أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
راصد يعلن: مخالفات قبيل فترة الترشح الرسمي للانتخابات مجلس محافظة الطفيلة يطلق مشروعا لتأهيل الباحثين عن العمل وفد أردني يشارك باحتفال العيد الوطني للصحافة العراقية "الأراضي" تطلق خدمة بيان التغيير عبر موقعها الإلكتروني إقرار التقريرين المالي والإداري لنقابة الذهب 335 رصاصة إسرائيلية اخترقت جسد الطفلة الغزيّة هند القسام: دمرنا ناقلة جند صهيونية بمدينة غزة "حملة ضد كل شيئ" .. كوريا الشمالية تمنع فساتين الزفاف وتعدم شابا استمع للأغاني إصابة جندي من الكتيبة 890 بجروح خطيرة حزب الله يقصف مقر قيادة الفرقة 91 بثكنة برانيت تخفيض أسعار البنزين بنوعيه ورفع سعر الديزل لشهر تموز المقبل بدء تقديم خدمات الدفع الإلكتروني لأصحاب الآبار الخاصة انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 1.04 % تمديد إعفاء الشحن البحري في الاردن من الجمارك والضرائب البنك المركزي: نعد مشروع قانون ينظم علاقة شركات التأمين والمؤمن لهم إقرار نظام معدِّل لنظام النُّقاط المروريَّة لسنة 2024 إحالة مدير الأحوال المدنيَّة للتقاعد حزيران 2024 يسجل أعلى معدل له في الأردن منذ أكثر من 100 عام سلطة وادي الأردن تعيد تأهيل الجزء الشمالي من قناة الملك عبدالله مسؤول أممي: تدمير إسرائيل لقطاع غزة يعرقل أعمال الإغاثة
الصفحة الرئيسية أردنيات معدل السير: عقوبة هذه المخالفات الحبس من...

معدل السير: عقوبة هذه المخالفات الحبس من أسبوعين إلى شهر وبغرامة لا تزيد عن 100 دينار

معدل السير: عقوبة هذه المخالفات الحبس من أسبوعين إلى شهر وبغرامة لا تزيد عن 100 دينار

09-06-2023 11:08 AM

زاد الاردن الاخباري -

نصت المادة 16 من مسودة قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، والمعدلة لنص المادة 31 من القانون المعمول به حاليا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية.

وتاليا المخالفات:

أ- تدريب السواقة دون الحصول على تصريح تدريب أو التدريب على مركبة غير مرخصة لهذه الغاية.

ب- عدم إعطاء أولوية المرور للمواكب الرسمية ومركبات الطوارئ في أثناء قيامها بمهامها.

ج- سماح مالك المركبة بقيادة المركبة من شخص غير مرخص أو حاصل على رخصة لا تخوله قيادتها وفقاً لأحكام هذا القانون.

د- قيادة مركبات التأجير دون وجود عقد تأجير يخوله قيادتها أو دون الحصول على تصريح بذلك.

هـ- تركيب المضخمات مهما كان شكلها أو نوعها على عادم صوت المركبة.

و- عدم تركيب أو عدم صلاحية أو عدم استعمال جهاز تسجيل حركة المركبات (التاكوغراف) أو أي أنظمة وأجهزة لها علاقة بالمراقبة وتحديد السرعة وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

ز- عدم وضع لوحة أرقام الرأس القاطر أو القاطرة على مؤخرة المقطورة أو نصف المقطورة أو عدم وضع لوحة ارقام المقطورة أو نصف المقطورة.

ح- وضع أي مواد أو إضافات أو زخارف أو عاكسات على لوحات الأرقام.

ط- توزيع أسطوانات الغاز في المركبات دون الحصول على التصاريح الخاصة بذلك.

ي- زيادة أبعاد صندوق الحمولة للمركبة خلافاً للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

ك- عدم تثبيت الحمولة على المركبة.

ل- تدريب شخص دون السن القانونية المقررة للتدريب.

م- قيادة مركبات الشحن والحافلات وحافلات الركوب المتوسطة بشكل متواصل مدة تزيد على الحد المقرر في الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

ن- فرار السائق من مكان حادث ارتكبه وتسبب بأضرار مادية أو عدم تبليغه لأقرب مركز أمني أو دورية شرطة بحادث السير الذي ارتكبه.

س- قيادة مركبة بلوحة أرقام تالفة.

ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسَّوَّاقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.

كما يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على المخالفين ومكرِّري مخالفات قواعد السَّلامة المروريَّة التي تشكِّل خطراً على مستخدمي الطَّريق والممتلكات العامَّة والخاصَّة، بالإضافة إلى التوسُّع في التَّعريفات الخاصَّة بالسَّلامة المروريَّة المواكبة للعصر، والتي تنعكس على تسهيل وتبسيط وتطبيق الإجراءات النَّاظمة للقواعد المروريَّة، بحيث تواكب التطوُّر التقني المستخدم في مجالات المرور والنَّقل، واعتماد بيانات المركبات والسَّائقين والمخالفات والرَّقابة ومخطَّطات الحوادث إلكترونيَّاً.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع