الخميس, 24 أبريل, 2025

أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الجامعة العربية: قمة بغداد تهدف لتعزيز العمل العربي المشترك العطش يسبق أوانه في غزة الحكومة: ملتزمون بإنشاء مركز خدمات شامل بكل محافظة مع نهاية 2025 صندوق النقد: الدين العالمي معرض للخطر وقد يصل 117% من الناتج خلال 3 سنوات هل تعود أسعار الذهب للارتفاع؟ وما هو الاستثمار الآمن مستقبلاً؟ استشهاد 15 فلسطينياً في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً يأوي نازحين في جباليا ترامب لبوتين: فلاديمير توقف! فصائل فلسطينية تقاطع اجتماع المجلس المركزي وتستنكر "الضغوط الخارجية" الصحة العامة وزراعة الأعضاء .. قانونان جديدان في عُمان تعرّف عليهما الملك يعزي رئيس وزراء الهند بضحايا الهجوم في جامو وكشمير هالة الشمس تزين قبة سماء جنوب السعودية أمانة عمّان تحذر : رسائل احتيالية تسرق بينانات الأردنيين عبر روابط وهمية الحكم بالسجن 9 سنوات لسائق بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على طفل في عمان الدفاع المدني يتعامل مع 1675 حادثاً خلال 24 ساعة الماضية ترمب يتهم جامعة هارفرد بأنها (مؤسسة معادية للسامية) 45 محاميا جديدا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل قطر تؤكد استمرار جهودها لإنهاء الحرب على غزة الخرابشة: انتاج الغاز في حقل الريشة سيرتفع إلى 418 مليون قدم يوميًا بحلول 2030 تشغيل الإشارة الضوئية على شارع الصناعة الجمعة أنشيلوتي يشن هجوماً على نجم ريال مدريد .. من هو؟
الجامعة العربية: قمة بغداد تهدف لتعزيز العمل العربي المشترك العطش يسبق أوانه في غزة الحكومة: ملتزمون بإنشاء مركز خدمات شامل بكل محافظة مع نهاية 2025 صندوق النقد: الدين العالمي معرض للخطر وقد يصل 117% من الناتج خلال 3 سنوات هل تعود أسعار الذهب للارتفاع؟ وما هو الاستثمار الآمن مستقبلاً؟ استشهاد 15 فلسطينياً في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً يأوي نازحين في جباليا ترامب لبوتين: فلاديمير توقف! فصائل فلسطينية تقاطع اجتماع المجلس المركزي وتستنكر "الضغوط الخارجية" الصحة العامة وزراعة الأعضاء .. قانونان جديدان في عُمان تعرّف عليهما الملك يعزي رئيس وزراء الهند بضحايا الهجوم في جامو وكشمير هالة الشمس تزين قبة سماء جنوب السعودية أمانة عمّان تحذر : رسائل احتيالية تسرق بينانات الأردنيين عبر روابط وهمية الحكم بالسجن 9 سنوات لسائق بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على طفل في عمان الدفاع المدني يتعامل مع 1675 حادثاً خلال 24 ساعة الماضية ترمب يتهم جامعة هارفرد بأنها (مؤسسة معادية للسامية) 45 محاميا جديدا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل قطر تؤكد استمرار جهودها لإنهاء الحرب على غزة الخرابشة: انتاج الغاز في حقل الريشة سيرتفع إلى 418 مليون قدم يوميًا بحلول 2030 تشغيل الإشارة الضوئية على شارع الصناعة الجمعة أنشيلوتي يشن هجوماً على نجم ريال مدريد .. من هو؟
الصفحة الرئيسية أردنيات رد طعن بعدم دستورية مواد في منع الجرائم

رد طعن بعدم دستورية مواد في منع الجرائم

رد طعن بعدم دستورية مواد في منع الجرائم

26-01-2023 08:05 PM

زاد الاردن الاخباري -

ردت المحكمة الدستورية طعناً قدمته سيدة أجنبية بعدم دستورية مواد من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 بداعي مخالفتها لمواد في الدستور بعدد توقيفها إداريا لمدة 3 سنوات ونصف.

وفي التفاصيل التي نشرتها الجريدة الرسمية، الخميس، واطلع عليه هلا أخبار، فإنّ سيدة أندونيسية الجنسية تقدمت عبر وكلائها المحامين بدعوى تمييزية حقوقية للدفع بعدم دستورية الفقرة (3) من المادة (3) والفقرة (2) من المادة (5) والمادة (8) من قانون منع الجرائم بدعاي مخالفتها لأحكام المواد (8، 27، 101، 102، 103،128) من الدستور.

وطالبت المدعية بالتعويض عن الضررين المادي والأدبي وفوات الكسب جراء توقيفها إداريا مدة تقارب ثلاث سنوات ونصف، حيث قررت محكمت صلح عمان عدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن قيمتها تزيد عن الحد الصلحي وإحالتها إلى محكمة بداية حقوق عمان.

وأصدرت محكمة البداية حكمها بدفع مبلغ 17220 دينارا للمدعية مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية، إلا أن وكيل إدارة قضايا الدولة قدم استئنافا في الحكم.

ولاحقا لذلك أصدرت محكمة استئناف عمان حكمها المتضمن قبول استئناف وكيل إدارة قضايا الدولة وفسخ الحكم المستأنف والحكم برد دعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف.

لترد المدعية وتطعن في الحكم الاستئنافي طالبة بالدفع في عدم دستورية مواد من قانون منع الجرائم وتقديم طلب بذلك لدى محكمة التمييز والتي بدورها أحالت الدفع إلى المحكمة الدستورية.

وبعد تدقيق المحكمة الدستورية والمداولة واستعراض النصوص التشريعية المطعون بعدم دستوريتها، قررت رد الطعن، مبينة أن الفصل في دستورية النصوص القانونية لا يتصل بكيفية تطبيقها عمليا ولا بالصورة التي يفهمها القائمون على تنفيذها وإنما مرد الأمر بشأن اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية جميعها.

كما أن سوء تطبيق نصوص القانون أو الخطأ في تفسيرها أو تأويلها بفرض وقوعها لا يوقعها في نطاق عدم الدستورية إذا كانت صحيحة في ذاتها.

وتابعت أن من المبادىء المستقرة أن القضاء الدستوري هو قضاء رقابة على دستورية النصوص القانونية بما يكفل حماية نصوص الدستور وليس قضاء ملاءمة النصوص القانونية التي يتبناها الشرع، وأن رقابة القضاء الدستوري تظل رقابة مشروعية لا رقابة ملاءمة ولا تمتد لرقابة السياسة التشريعية.

وأكدت أنه وفي ضوء ما تقدم بيانه فإن النصوص القانونية موضوع هذا الطعن تخلو من أي شبهة دستورية، وحيث إن النصوص المطعون بعدم دستوريتها جاء تعبيرا عن إرادة المشرع ولم تخرق حرمة النص الدستوري ولم تتجاوز حدوده ولا تشكل تعديا على الاختصاص القضائي أو مصادرة للحقوق والحريات الأساسية التي تضمنها الدستور فيكون هذا الطعن مستوجب الرد.

وعليه قررت المحكمة الدستورية الحكم برد الطعن المقدّم.

وتالياً تفاصيل القرار كما ورد في الجريدة الرسمية:








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع