أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
مراكز أورنج المجتمعية الرقمية: مجتمعات تحتفي بالتعلم وتقود التعليم 10 آلاف خيمة تلفت وتشرد النازحون فيها خلال يومين في غزة أكسيوس : إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط لإنهاء الحرب أبو ناصر: توقعات بالتخليص على 12 ألف مركبة كهربائية حتى نهاية 2024 المنتخب الوطني لكرة السلة يتأهل إلى نهائيات آسيا "الأوقاف" بالتعاون مع "الصحة" و"الإفتاء" تنظم ندوة علمية حول مكافحة آفة التدخين الحملة الوطنية لحفز المشاركة ومغادرة العزوف تعقد مؤتمرها الختامي التسعيرة الثانية .. انخفاض اسعار الذهب 50 قرش في الاردن الأردن يشارك بفعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي البكار يبحث ونقيب مقاولي الإنشاءات تعزيز الشراكة لبنان وإسرائيل .. لجنة خماسية للإشراف على وقف إطلاق النار (أسماء) وزير المالية: دعم أسطوانة الغاز والخبز مستمر توضيح مهم من الحكومة بخصوص الموازنة الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش "المواصفات والمقاييس" تُعلن إجراءات لتسريع إدخال المركبات الكهربائية رئيس الأعيان وأعضاء المكتب الدائم للمجلس يعودون مصابي الرابية انتهاء الموسم السياحي بمخيم الرمانة في محمية ضانا وزير العدل: الاتجار بالبشر جريمة تتنافى مع قيمنا الدينية وأبسط مبادىء الانسانية سي إن إن: نتنياهو وافق مبدئيا على اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان الأردن .. بدء استقبال طلبات التوظيف لأبناء المتقاعدين العسكريين
الصفحة الرئيسية أردنيات مهم للعمال الاردنيين بخصوص الإجراءات التأديبية

مهم للعمال الاردنيين بخصوص الإجراءات التأديبية

مهم للعمال الاردنيين بخصوص الإجراءات التأديبية

10-12-2022 02:49 PM

زاد الاردن الاخباري -

قالت وزارة العمل انه لا يجوز لصاحب العمل إتخاذ أي إجراء تأديبي بحق العامل/ة إلا إذا كانت موجودة في لائحة الجزاءات المعتمدة من وزارة العمل.
وبينت الوزارة في منشور عبر مواقع التواصل : تمنع المادة (48) من قانون العمل الأردني لصاحب العمل اتخاذ أي اجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل عن مخالفة غير منصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة من قبل الوزير، على أن يراعى ما يلي:
- أن لا تفرض على العامل غرامة تزيد على أجر ثلاثة أيام في الشهر الواحد أو ايقافه عن العمل بدون أجر لمدة تزيد على ثلاثة أيام في الشهر الواحد، وأن تتاح له فرصة سماع أقواله للدفاع عن نفسه قبل فرض العقوبة عليه ، وأن يكون للعامل حق الاعتراض على العقوبة التي فرضت عليه لدى مفتش العمل خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغها له .
ب - أن لا يتخذ بحق العامل أي اجراء تأديبي أو فرض غرامة عليه عن أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة بعد انقضاء خمسة عشر يوما على ارتكابها .
ج - أن تسجل الغرامات التي تفرض بمقتضى هذه المادة في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقدار أجره وأسباب فرض الغرامة عليه وأن تخصص الغرامات لتحقيق خدمات اجتماعية للعمال في المؤسسة وفق ما يقرره الوزير او من يفوضه.
كما تلزم المادة (55) من قانون العمل المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن (10) اعتماد نظام داخلي لتنظيم عملها وعمل العاملين فيها مصادق عليه من قبل وزارة العمل يوضح فيه حقوق وواجبات الطرفين.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع