زاد الاردن الاخباري -
في حكم قابل للاستئناف، حكمت المحكمة بإدانة المشتكى عليه (طبيب نسائية وتوليد معروف) بجرم التسبب بالوفاة، وحكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم، كما حكمت المحكمة بإلزامه بدفع مبلغ (12000) دينار بدل الضرر المعنوي الذي لحق بالمشتكي المدعي بالحق الشخصي.
وقد جاء حكم المحكمة بعدما ثبت لها أن المشتكية (ر) أدخلت إلى أحد المستشفيات الخاصة في شمال المملكة بأمر من الطبيب المعالج المشتكى عليه لإجراء طلق صناعي وإجراء ولادة، وقد كانت المشتكية عند الادخال بحالة وعلامات حيوية طبيعية، ونبض الجنين منتظم حوالي 130 نبضة في الدقيقة، وكان توسع عنق الرحم 3 سم، وبعد المعاينة والفحص أمر المشتكى عليه لها بمادة (السينتوسينون) مع المحلول الوريدي والمضاد الحيوي، وثبت أمر الطلق الاصنطاعي، وبعد ذلك ولمدة نصف ساعة كان نبض الجنين على جهاز المراقبة منتظماً، ثم بدأ نبض الجنين بالهبوط تدريجياً حتى وصل إلى 75 نبضة في الدقيقة، وتم ابلاغ المشتكى عليه هاتفياً واخبر الطاقم التمريضي وأعلمهم بأنه قادم لرؤيتها وأمر إلى حين وصوله بايقاف محلول الطلق الاصطناعي ووضع المشتكية على جانبها.
ثم عادت واتصلت الممرضة بالطبيب المشتكى عليه أكثر من ثلاث مرات لابلاغه أن نبض الجنين لم يتحسن وانه واصل الهبوط حتى وصل الى 55-50 نبضة في الدقيقة، وفق ما تابعت مدار الساعة تفاصيل القضية، وبعد ذلك قام المشتكى عليه بتقييم الحالة وأمر بتجهيز المشتكية لإجراء عملية قيصرية طارئة، وبالفعل تم اجراء العملية القيصرية تحت ثأثير البنج العام للمشتكية، وبعد ذلك قام طبيب الاطفال المختص بمعاينة المولود وتبين بأنه مولود ذكر دون أية علامات للحياة، وقام باجراءات المساج القلبي والانعاش إلا أنها فشلت، وتم تحويل الجثة إلى الطبيب الشرعي واكدت اللجنة الفنية العليا في تقرير الخبرة أن التأخير الذي حصل في اجراء العملية القيصرية ساهم وأدى إلى وفاة الجنين، حيث حصلت مضاعفات طبية خطيرة للجنين وهي هبوط دقات القلب للجنين واجهاد حاد أدى إلى الوفاة، وإن ما قام به المشتكى عليه لم يكن ضمن الأصول الطبية المتعارف عليها، حيث تم التأخير في اجراء العملية القيصرية في الوقت المناسب، الأمر الذي سبب وفاة الجنين، وهو ما يعتبر تقصيراً من المشتكى عليه.