أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الخميس .. ارتفاع تدريجي على الحرارة أثناء النهار مع بقاء الأجواء باردة نسبياً هل باتت غزة قريبة من اتفاق لوقف إطلاق النار على غرار لبنان؟ رئيس الوزراء يوعز بتأمين مسكن للحاجة وضحى المحاميد: مشروع الناقل الوطني في مرحلة مفاوضات مع المناقص ونتوقع تنفيذه في منتصف العام2025 ماذا يعني إشعال المعارضة السورية جبهات القتال مع النظام؟ .. إليك المشهد كاملا النعيمات يطمئن الجماهير بعد خروجه مصاباً البيان المشترك للقمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية الرابعة في نيقوسيا أزمة سلاح وعتاد .. الوجه الآخر لقبول إسرائيل تسوية بلبنان سفيرة الأردن السابقة بواشنطن .. الآلة الإعلامية الإسرائيلية نجحت بإيصال معلومات مغلوطة برودة الطقس ترفع أسعار "دجاج النتافات" 20 قرشا للكيلو. الفايز من على طاولة أبو رمان والمعايطة : أناشد الاخوة في الخليج أن يكونوا سنداً للاردن طهبوب تمطر الحنيفات بـ 11 سؤالًا .. ! أمراء ورجالات دولة يؤمون حفل تأبين الرفاعي (صور وفيديو) الحكومة: نحترم استقلالية الإعلام الوطني وحقه في البحث عن المعلومة مرسوم مفاجئ لعباس حول "شغور" منصب رئيس السلطة .. ما وراءه؟ وفد أمني مصري يتوجه إلى الأراضي المحتلة المعارضة السورية المسلحة تسيطر على مناطق غرب حلب اميركا: الجيش اللبناني غير مجهز للانتشار من اليوم الأول حزب الله : أيدي مجاهدينا ستبقى على الزناد الجيش الإسرائيلي: ضربنا 12500 هدفا تابعا لحزب الله خلال الحرب
الصفحة الرئيسية أردنيات الإفتاء توضح كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل

الإفتاء توضح كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل

الإفتاء توضح كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل

31-01-2023 10:26 AM

زاد الاردن الاخباري -

أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل والمقصود بعبارة "إلى أولادي" ما إذا كان يعنى بها الذكور والإناث، وهل يقسم بينهم بالتساوي أم حسب الشرع.
وتاليا نص السؤال والرد وفق ما نشره مفتي المملكة عبدالكريم الخصاونة عبر حسابه الشخصي اليوم الثلاثاء:
الموضوع : كيفية توزيع مبلغ صناديق التكافل على المستفيدين
رقم الفتوى: 3741
السؤال:
مشترك في صندوق التكافل التابع لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، وقد حدد المستفيد من مبلغ التكافل عند وفاته إلى (أولادي)، فهل يقصد بهذه الكلمة الذكور والإناث، وهل يقسم بينهم بالتساوي أم حسب الشرع؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي أن صناديق التكافل تعتبر من التعاون والإحسان بين المشتركين، فلا يعد العقد معاوضة؛ فقد يستحق المشترك فيه تعويضاً عند تحقق كامل الشروط، وقد يستحق بعض التعويض أو لا يستحق شيئاً عند عدم تحقق الشروط.
وإن كان المشترك بصندوق التكافل قد حدد المستفيد من مبلغ التكافل بعبارة (أولادي) دون تقييد بأي وصف آخر، فتشمل الذكور والإناث، كما جاء في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، فشمل لفظ أولادكم هنا الذكور والإناث، أما إذا قيد المشترك لفظ (أولادي) بوصف؛ كأن يذكر مثلاً في نص الوثيقة أولادي الذكور، أو أولادي الإناث، فحينها يصرف مبلغ التكافل لهذه الجهة.
وأما كيفية تقسيم مبلغ التكافل؛ فإن لم يبين المشترك كيفية توزيعه، فيقسم بين الأولاد الذكور والإناث بالتساوي ولا يقسم تقسيم الميراث؛ لأن المشترك لم يملك المبلغ قبل موته بل هو مساعدة من الصندوق لمن يحددهم.
وعليه؛ فيوزع مبلغ التكافل بين أولاد المشترك الذكور والإناث بالتساوي إلا إذا نص المشترك على خلاف ذلك. والله تعالى أعلم.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع