زاد الاردن الاخباري -
أيدت محكمة التمييز حكما صدر عن محكمة الجنايات الكبرى بوضع متهم هتك عرض ابنة أخيه البالغة من العمر 15 سنة، خلال تواجدها في منزل جدتها لإعداد مشروع مدرسي، والحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة 7 سنوات وأشهر.
وكشف قرار المحكمة أن الأفعال الجنسية التي ارتكبها المتهم بحق ابنة أخيه كررها 4 مرات في ذات اليوم، حتى أنه عرض عليها صورا اباحية بعد ثبوت دخوله 5 مرات على تلك المواقع.
الجريمة التي انتهت برسالة اعتذار أرسلها المتهم إلى أخيه بعد علمه بإخبار ابنة أخيه المجني عليها بإبلاغ والديها بما حدث معها بحسب القرار.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى في تشرين أول من عام 2022، قد جرمت المتهم بجناية هتك عرض أنثى بغير رضاها أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشر، خلافا لاحكام المادة 2962 عقوبات وبدلالة المادة 300 عقوبات مكررة 4 مرات، جنحة عرض فعل مناف للحياء وجنحة المداعبة المنافية للحياء مكررة 3 مرات.
وأفاد القرار بأن المتهم يسكن مع والدته، وحضر معها إلى منزل أخيه (والد المجني عليها)، وقام باصطحاب المجني عليها بسيارته إلى منزل والدته، وكان برفقته والدته، وأثناء وجود المجني عليها برفقة المتهم بالسيارة نزلت والدته من لشراء "عجوة"، فقام المتهم بإدخال يده داخل بنطلون المجني عليها.
وتابع القرار: "بعد وصولهم إلى المنزل وأثناء وجود المجني عليها داخل المطبخ قام المتهم بعمل "بان كيك" للمجني عليها وأثناء ذلك قام بارتكاب أفعال جنسية للمجني عليها".
وأشار القرار، إلى أنه أثناء مساعدة المتهم للمجني عليها بعمل مشروع مدرسي في المنزل كرر الأفعال الجنسية، حيث قام المتهم بإطلاعها على صور إباحية على هاتفه، ثم قام المتهم بإدخال المجني عليها إلى داخل غرفه من أجل إكمال المشروع المدرسي، وأثناء ذلك قام بارتكاب أفعال جنسية.
ولفت القرار إلى أن المجني عليها خافت من المتهم وخرجت من الغرفة إلى جدتها، وقبل مغادرة المجني عليها لحضور والدها لاصطحابها إلى المنزل، مسك المتهم خصرها، وفي اليوم التالي قامت المجني عليها بإبلاغ والدتها ومن ثم تم إبلاغ والد المجني عليه.
ولدى علم المتهم أن المجني عليها أبلغت والديها بالإعتداء عليها من قبله وفق القرار، قام بإرسال رسالة اعتذار.
وبين القرار بإجراء الفحص الفني على الهاتف تبين دخوله إلى المواقع الإباحية 5 مرات.
ووجدت محكمة التمييز "أن محكمة الجنايات الكبرى قامت بتنفيذ العقوبة الأشد بحق المتهم بما يتفق وأحكام المادة 721 عقوبات".