زاد الاردن الاخباري -
صدرت إرادة ملكية سامية، بتعليمات استعمال علم سمو ولي العهد، بمقتضى المادتين (4) و (5) من قانون الأعلام الأردنية رقم 6 لسنة 2004.
وأجازت التعليمات الصادرة في الجريدة الرسمية، رفع علم سموه على مقر إقامته ووسائط النقل الخاصة به وفي المخيم والمعسكر الملكي الخاص به، حيث كانت التعليمات السابقة لا تجيز ذلك بحيث يقتصر استخدام علم سموه على “رفعه أمام مقر إقامته مع حظر استخدامه فوق مقر إقامته أو على وسائط نقله”.
وسمحت التعليمات الجديدة برفع علمه سموه الخاص أمام أو فوق مكتبه في الديوان الملكي الهاشمي، كما حددت ظروف إنزال علم ولي العهد وذلك عند مغادرته الموقع حيث يرفع بدلا عنه العلم الأردني.
وألغت التعليمات الجديدة النص السابق بعدم جواز استخدام علم سمو ولي العهد أثناء الواجبات الرسمية خارج مكتبه أو مقر إقامته.
وأبقت التعليمات على أنه “لا يجوز رفع أكثر من علم من أعلام ولي العهد في مكان أو واحد، أو رفعه فوق الفنادق أثناء السفر في الخارج”.
كما أبقت التعليمات على عدم وجود مراسم خاصة لرفع علم ولي العهد، أو وضع العلم على اللباس العسكري لضباط وضباط صف وأفراد مجموعة أمن سموه.
كما أبقت التعليمات على عدم جواز تنكيس علم سموه بأي حال.
وتنص المادة 6 من التعليمات على أنه يراعى عند رفع علم ولي العهد ما يلي: –
أ- أن يكون في الجهة اليسرى من مكتب ولي العهد أو صالة الاستقبال، بحيث يكون العلم الأردني الى يمين سموه عند جلوسه في مكتبه أو في صالة الاستقبال
ب- أن لا يخالف الشكل والمقاييس والمواصفات والألوان المحددة له.
ج. أن يكون مرتفعا عن الأرض بمسافة لا تقل عن (15) سم