زاد الاردن الاخباري -
رفضت محكمة في الإمارات دعوى أقامها رجل، يطالب فيها بإلزام آخر، بأن يعيد له مركبته ودفع قيمة المخالفات المرورية التي ارتكبها خلال فترة استخدامه المركبة مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
شددت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية على ضرورة التزام بائع ومشتري المركبات الميكانيكية بإخطار سلطة الترخيص بكل تصرف ناقل للملكية يرد على المركبة خلال 14 يوماً، وقال شارحاً لدعواه بأنه باع للمشكو عليه سيارة، دون أن يقوم بتسجيلها باسم المشكو عليه، وخلال فترة تواجد المركبة معه قام بارتكاب مخالفات مرورية بقيمة 80 ألف درهم، رافضاً في الوقت نفسه الالتزام بسداد تلك المخالفات، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة وأرفق صور كشوفات مخالفات.
وأمام مكتب إدارة الدعوى عبر تقنية الاتصال المرئي وأنظمة حضور جلسات التحضير عن بعد، حضر الشاكي بشخصه وبالاستيضاح منه حول وقائع الدعوى وطلباته الختامية، قرر بأنه يملك السيارة محل الدعوى وفق صورة الملكية المرفقة، وأنه قام ببيعها للمشكو عليه، وقرر أنه لا يوجد ورقة مبايعة فيما بينهما، مشيراً إلى أن السيارة بحوزة المشكو عليه بعد أن أخذها للفحص ولم يعدها، ولم يحضر المشكو عليه بالرغم من إرسال رابط حضور الجلسة وتبين إعلانه برسالة نصية هاتفية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه عن طلب الشاكي إلزام المشكو عليه بسداد مبلغ 80 ألف درهم قيمة المخالفات، مشيرة بأن المقرر بالمادة (32) من قانون السير والمرور أنه يجب إخطار سلطة الترخيص بكل تصرف ناقل للملكية يرد على المركبة الميكانيكية خلال 14 يوماً من قبل طرفي التصرف، ويظل صاحب الرخصة الأولى محملاً بالالتزامات الناشئة عن استعمال المركبة إلى أن يتم نقل الترخيص إلى الطرف الآخر، بينما نصت المادة العاشرة من قرار وزير الداخلية رقم (178) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري على أن تقوم الجهة المعنية بإخطار مالك المركبة بتفاصيل المخالفات التي تسجل على المركبة، فإذا تبين له وجود مخالفة لم يرتكبها وجب عليه التنبيه على السائق الذي قام بارتكاب المخالفة بضرورة مراجعة الجهة المعنية خلال شهر من تاريخ الإخطار لدفع قيمة الغرامة وتحميله بالنقاط المروري.