زاد الاردن الاخباري -
اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2022، والذي يضمن حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها في المملكة .
ووافق المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور وزراء على تشكيل لجنة تسمى (لجنة شؤون المنافسة) برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية كل من (امين عام الوزارة ، محافظ البنك المركزي أو مندوب يسميه المحافظ ،امين عام وزارة العدل ، رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ، مدير عام هيئة تنظيم النقل البري ، رئيس غرفة تجارة الاردن ،رئيس غرفة صناعة الاردن ،رئيس أي من الجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك يسميها الوزير، ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص يسميهم الوزير .
ووافق مجلس النواب على المادة التي تنص (أ- تختص محكمة البداية بالنظر في المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة لتنفيذه. ب- مع مراعاة قانون تشكيل المحاكم النظامية يشمل اختصاص المحكمة وفقا لأحكام هذه المادة قضايا التعويض المترتبة على تلك المخالفات).
ووافق المجلس على نص يسمح للوزير ان يطلب من المحكمة إصدار قرار مستعجل بوقف أي تصرف مخالف لأحكام هذا القانون أو منعه أو فرض إجراءات تصحيحية.
ووافق المجلس على النص المعدل الذي ينص ( بغرامة لا تقل عن ( 2 بالمائة ولا تزيد عن 7 بالمائة) من الاجمالي السنوي لمبيعات السلع او ايرادات الخدمات لمرتكب المخالفة.
كما اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون العمل الذي ينظم استخدام العمالة الوافدة.
ووافق المجلس على مادة تسمح بترخيص ( شركات متخصصة في نشاط معين تستخدم عمالاً أردنيين عاملين لديها وتقوم بالتعاقد مع اصحاب العمل لتزويدهم بهؤلاء العمال.2- شركات غاياتها الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها.)
واقر مجلس النواب مادة معدلة تنص على (أ-لا يجوز استقدام أو استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوافرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوافر منهم لا يفي بالحاجة، ويصدر الوزير التعليمات اللازمة لهذه الغاية على أن تتضمن المهن التي يُحظر على العمال غير الأردنيين العمل بها والنسب المسموح باستخدامها لدى اصحاب العمل والضمانات الواجب عليهم تقديمها.
ب-يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه وتكون مدته سنة أو جزءا من السنة ما لم يقرر الوزير أن تكون مدته سنتين لقطاعات أو أنشطة يُحددها بقرار يُصدره لهذه الغاية، وتُحتسب مدة التصريح عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه العامل).
ووافق المجلس على مادة تنص ( يعفى أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين المقيمون في المملكة من الحصول على تصاريح العمل).
واقر مجلس النواب مادة تنص (اذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل او من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من اشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي على العاملين المستخدمين لديه يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة أو من يمثله بغرامه لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول) .