي من فقرتين: 1. لا يجوز أن يُقبض على أحد أو يُوقف أو يُحبس أو تُقيد حريته أو يمنع من التنقل إلا وفق أحكام القانون.
2. كل شخص يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز تعذيبه (بأي شكل من الأشكال) أو إيذاءه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يُهدر ولا يُعول عليه.
4- أضيف للمادة 11 المتعلقة بالاستملاك (عبارة ولا أي جزء منه) بحيث أصبحت: "لا يستملك مُلك أحد (ولا أي جزء منه) إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون." وذلك إعمالا كاملا لمبدأ حرية التملك ومنع المصادرة.
5- وفي المادة 15 أضيف إليها إضافات بحيث أصبحت بعد الترقيم الجديد بالفقرات التالية: 1. الفقرة 1: كما هي.
2. الفقرة 2: تكفل الدولة للمواطن حرية البحث العلمي، كما تكفل حرية الإبداع الأدبي والفني والثقافي بما لا يخالف النظام العام والآداب العامة.
3. الفقرة 3: حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ضمن حدود القانون.
4. الفقرة 4: لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
5. الفقرة 5: يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة ووسائل الاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع المدني.
6. الفقرة 6: ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف.
مع ملاحظة أن تعديلاً هاماً جرى بإضافة مادة جديدة وعامة في مكان آخر (المادة 128) يقيّد ويمنع من أن تتضمن القوانين أي نص أو قيد يمس بالحقوق الأساسية التي حدّدها الدستور أو يخالف المبادئ التي تبناها، بمعنى أن الإحالة على القوانين في النصوص المتعلقة بتنظيم ممارسة الحريات والحقوق بعد التعديل لا تمكن من تضمين القوانين التي تصدر لغايات التنظيم ما يُخلّ بمبادئ الحريات والحقوق الأساسية بل تمنع ذلك بنص صريح مطلق.
6- وفي المادة 16 أُضيفت كلمة "النقابات" في الفقرة 2 بعد عبارة تأليف الجمعيات. وكذلك أضيفت كلمة "النقابات" في الفقرة 3 بعد عبارة تأليف الجمعيات. وذلك منعا للالتباس في التفسير، ولاتحاد العلة.
7- وفي المادة 18 جرى تغيير على نص المادة بحيث أصبحت تقرأ: " تُعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون." وذلك ضمانا للحرية الشخصية بشكل كامل.
8- وفي المادة 20 أضيفت كلمة "الأساسي" بعد كلمة التعليم الواردة في مطلعها تماشيا مع الاصطلاح العالمي.
9- وفي المادة 27 أضيفت كلمة "مستقلّة" بعد عبارة السلطة القضائية؛ وذلك تأكيدا حاسما لاستقلال السلطة القضائية.
10- وفي المادة 33 جرى تغيير هذه المادة بحيث أصبحت تقرأ كما يلي: 1. الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات.
2. معاهدات الصلح والتحالف والتجارة، والملاحة والمعاهدات الأخرى التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئاً من النفقات أو مساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية.
وذلك بإلغاء كلمة الاتفاقات، لأنها وفق مرتبتها لا ترقى إلى ما يوقعه الملك.
11- المادة 42: أضيفت إليها عبارة "لا يلي منصب الوزارة إلا أردني" عبارة "لا يحمل جنسية دولة أخرى".
وذلك لضمان انحصار ولاء المسؤول الكبير في وطنه فقط وسداً للذرائع التي قد تنجم عن وجود تناقض في المصالح.
12- المادة 45 الفقرة 1: عدلت بإلغاء عبارة "أو أي تشريع آخر"، وذلك للتأكيد على الولاية العامة لمجلس الوزراء على شؤون الدولة كافة، وعدم جواز التفويض بأي من صلاحيات ومهام مجلس الوزراء بموجب قانون (تشريع عادي) وحصرها بما يرد في الدستور فقط نظرا لأهمية اقتصار الولاية العامة على شؤون الدولة على مجلس الوزراء ومنعا لإساءة استخدام القوانين والتساهل في إصدارها بما ينقض أو يخالف المبدأ العام لولاية مجلس الوزراء، وتأمينا لحصر المسؤوليات وتحديد مناط المحاسبة والمساءلة في حال المخالفة، ووجوب ارتباط كافة أوجه ومسارات الولاية العامة لشؤون الدولة بأصحاب الشأن المباشر المعنيين في الدستور، الذين يمارسونها تحت طائلة المسؤولية. ومنعا لبعض الإدارات أو المؤسسات من التغوُّل على صاحب الولاية الأساسي، المفوضة له الولاية دستوريا بنصوص صريحة وواضحة.
13- المادة 50: أعيدت صياغتها بإضافة حالة الوفاة بالنسبة لرئيس الوزراء، نظرا لاتحاد العلة والسبب، منعا للارتباك في الاجتهاد في مثل هذه الحالة. وكذلك ألغيت عبارة "أو المُقالين بطبيعة الحال" واستبدلت بعبارة أكثر دقة وانطباقا قانونيا على حقيقة الواقعة موضوع المادة. وشمولها بحكم الاستقالة بدلا من: "الإقالة"، واستبدال عبارة "طبيعة الحال" بنص أكثر دقة وهو "حكما" انسجاما مع صحة السياق اللغوي.
14- المادة 54: جرى استبدال نهاية الفقرة 3، بإلغاء العبارة الأخيرة منها "وإذا كان المجلس غير منعقد أو منحلا فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لأغراض هذه المادة" وإحلال الفقرة الجديدة (تحت رقم 4) بدلا منها، والتي تقرأ كما يلي: "إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من انعقاده." وذلك انسجاما مع التوجه الديمقراطي الحقيقي، الذي يوجب على الوزارة في كل الظروف أن تتقدم ببيانها الوزاري الذي يعبر عن برنامجها وتوجهاتها هي بذاتها وأن تطلب الثقة على أساسه خلال شهر من انعقاده، لا أن تلجأ استسهالا أو تُقيةً أو لأي سبب آخر إلى الاحتماء بخطاب العرش بدلا من الإفصاح الصريح عن برنامجها ورؤيتها السياسية، كما يقضي بذلك المبدأ الديمقراطي المستقر، لغايات منح الثقة من جهة ولغايات المراقبة والمحاسبة والمساءلة البرلمانية من جهة أخرى.
وكذلك أضيفت فقرة خامسة جديدة تنص على: "إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من اجتماع المجلس الجديد".
ويأتي هذا التعديل المضاف تلبية لنفس الأسباب التي جرت إضافتها في الفقرة الرابعة السالفة الذكر استنادا إليها.
15- المادة 55: عدلت هذه المادة وجرى استحداث نص جديد يعالج مسألة محاكمة الوزراء ينسجم بشكل دقيق وأكيد مع التقاليد الديمقراطية وسياقات تطبيقاتها ومنعا لإساءة الاستخدام، وذلك باستحداث مرجع جديد يتولى محاكمة الوزراء، ينسجم مع مقتضيات التمكين من مساءلة الوزراء بطريقة قضائية مباشرة وسهلة ولا تثير إشكالات وتعقيدات، لذلك أصبحت المادة 55 كما يلي: "يُحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام محكمة الاستئناف النظامية في العاصمة، تنظرها هيئة مؤلفة من خمسة قضاة يعين المجلس القضائي رئيسها وأعضائها، وتصدر أحكام المحكمة بالأغلبية." وبذلك أعيدت الأمور إلى نصابها الطبيعي واستعاد القضاء سلطته بما يعنيه ذلك من إلغاء التميز أو الاستثناء من قاعدة شمولية سلطة القضاء، مع إحاطة محاكمة الوزراء بقدر معقول ومناسب من الضمانات، يلغي مسألة التميز أو المعاملة الخاصة للوزراء، باعتبارهم مواطنين مثل غيرهم ولا مبرر لتفريدهم بإجراءات خاصة، حال صدور مخالفات أو ارتكاب جرائم من أحدهم، وإجراء محاكمتهم أمام القاضي الطبيعي وفقا للمبادئ الأساسية لاستقرار العدالة والمساواة أمام القانون.
16- المادة 56: وكذلك جرى استبدال النص الحالي في الدستور الوارد في المادة 56 بنص جديد ينظم أصول الإحالة إلى النيابة العامة التي يتوجب سلوكها، بدلا من النص السابق (الحالي)، بحيث أصبحت المادة 56 كما يلي: "لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأكثرية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب." أي أن النص الجديد المقترح ينظم الحالة الجديدة الناتجة عن النص الجديد ويحدد الإجراءات التي تتخذ، وفي الوقت ذاته يعطي الضمانة اللازمة للوزراء باشتراط أغلبية أعضاء المجلس، مما يحدث نوعا من التوازن بين حاجات ممارسة الرقابة والمساءلة البرلمانية، وبين إيجاد ضمانات أولية لعدم إساءة استخدام هذا الحق الدستوري، وفي الوقت ذاته تمكين السلطة التشريعية من ممارسة حقها في الرقابة كاملاً دون تعقيد.
17- المادة 57: جرى تعديل جوهري على هذه المادة، نتيجة للتغيير الأساسي الذي طرأ على موضوع محاكمة الوزراء، فألغي نص المادة 57 واستبدل بالمادة التالية المكونة من فقرتين، فأصبح النص كما يلي بعد تعديله: 1. تطبق محكمة الاستئناف النظامية عند محاكمة الوزراء قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه، وتُعيّن بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الأحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات.
2. لا يُوقف الوزير الذي تتهمه النيابة العامة عن العمل إلا بعد صدور حكم قطعي بإدانته، ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.
وذلك إعمالا لما اقتضاه الوضع الجديد لمحاكمة الوزراء، مع مراعاة تحقيق الضمانات اللازمة من حيث تطبيق نصوص القانون ومبادئ تحقيق العدالة وسيادة القانون من جهة، وتأمين الضمانات لمنع إساءة استخدام النصوص، واحترام مبادئ العدالة والإنصاف من جهة أخرى.
الفصل الخامس: المحكمة الدستورية
18- المادة 58: بموجب هذه المادة وما سيتلوها من المواد 59 و 60 الآتي بيانها تم النص على إنشاء "المحكمة الدستورية" وقد أصبحت المادة 58 من فقرتين وكما يلي: 1. تُنشأ بقانون محكمة دستورية في المملكة الأردنية الهاشمية، ويكون مقرها مدينة عمان وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتُؤلف من تسعة أعضاء من بينهم الرئيس يعينهم الملك، وينعقد نصاب المحكمة بحضور سبعة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه، وتصدر أحكامها وقراراتها بأغلبية ستة أعضاء على الأقل.
2. تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية أربع سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز عزل أعضائها طيلة مدة عضويتهم.
19- المادة 59: بموجب هذه المادة بنصها الجديد تصبح مكونة من فقرتين وكما يلي: 1. تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا ًآخر لنفاذها، وتُنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
2. للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طُلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
20- المادة 60: أصبحت تنص على ما يلي: "يكون للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية: 1. مجلس الوزراء.
2. مجلس الأعيان.
3. مجلس النواب.
4. إذا أثير الدفع بعدم الدستورية أمام أي محكمة فعليها أن تحيله إلى رئيس محكمة الاستئناف التي تتبعها المحكمة التي أثير الدفع أمامها، ولرئيس محكمة الاستئناف إحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية إذا وجد ما يبرر ذلك.
21- المادة 61: أصبحت كما يلي: 1. يشترط في عضو المحكمة الدستورية أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر وأن يكون من قضاة محكمة التمييز الحاليين أو السابقين أو من أساتذة القانون في الجامعات العاملين أو المتقاعدين أو من الحقوقيين والمختصين.
2. يحدّد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر المحكمة الدستورية أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ.
ويعتبر إنشاء المحكمة الدستورية، تحولاً بالغ الأهمية في التوجه المتسارع نحو تطبيق الديمقراطية بشكل يؤمن الانسجام مع المعايير الدولية في أفضل مستوياتها ويعمل على إيجاد آلية بالغة الأهمية وناجعة التأثير وملزمة للكافة وللإدارة ، مؤسسات الدولة، السلطات الثلاثة وجميع المواطنين بما يضمن الحفاظ على مبدأي المشروعية وفصل السلطات ومنع تغول أي منها على أي سلطة أخرى أو على المواطنين والحفاظ على سيادة القانون وحكمه وتطبيق مبدأ المشروعية كأساس لأداء الدولة الديمقراطية والمحافظة على القيم الوظيفية والاجتماعية والروحية والإيمانية وفي الوقت نفسه تحقيق التوازن بالمحافظة على حماية حريات الإنسان وحقوقه، بتجلياتها المختلفة وبتطور مفاهيم الحفاظ على حقوق الإنسان ومنع الإدارة من التعسف وتطبيق كل ما ينص عليه الدستور والقوانين من حقوق المواطنين ابتداء من حرية التعبير وحرية الاجتماع والحفاظ على الكرامة الإنسانية ومنع الاستغلال للسلطة ومنع كل ممارسة تدينها منظومة القيم الإنسانية والدولية والوطنية.
وقد حظيت مسألة إنشاء المحكمة الدستورية بتأييد واسع في معظم الدراسات والرسائل والاقتراحات والآراء القانونية التي وجهها المواطنون على اختلاف مشاربهم وطبقاتهم الاجتماعية ودرجة تعليمهم.
وقد أولت اللجنة المكلفة اهتماماً خاصاً ومطولاً بمناقشة موضوع المحكمة الدستورية وقامت بدراسة وتقييم ومناقشة كل ما ورد إليها من آراء واقتراحات على اختلاف وجهات النظر القانونية والسياسية والفقهية وقامت بالموازنة بينها جميعاً مع اعتبار الظروف الموضوعية والواقعية التي تميز كل مجتمع في رؤيته السياسة عن المجتمعات الأخرى لأسباب مختلفة تتعلق باعتبارات جغرافية وديموغرافية وفلسفية وتاريخية ابتداء من نشوء الدولة ككيان حديث وانتهاء بتأمين فعالية الحياة الديمقراطية، باعتبارها في التحليل النهائي الآلية الأفضل ضمن ما هو راهن وقائم لحلّ الاختلاف أو إدارته واحترام التعددية وتحقيق مبادئ الحياة الديمقراطية من سيادة للقانون والمساواة أمامه وتحقيق المشروعية ومنع الاستبداد بالسلطة أو تغولها وإدارة الأزمات التي تعتري الأداء الديمقراطي ووضع المبادئ والتقاليد التي من شأنها تحقيق كرامة الإنسان وحرياته وما يمكنه من أداء دوره على خير وجه تجاه وطنه ومواطنيه وتجاه النظام السياسي الذي ارتضى به.
الفصل السادس مجلس النواب
22- المادة 67: جرى تعديل على المادة بإضافة الفقرة (1) إلى مطلعها: يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفاقاً لقانون الانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية: 1. إنشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات.
2. حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
3. عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
4. سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافّة.
وقد أضيفت هذه الفقرة للضرورات التي تبين التجارب أن هنالك حاجة للإشراف على الانتخابات من قبل هيئة مستقلة بعيدة عن التأثر من أي جهة مما يضمن مزيداً من الضمانات لإجراء الانتخابات بطريقة نزيهة وشفافة ودون تدخل من أي جهة واستجابة لتوصيات لجنة الحوار الوطني ومطالبات المواطنين ورغبة في إحاطة عملية الانتخابات بكل ما من شأنه تأمين النزاهة التامة والشفافية وإعمال سيادة القانون.
23- المادة 69: أُجري تعديل عليها وذلك على الفقرة 1 من هذه المادة وذلك بجعل مدة ولاية رئيس مجلس النواب المنتخب في بدء كل دورة عادية لمدة سنتين بدلاً من سنة واحدة وذلك لأن التجربة البرلمانية أثبتت عدم ملاءمة تحديد السنة الواحدة لولاية رئيس المجلس والإرباك الذي تحدثه الانتخابات السنوية والتأثيرات السيئة على إنضاج مسيرة نيابية وممارسة تشريعية قادرة على أداء دورها بكفاءة وبسرعة.
24- المادة 70: جرى تعديل عليها من حيث شرط السن للترشيح لمجلس النواب، بحيث أصبح الشرط من حيث السن للمرشح: " أن يكون قد أتم خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره".
وذلك لإفساح المجال للطاقات الشابة ولإدماج النسبة الكبرى من الطاقة التي تتكون من عنصر الشباب بصفة غالبة وتمكينها من أداء دورها السياسي في التنمية والتطور وضمان مشاركتها الفعالة في تطوير الحياة السياسية.
25- المادة 71: جرى تعديل النصوص الواردة فيها بحيث أصبحت كما يلي: "يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب أن يقدم إلى محكمة البداية التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية طعناً يبين فيه أسباب طعنه، وتشكل هيئة المحكمة الناظرة في هذا الطعن من هيئة من ثلاثة قضاة وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها".
وقد جاء هذا التعديل ليزيل مصدراً أساسياً من مصادر الشكوى والانتقاد للعملية الانتخابية وتلبية لرغبة المواطنين في إلغاء اختصاص بحث المجلس نفسه في الطعون الواردة ضد أعضائه، لأن التجربة والممارسة الطويلة أثبتت عدم جدوى هذه الصيغة ووجوب عرضها على جهة قضائية محايدة. ويعتبر هذا التعديل من التعديلات الهامة التي أدخلت.
26- المادة 73: جرى عليها تعديل بإلغاء الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة والاكتفاء بالفقرات الأولى والثانية والثالثة، وذلك لأنه أرتُئِيَ أنه لا حاجة لوجود هذه الفقرات.
27- المادة 74: أجري تعديل على هذه المادة فأصبحت تشتمل على فقرتين (1، 2) ( وهذا التعديل يحظى على جانب كبير من الأهمية، إذ يوجب استقالة الحكومة التي يحل المجلس في عهدها خلال أسبوع من تاريخ الحل) وكما يلي: 1. إذا حُلَّ مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.
2. الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل من الحكم خلال أسبوع من تاريخ الحل.
كما أن هذا التعديل الذي يحقق التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ينسجم مع المنطق الديمقراطي السليم، إذ أن الحكومة في هذه الحالة كانت تستمد شرعيتها من الثقة التي منحها إياها المجلس ، الذي لم يعد موجوداً ووافقت على حله.
القسم الثالث أحكام شاملة للمجلسين
28- المادة 75: أجرى عليها التعديلات التالية: أولاً: في البند (1) من المادة 75، استبدلت العبارة الموجودة في الفقرة (ب) والتي كانت تنص على (من يدعي بجنسية أو بحماية أجنبية) بعبارة جديدة أكثر دقة وذات مدلول واضح، إذ أن مفهوم الادعاء بجنسية أو بحماية أجنبية لم يعد قائماً أو متداولاً ولا وجود واقعي له.
ومنعاً للالتباس أو الخطأ في التفسير استبدلت بالعبارة التالية بحيث أصبحت: ب- ( من يحمل جنسية أجنبية) ثانياً: أعيد ترقيم البندين ز، ح من الفقرة 1 بحيث أصبحا برقمي و ، ز : واستبدل البند (و) من الفقرة 1 بالفقرة الجديدة المستقلة التي تحمل رقم (2) واستبدلت الفقرة رقم 2 بالفقرة الجديدة التي تحمل رقم (3) فأصبحت الفقرتان 2 ، 3 تنصان على ما يلي: 2. يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو الأشخاص المعنوية العامة أو الشركات أو المنشآت التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى أو تساهم فيها سواء كان هذا التعاقد بصفته ملتزما أو مورداً أو مقاولاً وسواء أكان ذلك بالذات أو بالواسطة.
3. إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أي عضو أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته ويصبح محله شاغراً بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على أن يرفع القرار إذا كان صادراً من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره.
وواضح أن الهدف من هذه التعديلات على هذه المادة وفقراتها وبنودها، هو إحاطة عمل أعضاء المجلسين بالضمانات وأسباب الحرص على أي منهم من الوقوع في وضع تناقض المصالح وما يترتب على ذلك من نتائج قد تكون خطيرة.
29- المادة 78: أُورد تعديل على البند 3 من هذه المادة، بحيث أصبحت مدة الدورة العادية ستة أشهر بدلاً من أربعة أشهر.
وذلك للاستجابة لدواعي رفع كفاءة وسرعة الانجاز في العملية التشريعية وكذلك جرى تعديل السطر الأخير منها بإبدال عبارة الأشهر الأربعة بـ (الأشهر الستة ) انسجاماً مع أسباب التعديل ذاته.
30- المادة 84: عدلت المادة 84 البند 1 بحيث أصبحت بالنص التالي: لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها.
31- المادة 88: عدلت المادة 88 بحذف الفقرة الأخيرة منها بحيث تصبح على النحو التالي: إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب فيملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو الانتخاب الفرعي إن كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفه.
32- المادة 89: عدلت المادة 89 / البند 1 منها بإضافة عبارة (29) إلى بقية المواد المنصوص عليها.
33- المادة 94: جرى تعديل هام على هذه المادة بحيث أصبحت الفقرة الأولى (1) منها تقرأ كما يلي: عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الطوارئ الآتي بيانها: أ. الكوارث العامة.
ب. حالة الحرب والطوارئ.
ج. الحاجة إلى نفقات مستعجلة لا تتحمل التأجيل.
وبقيت نهاية الفقرة كما هي.
وهذا تعديل هام جداً سيمنع إلى حد كبير تغوُّل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ويجرد السلطة التنفيذية من قدرتها على اللجوء إلى القوانين المؤقتة دون مراعاة الضوابط المنصوص عليها في التعديل بصورة دقيقة وقاطعة، أملاً في التخلص نهائيا من النزوع إلى استعمال القوانين المؤقتة من قبل السلطة التنفيذية دون ضوابط واضحة والتزام بالقيود الدستورية الصارمة.
الفصل السابع: السلطة القضائية
34- المادة 98: عدلت هذه المادة فأصبحت من فقرتين بأحكام جديدة. وتضمنت الفقرة (2) الجديدة حكماً جديداً جاء كما يلي: 2. ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى الشؤون المتعلقة بالمحاكم النظامية وله وحده حق تعيين القضاة النظاميين ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية المتعلقة بالقضاة. وبهذا جرى النص في الدستور صراحة على إنشاء المجلس القضائي بنص دستوري، لم يكن موجوداً من قبل، والنص على صلاحياته، وأنه يستقل وحده بحق تعيين القضاة النظاميين – أي دون تدخل من أي سلطة أو جهة أخرى وبهذا يكرس استقلال القضاء على نحو كبير ودون حاجة لاجتهاد أو تفسير.
35- المادة 100: جرى تعديل هام عليها أيضاً، بأن أضيف إلى نهاية المادة عبارة: (يتضمن قانونها أن يكون القضاء الإداري على درجتين)، وهذا تطوير جديد في مرفق القضاء والعدالة وتعزيز لحق الإنسان المواطن في الطعن بالقرارات أمام المحاكم على درجتين، ويوجب إنشاء المحاكم الإدارية على درجتين لضمان أكبر قدر من تحقيق العدالة وانسجاما مع المعايير الدولية.
36- المادة 101: تعتبر هذه المادة من أهم التعديلات التي استُحدثت، إذ نصت على عدم جواز محاكمة أي شخص مدني في محكمة قضائية جزائية لا يكون جميع قضائها مدنيين باستثناء جرائم محددة: الخيانة العظمى والتجسس والإرهاب، وبذلك لا يجوز محاكمة المدنيين أمام أي محكمة كانت إذا لم تكن مشكلة بكامل هيئاتها من المدنيين. وقد عُدلت المادة 101 فقرة (2) على هذا الأساس. كما أُضيفت فقرة جديدة للمادة 101 تحت رقم (3) تقول: "جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاةً للنظام العام أو محافظةً على الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية".
كما أُضيفت فقرة أخرى برقم (4) تنص على مبدأ أساسي دولي وإنساني.
"المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
37- المادة 109: عُدلت بإضافة جديدة على البند (2) منها وكانت الإضافة موضوع مطالبات عديدة, بحيث أصبحت تنص على: تُعين في القوانين المذكورة الأصول التي يجب أن تتبعها مجالس الطوائف الدينية في المحاكمة أمامها وشروط تعيين قضاتها.
38- المادة 110: عُدلت المادة 110، بإضافة فقرة جديدة إليها تحت رقم (2).
2- تُشكَّل بقانون محكمة أمن دولة يقتصر اختصاصها على جرائم الخيانة العظمى والتجسس والإرهاب.
وهذا يحدد نوع الجرائم التي يمكن أن تنظر فيها محكمة أمن الدولة، وواضح أن القوانين المتعلقة بإنشاء مثل هذه المحكمة يجب أن تتقيد بالاختصاصات الحصرية المقررة في النص الدستوري من حيث عدم جواز الإضافة عليها.
39- المادة 112: عُدلت هذه المادة في الفقرة (1) منها بإضافة عبارة: (وموازنات المؤسسات المستقلة) إلى صدر البند 1 منها بحيث تكون كل المؤسسات حتى المستقلة منها خاضعة لأحكام مشروع الموازنة.
40- المادة 119: عُدلت الفقرة 1 من المادة بإضافة مجلس الأعيان إلى البند (1)، ليُقَدَّم تقرير ديوان المحاسبة إليه أيضاً، وليس إلى مجلس النواب وحده. وأُضيفت كذلك عبارة كلما طلب (أحد المجلسين منه ذلك).
الفصل التاسع: مواد عامة
41- المادة 122: جرى عليها تعديل هام جداً لإجراء التغييرات في الصلاحيات والمواد السابقة، وتكونت المادة من 3 بنود آخرها أهمها، فأصبحت المادة تقرأ: 1. يُؤلف مجلس عالٍ من رئيس مجلس الأعيان رئيساً ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم رئيس مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يُكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاً.
2. للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طُلِب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
3. (الفقرة الجديدة): تعتبر المادة 122 من هذا الدستور بكل ما ورد فيها لاغية حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ.
وغير خافٍ على أحد أهمية هذا التعديل الذي يلغي وجود المجلس العالي لتفسير الدستور كلياً، بحيث تحل المحكمة الدستورية محله، وهذا تطور بالغ الأهمية والتأثير في السياق الدستوري للمسيرة الديمقراطية، وله أبعاد كثيرة ومتشعبة، وقد كان وجود المجلس العالي وتشكيله موضوع انتقاد مستمر من وجهات نظر متعددة. ويأتي هذا النص، لينهي وجوده الدستوري والواقعي بمجرد نفاذ قانون المحكمة الدستورية.
42- المادة 128: تعديل يكتسب أهمية خاصة ودلالة بعيدة المدى، وتترتب عليه تطبيقات بالغة الخطورة تُرسخ بشكل حاسم مبدأ فصل السلطات ومنع التغول على السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، ويؤدي إلى مزيد من حماية المواطن وحريته.
فقد جرى إضافة بند أول جديد إلى المادة 128 وإعادة ترقيم البند رقم 1 ليصبح بند رقم 2: البند الأول وهو الأهم: لا يجوز أن تنال القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات من جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
وفي حقيقة الأمر أن استحداث هذا النص هو ضمانة أكيدة للحفاظ على الحريات والحقوق المقررة للمواطن بموجب الدستور وسد منيع يصد كل نزوع للسلطة التنفيذية لمحاولة تضمين القوانين التي تصدر لتنظيم الحريات والحقوق وممارساتها، أي نصوص تسلب أيا من الحقوق أو الحريات المقررة بموجب الدستور، أو تهدد أي ضمانة يقدمها الدستور في نصوصه ومبادئه لحماية حرية الإنسان وكرامته وحقوقه ومنع التعدي عليها بأي حجة كانت ولو أخذت ثوبا تشريعا يصدر على شكل قانون.
وهذا النص تجسيد حقيقي للإرادة السياسية في إجراء التغيير والتطوير الحقيقي على الممارسات التشريعية من السلطات صاحبة الاختصاص وحائلا دون الممارسات أو التشريعات الاستبدادية أو السالبة لأي من الحقوق والمبادئ المقرّ بها للمواطن بموجب التوجُّه الإنساني العام وحماية حقيقية للحرية في الممارسة والتطبيق وضمانة للحفاظ على حقوق الإنسان.
الملاحق والمرفقات 1- التعديلات الدستورية التي جرت على دستور 1952.
2- جدول يتضمن التوصيات والتعديلات المقترحة من قبل اللجنة الملكية لمراجعة الدستور.
3- رسالة شكر وتقدير إلى كل من أرسل اقتراحاته وإسهاماته ودراساته إلى اللجنة، وإلى فريق العمل من موظفي الديوان الملكي المكلف بتقديم الإسناد والمتابعة للجنة.