أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
ميركل حزينة لعودة ترمب للرئاسة وزير الخارجية العراقي: هناك تهديدات واضحة للعراق من قبل إسرائيل زراعة الوسطية تدعو المزارعين لتقليم أشجار الزيتون السفير الياباني: نثمن الدور الأردني لتحقيق السلام وتلبية الاحتياجات الإنسانية الخطوط القطرية تخفض أسعار رحلاتها بين عمان والدوحة يونيفيل تنزف .. إصابة 4 جنود إيطاليين في لبنان الحوثيون: استهدفنا قاعدة نيفاتيم جنوبي فلسطين المحتلة مشروع دفع إلكتروني في باصات عمان يهدد مئات العاملين 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى الدفاع المدني يتعامل مع 51 حادث اطفاء خلال 24 ساعة في الأردن الاحتلال يوقف التوقيف الإداري للمستوطنين بالضفة صحة غزة: مستشفيات القطاع قد تتوقف خلال 48 ساعة دول تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو وزعيم أوروبي يدعوه لزيارته الشرطة البريطانية تتعامل مع طرد مشبوه قرب السفارة الأميركية الأرصاد الأردنية : الحرارة ستكون اقل من معدلاتها بـ 8 درجات إسرائيل تتخبط بعد مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت الاردن .. 511 شكوى مقدمة من عاملات المنازل الحاج توفيق: البعض يستغل إعفاءات الحكومة عبر الطرود البريدية للتهرب من الضرائب أبو هنية: سقف الأنشطة الجامعية يجب أن يتوافق مع الموقف الرسمي من غزة الصفدي على ستون دقيقة اليوم
الصفحة الرئيسية أردنيات رد طعن بعدم دستورية مواد في منع الجرائم

رد طعن بعدم دستورية مواد في منع الجرائم

رد طعن بعدم دستورية مواد في منع الجرائم

26-01-2023 08:05 PM

زاد الاردن الاخباري -

ردت المحكمة الدستورية طعناً قدمته سيدة أجنبية بعدم دستورية مواد من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 بداعي مخالفتها لمواد في الدستور بعدد توقيفها إداريا لمدة 3 سنوات ونصف.

وفي التفاصيل التي نشرتها الجريدة الرسمية، الخميس، واطلع عليه هلا أخبار، فإنّ سيدة أندونيسية الجنسية تقدمت عبر وكلائها المحامين بدعوى تمييزية حقوقية للدفع بعدم دستورية الفقرة (3) من المادة (3) والفقرة (2) من المادة (5) والمادة (8) من قانون منع الجرائم بدعاي مخالفتها لأحكام المواد (8، 27، 101، 102، 103،128) من الدستور.

وطالبت المدعية بالتعويض عن الضررين المادي والأدبي وفوات الكسب جراء توقيفها إداريا مدة تقارب ثلاث سنوات ونصف، حيث قررت محكمت صلح عمان عدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن قيمتها تزيد عن الحد الصلحي وإحالتها إلى محكمة بداية حقوق عمان.

وأصدرت محكمة البداية حكمها بدفع مبلغ 17220 دينارا للمدعية مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية، إلا أن وكيل إدارة قضايا الدولة قدم استئنافا في الحكم.

ولاحقا لذلك أصدرت محكمة استئناف عمان حكمها المتضمن قبول استئناف وكيل إدارة قضايا الدولة وفسخ الحكم المستأنف والحكم برد دعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف.

لترد المدعية وتطعن في الحكم الاستئنافي طالبة بالدفع في عدم دستورية مواد من قانون منع الجرائم وتقديم طلب بذلك لدى محكمة التمييز والتي بدورها أحالت الدفع إلى المحكمة الدستورية.

وبعد تدقيق المحكمة الدستورية والمداولة واستعراض النصوص التشريعية المطعون بعدم دستوريتها، قررت رد الطعن، مبينة أن الفصل في دستورية النصوص القانونية لا يتصل بكيفية تطبيقها عمليا ولا بالصورة التي يفهمها القائمون على تنفيذها وإنما مرد الأمر بشأن اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية جميعها.

كما أن سوء تطبيق نصوص القانون أو الخطأ في تفسيرها أو تأويلها بفرض وقوعها لا يوقعها في نطاق عدم الدستورية إذا كانت صحيحة في ذاتها.

وتابعت أن من المبادىء المستقرة أن القضاء الدستوري هو قضاء رقابة على دستورية النصوص القانونية بما يكفل حماية نصوص الدستور وليس قضاء ملاءمة النصوص القانونية التي يتبناها الشرع، وأن رقابة القضاء الدستوري تظل رقابة مشروعية لا رقابة ملاءمة ولا تمتد لرقابة السياسة التشريعية.

وأكدت أنه وفي ضوء ما تقدم بيانه فإن النصوص القانونية موضوع هذا الطعن تخلو من أي شبهة دستورية، وحيث إن النصوص المطعون بعدم دستوريتها جاء تعبيرا عن إرادة المشرع ولم تخرق حرمة النص الدستوري ولم تتجاوز حدوده ولا تشكل تعديا على الاختصاص القضائي أو مصادرة للحقوق والحريات الأساسية التي تضمنها الدستور فيكون هذا الطعن مستوجب الرد.

وعليه قررت المحكمة الدستورية الحكم برد الطعن المقدّم.

وتالياً تفاصيل القرار كما ورد في الجريدة الرسمية:








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع