زاد الاردن الاخباري -
كتب موسى الصبيحي - تضمن تأمين إصابات العمل المنصوص عليه في قانون الضمان كافة المنافع والحقوق التأمينية التي تلتزم مؤسسة الضمان الاجتماعي بأدائها للمؤمّن عليه الذي يتعرض لإصابة عمل من علاج وعناية طبية كاملة وبدلات يومية ونفقات انتقال إلى مكان العلاج وتعويضات ورواتب اعتلال العجز الإصابي وغيرها..
ولذلك حرَمَت المادة (٣٧) من القانون المؤمّن عليه المصاب أو ورثته من الرجوع على المنشأة التي وقعت إصابته فيها للمطالبة بأي تعويض خلاف المنصوص عليه في قانون الضمان فيما يتعلق بإصابة العمل إلا في حالة واحدة فقط وهي حالة ثبوت أن الإصابة نشأت عن خطأ جسيم من قِبَل المنشأة.
مثال واقعي على ذلك:
حادثة تسرب وانفجار صهريج الغاز في ميناء العقبة التي وقعت في شهر حزيران/يونيو 2022 وأدّت إلى وفاة (14) شخصاً وإصابة (265) آخرين، والتي أثبتت التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية أنها وقعت نتيجة أخطاء كبيرة وإهمال جسيم من قِبَل شركة الموانئ وتقصير في توفير تدابير السلامة والصحة المهنية في موقع العمل. ومن هنا أجاز القانون للمصابين وذوي المتوفين بالحادثة الرجوع على الشركة للمطالبة بالتعويض دون أن ينتقص ذلك من حقوقهم التأمينية المستحقة وفقاً لأحكام قانون الضمان.
وقد تنطبق الحالة ذاتها على المهندس "فني الصيانة" الذي سقط من برج إحدى الشركات الكبرى في منطقة القطرانة ولقي حتفه قبل ثلاثة أيام، فكما علمت من ذويه فإن هنالك أخطاء كبيرة من قبل الشركة في توفير تدابير السلامة.. وهذا الأمر تثبته تحقيقات الجهات الرسمية بالتأكيد، وكان على وزارة العمل ومؤسسة الضمان أن تتحرّكا فور وقوع الحادث للتحقيق في أسبابه وحيثياته.