أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
نصر الله يلمح لاختراق: ما جرى إعلان حرب مقررون أمميون: انفجار أجهزة "البيجر" انتهاك مرعب للقانون الدولي هيئة البث الإسرائيلية: استهداف أكثر من 50 موقعا لحزب الله الأونروا: سكان غزة يتناولون وجبة واحدة كل يومين مجلس محافظة البلقاء يقر موازنة العام المقبل 2025. 30 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. درس عن سميرة توفيق يثير الجدل في الأردن النفط فوق 75 دولاراً للبرميل الصحة العالمية: تفجيرات أجهزة أتصالات أدت لخلل كبير في النظام الصحي بلبنان أسباب قتل شاب والدته وشقيقته بالبلقاء - تفاصيل جديدة السعودية الأولى عربيا و الـ14 عالمياً في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي بنك إنجلترا المركزي يبقي على معدل الفائدة عند 5 بالمئة قناة كان: إسرائيل أمام أيام دراماتيكية مجلس الأمن يناقش الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين ريمونتادا أهلوية أمام نادي شباب الاردن مسلمو أميركا يعاقبون هاريس ويدعمون مرشحة مستقلة للرئاسة الأردن .. معالجة أول حالة باستخدام تقنية الجراحة الشعاعية البرلمان الأوروبي يقر استخدام أوكرانيا للأسلحة داخل الأراضي الروسية روسيا تمدد حظر استيراد المنتجات الغذائية من دول الغرب الأردن .. تزايد ملحوظ بأعداد المصابين بالأمراض غير السارية
الصفحة الرئيسية فعاليات و احداث هل سيتحول حلم المساهمين الى حقيقة؟

هل سيتحول حلم المساهمين الى حقيقة؟

03-09-2011 11:39 PM

زاد الاردن الاخباري -

رائد الجوهري

من واجبنا كمواطنين أردنيين متضررين من السوق المالي الأردني نتيجة المخالفات والتجاوزات التي قام بها أعضاء مجلس إدارة العديد من الشركات المساهمة العامة والتي كانت سبباً رئيسياً في سحب السيولة النقدية للشركات وبعشرات الملايين من الدنانير لجيوبهم الشخصية من خلال استغلالهم لمناصبهم وصلاحياتهم بهدف تحقيق المنافع الشخصية خلافاً لأحكام مواد قانون الشركات الأردني وقانون الأوراق المالية وقانون الجرائم الإقتصادية وقانون العقوبات، ونتيجة نقص السيولة، قامت إدارة تلك الشركات الى اللجوء للبنوك من أجل الإقتراض سواء على صورة جاري مدين أو قروض لغاية المضاربة بالأسهم وتغطية العجز في السيولة التي كانوا سبباً في حدوثها، والنتيجة تعثر تلك الشركات وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. وبعد دراسات وتقارير متعددة تبين أن أعضاء مجلس إدارة بعض الشركات قاموا بتضخيم قيمة الأصول من أراضي وعقارات وغيرها والتي يمتلكوها ضمن شركاتهم الخاصة أو بأسمائهم الشخصية وأسماء أقاربهم ومن ثم قاموا ببيعها للشركات المساهمة العامة بأضعاف قيمتها السوقية العادلة، وكما قاموا بتحويل محافظهم المالية الشخصية الى محافظ الشركات المساهمة العامة المسيطر على مجالسها من قبلهم وبأسعار مرتفعة من أجل تحويل الخسارة وبعشرات الملايين الى محفظة الشركات المساهمة العامة لتعكس بالنهاية كخسارة على المساهمين بدلاً منهم. كما لوحظ بأن العديد من أعضاء مجلس إدارة بعض الشركات المساهمة العامة كانوا يقومون بعمليات تدوير للأسهم بين محافظ الشركات التابعة والنتيجة تكبيد الشركة الأم خسائر جسيمة بفرق السعر والعمولات والتي وصلت الى ملايين الدنانير بالاضافة الى الحسابات المكشوفة لدى بعض الوسطاء والتي وصلت ايضا لملايين الدنانير. لذلك، ومن باب التذكير، سأضع لكم بعض مواد قانون الجرائم الاقتصادية: قانون الجرائم الإقتصادية رقم 11/1993 المادة 2/ب و تشمل عبارة الاموال العامة لاغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا او خاضعا لادارة اي جهة من الجهات التالية او لاشرافها:- 1- الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة. 2- مجلسا الاعيان والنواب. 3- البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة. 4- النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي. 5- البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة. 6- الاحزاب السياسية. 7- أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة. 8- اي جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة. المادة 3/أ تشمل الجريمة الاقتصادية اي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او اي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام. المادة 3/ج وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:- 1- جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد ( 368 الى 382) و (386 الى 388). 2- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس و استثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافاً لاحكام المواد (170الى 177) و(182) و(183). 3- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع) خلافاً لاحكام المواد (239 الى 259). 4- جرائم التزوير خلافاً لاحكام المواد (260 الى 265)0 5- جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافاً لاحكام المواد (399 الى 407) و(417) و(422). 6- جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافاً لاحكام المواد (433) و(435) و(436) و(438) و(439) و(440) المادة 10 لا تسري احكام التقادم على الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون ولا يسري هذا التقادم على العقوبات المقررة لها. المساهمين المتضررين لن يرضيهم إلا تحويل الفاسدين الى نائب عام أمن الدولة وتطبيق مواد قانون الجرائم الإقتصادية عليهم وتحصيل المبالغ التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. هل سيتحول حلم المساهمين الى حقيقة؟





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع