قضت محكمة جنايات اربد في حكم حديث لها بطلب دمج العقوبات كان قد تقدم به وكيل إحدى المحكوم عليهم بثلاثة أحكام قضائية تضمنت كل منها عقوبة الحبس لمدة سنة والرسوم ، بتنفيذ إحدى العقوبات المحكوم بها ووضعه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ، كون الأحكام قد اقترنت بإسقاط الحق الشخصي ولم يثبت أن المستدعي قد سبق له وأن تقدم بطلب دمج العقوبات الصادرة بحقه فيها ، الأمر الذي وجدت به المحكمة أن تنفيذ العقوبة الأشد المفروضة على المستدعي كافية لردعه عن إعادة ارتكاب الجرائم ، فهل يعد هذا الحكم حق للمحكوم عليه ام سلطة تقديرية للمحكمة ؟
إن نص المادة (72) من قانون العقوبات قد أعطى للمحكمة أما تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها أو جمعها وتنفيذها بالتعاقب ضمن الحدود التي قررتها في الفقرة (أ/2) والتي تنص على أنه : (على أن لا يزيد مجموع العقوبات في جميع الأحوال على (15) سنة في الجنح و(30) سنة في الجنايات) ، ويكون ذلك نظراً للظروف التي أحيطت بارتكاب الجرائم وبظروف المحكوم عليه وتحقيق الغاية المنشودة من العقوبة في الردع وتقدير أي من الطريقتين يمكن أن تحقق الردع المناسب للمحكوم عليه ليعود معه الشخص بعد تنفيذ العقوبة صالح في المجتمع ، إلا أن هذه السلطة التقديرية للمحكمة قد سلبت بموجب قانون العقوبات المعدل رقم (10) لسنة (2022) حيث أوجب على المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها في الحالة التي تقترن جميع القضايا بإسقاط الحق الشخصي .
وحكم هذا المادة من القانون المعدل لا يسري فقط على الأحكام القطيعة التي صدرت بعد نفاذه ، بل على الأحكام التي صدرت قبل نفاذه ، حيث أن المادة الرابعة من القانون ذاته توجب تطبيق القانون الأصلح للمتهم .
وبمفهوم المخالفة فإنه في الحالة التي لا تقترن جميع القضايا موضوع طلب دمج العقوبات بإسقاط الحق الشخصي، فإنه يبقى للمحكمة السلطة التقديرية باجابة الطلب بدمج العقوبات أو جمعها وضمن الحدود التي أشرنا إليها دون أن يكون لها رفض الطلب .
ويقصد بطلب دمج العقوبات : طلب يتقدم به وكيل المحكوم عليه او المحكوم عليه بعدة أحكام جنائية أو/ و جنحوية مكتسبة الدرجة القطعية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأشد الأخير مرفقاً به ما يثبت عدم سبق جمع الأحكام موضوع الطلب أو تنفيذ الأشد منها ليصار إلى تنفيذ الأشد منها .
يُشار إلى أن قرار المحكمة الصادر بهذا الطلب لا يسقط عقوبات الغرامات والعقوبات الفرعية والتكميلية والتدابير الاحترازية بل تنفذ جميعها مهما تعددت حتى وإن قضى بتنفيذ العقوبة الأشد بحق المحكوم عليه ،كما أنه من القرارات التي لا تقبل الطعن استئنافاً أو تمييزاً وفقاً لأحكام المادتين(256) و (270) قانون أصول المحاكمات الجزائية ، الا انه وبموجب أحكام المادة (291) من القانون ذاته يجوز الطعن فيه نفعاً للقانون لإبطال أي إجراء أو أي حكم مخالف للقانون .
المحامية المتدربة ختام سمير السليتي.