أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
خبير متخصص يسأل: أين قرار تجميد ضريبة الكاز الذي أوعز به جلالة الملك؟ الفايز: الأردن دولة محورية في الإقليم والمنطقة وآمنة ومستقرة رغم الفوضى والصراعات من حولها حكاية ابتزاز إلكتروني تنتهي بالسجن في الأردن المعارضة السورية: قريبا سنعلن تحرير حلب بالكامل خبر مهم لسكان هذه المناطق في عمان - اسماء شمال غزة: 70 شهيداً في مجزرتين ارتكبها الاحتلال ابو عمارة: سوء التخطيط وراء نتائج الفيصلي الشاب الأردني الذي طلب الرخصة من الملكة يرسب مرة أخرى والا: "جنون العظمة" يقود نتنياهو لإعادة الاستيطان في غزة استهداف قوات إسرائيلية بالخليل وبيت لحم والاحتلال يقتحم بلدات بالضفة بوتين : يجب اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان المومني: لا ملف يعلو على ملف القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن الخارجية التركية تعلق على تطورات المعارك شمال سوريا ماكرون يدعو لوقف فوري لانتهاكات وقف إطلاق النار بلبنان مسؤولة أممية: الطقس عنصر آخر لقتل الناس في قطاع غزة الجيش السوري: استعدنا السيطرة على نقاط شهدت خروقات في ريفي حلب وإدلب جيش الاحتلال ينفذ غارة جوية في جنوب لبنان الأردن .. جاهة إثر مقتل شاب بيد قاتل مأجور نعيم قاسم: وافقنا على الانتصار ورؤوسنا مرفوعة
الصفحة الرئيسية أردنيات معدل السير: عقوبة هذه المخالفات الحبس من...

معدل السير: عقوبة هذه المخالفات الحبس من أسبوعين إلى شهر وبغرامة لا تزيد عن 100 دينار

معدل السير: عقوبة هذه المخالفات الحبس من أسبوعين إلى شهر وبغرامة لا تزيد عن 100 دينار

09-06-2023 11:08 AM

زاد الاردن الاخباري -

نصت المادة 16 من مسودة قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، والمعدلة لنص المادة 31 من القانون المعمول به حاليا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية.

وتاليا المخالفات:

أ- تدريب السواقة دون الحصول على تصريح تدريب أو التدريب على مركبة غير مرخصة لهذه الغاية.

ب- عدم إعطاء أولوية المرور للمواكب الرسمية ومركبات الطوارئ في أثناء قيامها بمهامها.

ج- سماح مالك المركبة بقيادة المركبة من شخص غير مرخص أو حاصل على رخصة لا تخوله قيادتها وفقاً لأحكام هذا القانون.

د- قيادة مركبات التأجير دون وجود عقد تأجير يخوله قيادتها أو دون الحصول على تصريح بذلك.

هـ- تركيب المضخمات مهما كان شكلها أو نوعها على عادم صوت المركبة.

و- عدم تركيب أو عدم صلاحية أو عدم استعمال جهاز تسجيل حركة المركبات (التاكوغراف) أو أي أنظمة وأجهزة لها علاقة بالمراقبة وتحديد السرعة وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

ز- عدم وضع لوحة أرقام الرأس القاطر أو القاطرة على مؤخرة المقطورة أو نصف المقطورة أو عدم وضع لوحة ارقام المقطورة أو نصف المقطورة.

ح- وضع أي مواد أو إضافات أو زخارف أو عاكسات على لوحات الأرقام.

ط- توزيع أسطوانات الغاز في المركبات دون الحصول على التصاريح الخاصة بذلك.

ي- زيادة أبعاد صندوق الحمولة للمركبة خلافاً للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

ك- عدم تثبيت الحمولة على المركبة.

ل- تدريب شخص دون السن القانونية المقررة للتدريب.

م- قيادة مركبات الشحن والحافلات وحافلات الركوب المتوسطة بشكل متواصل مدة تزيد على الحد المقرر في الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

ن- فرار السائق من مكان حادث ارتكبه وتسبب بأضرار مادية أو عدم تبليغه لأقرب مركز أمني أو دورية شرطة بحادث السير الذي ارتكبه.

س- قيادة مركبة بلوحة أرقام تالفة.

ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسَّوَّاقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.

كما يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على المخالفين ومكرِّري مخالفات قواعد السَّلامة المروريَّة التي تشكِّل خطراً على مستخدمي الطَّريق والممتلكات العامَّة والخاصَّة، بالإضافة إلى التوسُّع في التَّعريفات الخاصَّة بالسَّلامة المروريَّة المواكبة للعصر، والتي تنعكس على تسهيل وتبسيط وتطبيق الإجراءات النَّاظمة للقواعد المروريَّة، بحيث تواكب التطوُّر التقني المستخدم في مجالات المرور والنَّقل، واعتماد بيانات المركبات والسَّائقين والمخالفات والرَّقابة ومخطَّطات الحوادث إلكترونيَّاً.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع