أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
السبت .. طقس معتدل ألغام مبكرة في حضن «وزارة حسان» الأردنية: «اصطياد» أخطاء دستورية .. «وزراء تأزيم» وسيناريو «تعديل مبكر» أردنيون يهبّون لمساعدة طلبة غزيين تقطعت بهم السبل حكومة غزة تكذب الاحتلال حول (اليزيدية المحررة) بايدن: لم تساعد أي إدارة أميركية إسرائيل كما فعلت إدارتي انفجارات في محيط مطار تدمر السوري القسام تزف كوكبة من فرسانها اغتالهم الاحتلال بمجزرة طولكرم مصدر مقرب من حزب الله ينفي أنباء دفن نصرالله سرًّا ويؤكد عدم اتخاذ قرار بعد شاهد : 3 إصابات إثر حريق كبير في مخيم الزعتري زعيم كوريا الشمالية يهدّد باستخدام السلاح النووي إعلام عبري يفجر مفاجأة عن سعي إسرائيل لترتيب صفقة مع حزب الله ووقف القتال خلال 2 ـ 3 أسابيع حزب الله يعلق على صور جنود الاحتلال في بلدة داخل الأراضي اللبنانية الفيصلي يتخطى الأهلي في الدرع مسؤولون إسرائيليون: ليس لدينا ما يكفي من الجنود أو الدبابات لتنفيذ عملية كبيرة في لبنان فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدا الدولية للهجرة: عبور 235 ألف شخص من لبنان إلى سوريا خلال 10 أيام الجيش الأميركي يعلن قصف 15 هدفا في اليمن تقديرات اسرائيلية بإصابة هاشم صفي الدين بايدن: على إسرائيل البحث عن "بدائل" لاستهداف منشآت نفطية إيرانية الأسهم الأوروبية تنهي تعاملات آخر الأسبوع على ارتفاع
الصفحة الرئيسية أردنيات ما حكم زكاة أموال الديون والمقتنيات كالسيارة؟...

ما حكم زكاة أموال الديون والمقتنيات كالسيارة؟ الإفتاء تجيب ..

ما حكم زكاة أموال الديون والمقتنيات كالسيارة؟ الإفتاء تجيب ..

10-04-2023 02:52 PM

زاد الاردن الاخباري -

أوضحت دائرة الافتاء العام الأردنية الاثنين، الأحكام الشرعية حول زكاة أموال الديون المتعثرة التي لا يُرجى ردها، وكذلك الديون المرجو استردادها، وما حكم زكاة البضاعة وكيفية احتسابها إن كانت البضاعة من المواد التموينية، وهل يوجد على المقتنيات الشخصية كالسيارة زكاة؟.

وتاليا نص الفتوى رقم 2898:

الموضوع: حكم زكاة الديون

السؤال:
ما حكم زكاة أموال الديون المتعثرة التي لا يُرجى ردها، وكذلك الديون المرجو استردادها، وما حكم زكاة البضاعة وكيفية احتسابها إن كانت البضاعة من المواد التموينية، وهل يوجد على المقتنيات الشخصية كالسيارة زكاة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من كان له دين على غيره، وكان يبلغ نصاباً، وحده أو مع ما عنده، وجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول؛ لأنه مال تحققت فيه شروط الزكاة، فوجب إخراجها، سواء أكان الدين على معترف به أم جاحد، على غني أم فقير، وسواء أكان حالاً أم مؤجلاً، وكون هذا الدين ليس في يده لا يمنع من وجوب الزكاة فيه.

أما كيفية إخراج الزكاة فتكون تبعاً لنوع الدين، والدين إما أن يكون حالاً، أو مؤجلاً (مقسطاً)، والدين الحال، على نوعين:
الأول: إذا كان على مليء وهو الذي يستطيع أن يوفي دينه في أي وقت يشاء، فهذا يُزكى في كل عام وإن لم يقبضه الدائن؛ لأنه بمثابة المال المملوك المدخر عند الغير.

الثاني: الدين الميؤوس منه، أو على مماطل فهذا يزكيه لما مضى من السنين عند قبضه عند السادة الشافعية، وهذا أحوط وأبرأ للذمة، وعند السادة المالكية يزكى لعام واحد فقط عند قبضه، وهذا أيسر على الناس، جاء في "مواهب الجليل" (2/321): "وأما دين التجارة فلا اختلاف في أن حكمه حكم عروض التجارة يقومه المدير ويزكيه غير المدير إذا قبضه زكاة واحدة لما مضى من الأعوام".

وتجب الزكاة في البضائع المعدة للبيع سواء كانت مواداً تموينية أم غيرها؛ لما ورد عن سمرة بن جندب، أنه قَالَ: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ) رواه أبو داود، فإذا جاء آخر الحول قوم البضاعة بسعر يومها بالنقد المتعامل به، فإن بلغت قيمتها قيمة خمسة وثمانين غراماً من الذهب الخالص فأكثر وجبت فيها الزكاة ربحت أو خسرت، ويجب إخراج زكاتها من النقد، لا من البضائع.

ولا تجب الزكاة في الأصول الثابتة كالسيارة والبيت والآلات الصناعية ونحو ذلك؛ لانعدام شرط النماء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ) رواه البخاري، وقال الإمام الماوردي رحمه الله: "الزكاة واجبة في الأموال النامية، كالمواشي والزرع وعروض التجارات، دون ما ليس بنام كالدور والعقارات" "الحاوي الكبير" (3/130). والله تعالى أعلم.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع