أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأمن .. مطلق النار بالرابية لديه سجل جرمي توقف ضخ الديسي وتأثر مناطق بعمان والزرقاء - أسماء الحاج توفيق يدعو لتكامل اقتصادي أردني – لبناني العثور على جثة الحاخام الإسرائيلي المختفي في الإمارات .. نتنياهو: "حادث إرهابي" مجلس النواب : حادثة الاعتداء على رجال الأمن العام بالرابية عمل إرهابي جبان حملة لإزالة الاعتداءات على قناة الملك عبد الله ضمن جهود حماية الموارد المائية المومني يكشف عن نوعية السلاح المستخدم بحادثة إطلاق النار في الرابية تعديل أوقات عمل جــسر الملك حسين استمرت لساعتين .. تفاصيل حادثة الرابية القبض على شخص تسلل من سوريا للأردن 55.1 دينار سعر الذهب عيار 21 بالأردن لا معلومات مؤكدة حول اغتيال الامين العام لحزب الله إغلاق السير لتنفيذ أعمال صيانة لعدد من الجسور بعمان المومني: المساس بأمن الوطن والاعتداء على رجال الأمن سيقابل بحزم الأردن .. سيدة تروي ما جرى في الرابية شواغر ومدعوون للمقابلة والامتحان التنافسي -أسماء الأرصاد الجوية: أجواء باردة وأمطار متفرقة مع تحذيرات هامة - تفاصيل ازدحام مروري اثر حادث انفصال رأس صهريج محمل "بمادة حمض الفسفوريك" على الطريق الصحراوي ‏بلسانٍ أردني مُبين: نرفض هذه التيّارات فيديو - الأمن يعلن قتل شخص أطلق النار على رجال الأمن في منطقة الرابية
الصفحة الرئيسية أردنيات قانونيون:التظاهر السلمي مكفول دستوريًا وأعمال...

قانونيون:التظاهر السلمي مكفول دستوريًا وأعمال التخريب تواجه بعقوبات

قانونيون:التظاهر السلمي مكفول دستوريًا وأعمال التخريب تواجه بعقوبات

17-12-2022 12:56 AM

زاد الاردن الاخباري -

أكد قانونيون، أن التظاهر السلمي مكفول دستوريًا وقانونيًا باعتباره احد الوسائل المشروعة للتعبير عن الرأي، وأن أعمال التخريب والحاق الضرر بالآخرين والعنف والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة تواجه بعقوبات مشددة منصوص عليها قانونيًا.
وأضافوا ، أن المادة 15من الدستور الأردني نصت صراحة على أن " تكفل الدولة حرية الرأي وكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون"
وأكدوا، أن التجاوز في مثل هذه الحالات يشمل أغلاق الطرق وتعطيل مصالح المواطنين والحاق الضرر والعنف وغيرها وأن مواد القانون تدين هذه الأعمال بعقوبات مصنفة، تتيح للجهات التنفيذية ملاحقة من يقومون بهذا الفعل وتقديمهم للمحاكمة ضمانا للمحافظة على الأمن وتحقيق العدالة .
المحامي الدكتور محمد بن طريف، رئيس قسم القانون في جامعة عمان العربية، قال: إن الدولة كفلت حرية الرأي والاجتماع ولكن تبقى هذه الحرية تحت مسمى المشروعية القانونية وهناك قوانين وجدت لتنظيم هذه الوسائل التعبيرية.
وأضاف، أن موضوع الاحتجاجات على قرارات الحكومة، فيما يتعلق بأسعار المحروقات وما نراه من بعض المخربين من خروج عن مبدأ القانون، يقع تحت ما يسمى دائرة التجريم، حيث تنص المادة 137من قانون العقوبات على أنه كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة يعاقب عليه بالأشغال المؤبدة.
وأوضح، أن المحرض يعاقب بذات العقوبة التي تطال مرتكب العصيان وهنا التحريض يشمل جميع مواقع التواصل الاجتماعي إذا ما استخدمت لهذه الغايات، حيث تعتبر من الوسائل والأدلة التي تدين الأشخاص والجماعات الداعية إلى التحريض.
المحامية رندة عطوة، قالت، إن عقوبة كل من يخرب أو يلحق الضرر عمدًا خلال التجمهر غير المشروع بالأموال المنقولة أو غير المنقولة العائدة للغير، كالمباني أو الأملاك أو المحال التجارية أو السيارات أو ينجم عن فعله إيذاء بسيط يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وفقًا للمادة 165 من قانون العقوبات.
وأضافت، انه وفي البند الثاني من ذات المادة ترتفع العقوبة لتصل إلى سنتين في حال كانت الأموال مملوكة للدولة أو مخصصة لاستعمالات النفع العام أو إذا بلغ عن أعمال الشغب إيذاء بليغ في حين تكون العقوبة ثلاث سنوات إذا تم الاعتداء على أحد أفراد الأجهزة الأمنية أو الموظف العام.
من جانبه، بين المحامي عبد الرحيم الزواهرة، أن الجريمة البشعة بحق شهيد الواجب العقيد الدكتور عبد الرزاق الدلابيح، تمثل إحدى حالتي العمد أو القصد الواقعة على رجال الأمن العام أثناء ممارستهم لوظيفتهم.
وأضاف، أن العقوبة تصل إلى حد إعدام الجاني، وفقًا للمادة 328 من قانون العقوبات.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع