زاد الاردن الاخباري -
نُشرت في ديوان التشريع والرأي مسودة قانون معدل لقانون الأمن العام لسنة 2023، تتضمن طريقة تعيين مدير الأمن العام بما يتوافق مع الدستور الأردني.
ووفق الفقرة الثانية من المادة 40 من الدستور الأردني، يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصـين فـي الحالات الآتية، ومنها تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الأمن العام وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم.
ووفق المسودة، يُلغى نص المادة 3 من القانون الأصلي ويُستعاض عنها بمادة جديدة تتضمن الفقرة (ج) التي تنص على أنه: "يتولى قيادة القوة (قوة الأمن العام) وإدارتها مدير يعين بإرادة ملكية سامية"" بدلا من الفقرة (ب) في القانون الأصلي التي تنص على أنه "يتولى قيادة القوة وإدارتها مدير يعين بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب الوزير وموافقة مجلس الوزراء".
وتضمنت المسودة تعديلات لبعض الأحكام المتعلِّقة بمرتّبات الأمن العام وضمان مواكبتها للتشريعات النظيرة، وبما يكفل تحقيق المساواة والعدالة لجميع العسكريين داخل مديريَّة الأمن العام أو مع الأجهزة العسكريَّة الأخرى، وتنظيم بعض الأحكام منها المتعلِّقة بالإجازات الدراسيَّة بدون راتب والإعارة والانتداب والإلحاق.
ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الأمن العام لسنة 2023، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
وتاليا نص المسودة :
قانون معدل لقانون الأمن العام لسنة 2023
قانون
مشروع
قانون رقم ( ) لسنة 2023
القانون المعدل لقانون الأمن العام
ـــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الأمن العام لسنة 2023) ويقرأ مع القانون رقم (38) لسنة 1965 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات قانوناً واحداً ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء تعريف (ضابط الصف) الواردة في البند (5) منها والاستعاضة عنه بالعبارة التالية:-
5- ضابط الصف: كل فرد كانت رتبته من عريف ولغاية وكيل أول.
ثانيًا: بإلغاء تعريف (اللجنة الطبية) الواردة في البند (10) منها والاستعاضة عنه بالعبارة التالية:
10- اللجنة الطبية: اللجنة المشكلة بموجب نظام اللجان الطبية العسكرية المعمول به.
ثالثًا: بإلغاء البندين (11) و(12) منها.
رابعًا: بإضافة البنود التالية (11) و(12) و(13) و(14) و(15) و(16) إليها وعلى النحو التالي:-
11- مدير شؤون الضباط: الضابط المسؤول الذي يعنى بكافة شؤون الضباط.
12- مدير شؤون الأفراد: الضابط المسؤول الذي يعنى بكافة شؤون الافراد.
13-التلميذ العسكري: كل من اختير للالتحاق بإحدى الكليات العسكرية أو الشرطية بأي جامعة أو كلية أو معهد عسكري أو شرطي معترف به داخل المملكة أو خارجها لتأهيله للخدمة ضابطًا في الامن العام.
14-الشرطي المستجد: كل من يجند ويرسل للتدريب في مراكز التدريب إلى حين تخرجه وتوزيعه.
15-المستخدم المدني: كل مستخدم بصبغة مدنية براتب مقطوع أو بعقد.
16-المستخدم بأجرة يومية: كل من يعمل بأجرة يومية لإنجاز عمل مؤقت ولمدة محدودة في الأمن العام.
خامسًا: بإعادة ترقيم البنود من (13) ولغاية (20) لتصبح (17) ولغاية (24) وعلى التوالي.
المادة 3- يلغى نص المادة (3) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ- قوة الامن العام هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية ترتبط بالوزير ولها استقلال مالي واداري يمكنها من اداء واجباتها، ولها في سبيل ذلك حق التملك والتصرف والادارة والاستثمار لتعزيز قدراتها الامنية والمالية والاقتصادية ويمثلها في الدعاوى التي تقيمها او تقام عليها الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة، ويمثل القوة المدير وهي تتألف من الفئات التالية:
1.الضباط.
2.ضباط الصف.
3.الشرطيين.
4.المستخدمين المدنيين الذين يعينون وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون.
ب- تتشكل القوة من قيادات أمن الاقاليم ومديريات الشرطة ومديرية الدفاع المدني وقوات الدرك والمديريات والادارات المتخصصة لتنفيذ الواجبات الموكلة للقوة والوحدات التي تساندها والمعاهد والكليات الامنية والشرطية واي وحدات تقتضي الضرورة تشكيلها.
ج- يتولى قيادة القوة وإدارتها مدير يعين بإرادة ملكية سامية.
المادة 4- تعدل المادة (4) من القانون الاصلي بإلغاء عبارة (السجون وحراسة السجناء) الواردة في الفقرة (3) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مراكز الاصلاح والتأهيل وحراسة نزلائها).
المادة 5- تعدل المادة (10) من القانون الأصلي وعلى النحو التالي:
أولاً: بإلغاء عبارة (فريق، امير، لواء) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (فريق أول، فريق، لواء).
ثانياً: بإلغاء الفقرة (د) منها.
المادة 6- تعدل المادة (22) من القانون الاصلي بإلغاء عبارة (الموظفين و) الواردة فيها.
المادة 7- يلغى نص المادة (31) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ . يتم نقل القادة والمديرين والضباط من وحدة الى اخرى بقرار من المدير.
ب. ينقل الضباط الآخرون ضمن الوحدة من قبل القادة أو المديرين بموافقة المدير.
ج. ينقل الافراد دون رتبة ضابط من وحدة الى اخرى بموافقة من المدير ويجري نقلهم داخل الوحدات بأمر من القادة أو المديرين.
المادة 8- يلغى نص المادة (32) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
يجوز انتداب الضابط للقيام مؤقتاً بأي عمل رسمي أو شبه رسمي غير وظيفته الاصلية ضمن الشروط التالية:
أ. يتم انتداب الضابط للعمل لدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو المؤسسات الأهلية بتنسيب من مدير شؤون الضباط وموافقة المدير على ألا تقل درجة الوظيفة التي سينتدب إليها الضابط عن درجة وظيفته الأصلية.
ب. ان انتداب الضابط للقيام بأعمال وظيفة اخرى غير وظيفته الاصلية لا يفقده حقوقه في الترفيع واقدميته في الرتبة وفق القواعد المقررة كما أن انتدابه للقيام بأعمال وظيفة أعلى من وظيفته لا يكسبه حقاً في تلك الوظيفة.
ج. تكون مدة الانتداب سنة ويجوز عند الضرورة القصوى تمديدها لمدد مماثلة وفقًا للصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.
د. تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالانتداب بمقتضى تعليمات يصدرها المدير.
المادة 9- يلغى نص المادة (33) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ- 1. تتم إعارة الفرد للعمل لدى أي جهة داخل المملكة أو خارجها بقرار من المدير بناء على تنسيب مدير شؤون الضباط او مدير شؤون الافراد حسب مقتضى الحال.
2. تكون مدة الاعارة للضابط سنة واحدة ويجوز عند الضرورة القصوى تمديدها لمدد مماثلة وللفرد دون رتبة ضابط مدة سنة ويجوز عند الضرورة القصوى تمديدها لمدة سنة واحدة أخرى فقط وذلك وفقًا للصلاحيات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
3. يجوز اعادة الفرد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاعارة إذا اقتضت الضرورة ذلك بقرار من المدير.
4. تعتبر مدة الاعارة خدمة مقبولة للتقاعد وتحسب لغايات الزيادة السنوية ويتم ترفيع الفرد المعار إذا استحق الترفيع خلالها وفقا لأحكام هذا القانون.
5. لا يتقاضى الفرد المعار خلال مدة الإعارة اي جزء من راتبه وعلاواته من مديرية الامن العام.
6. يحدد المدير شروط الاعارة وكيفية تأدية عائدات التقاعد أو اشتراكات الضمان الاجتماعي عنها.
7. تتم الاعارة بموافقة الفرد الخطية وبناء على طلب الجهة المعار اليها.
ب. 1. يتم إلحاق الفرد بقرار من المدير بناء على تنسيب مدير شؤون الضباط أو مدير شؤون الافراد حسب مقتضى الحال إذا كان الإلحاق إلى أي وحدة أو تشكيل في الامن العام أو القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية الأخرى أو الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة.
2. تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالإلحاق بمقتضى تعليمات يصدرها المدير.
المادة 11- تعدل المادة (40) من القانون الأصلي وعلى النحو التالي:
أولا: بإضافة عبارة (وإجازة أبوة) الى آخر الفقرة (د) منها.
ثانياً: بإضافة عبارة (بدون راتب وعلاوات) الى آخر الفقرة (هـ) منها.
المادة 12- يلغى نص المادة (41) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
يستحق الفرد إجازة سنوية مدتها ستة وثلاثون يوماً عن كل سنة ولا يستحق الفرد الاجازة السنوية عن المدة التي يكون فيها منتدبًا او معارًا او في إجازة دراسية بدون راتب وعلاوات او إجازة دون راتب او علاوات.
المادة 13- تعدل المادة (42) من القانون الاصلي بإلغاء عبارة (خمسة عشر) والاستعاضة عنها بعبارة (ثمانية عشر)
المادة 14- تعدل المادة (43) من القانون الاصلي بإلغاء كلمة (الضابط) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الفرد)
المادة 15- تعدل المادة (44) من القانون الاصلي بإلغاء كلمة (للضابط) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الفرد)
المادة 16- يلغى نص المادة (46) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ. يستحق الضابط الذي يحال على التقاعد مبلغاً يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن اجازات سنتين كاملتين إضافة الى حقوقه التقاعدية واما الضابط الذي تنتهي خدمته لأي سبب آخر فيستحق مبلغاً يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازات التي كان يحق له الاستفادة منها لو بقي في الخدمة ويؤدى هذا المبلغ دفعة واحدة عند انفكاكه عن العمل واذا اعيد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة فيقتطع من رواتبه المبلغ الذي يقابل المدة المتبقية من الاجازة.
ب. يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته راتب شهرين مع العلاوات ولمرة واحدة فقط وذلك إضافة الى ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج. يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته بالإحالة على التقاعد او الوفاة اثناء وجوده في الخدمة مكافاة تعادل رواتب ستة اشهر على اساس الراتب الاساسي الشهري الاخير وذلك إضافة الى ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة وتدفع هذه المكافاة لمرة واحدة مهما تعددت حالات استخدامه واحالته على التقاعد.
المادة 17- يلغى نص المادة (47) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ. يستحق الضابط الذي تنتهي خدمته في الامن العام لأي سبب ما عدا الاستقالة او الاحالة على التقاعد مكافأة تعادل جزءا من اثني عشر جزءًا من راتبه الشهري الاخير مع كافة العلاوات عن كل شهر من أشهر خدمته في الامن العام على ان لا تزيد المكافأة بمجموعها على ألف وخمسمائة دينار.
ب. يشترط لدفع هذه المكافأة ان يمضي الضابط ثلاث سنوات متواصلة او أكثر في خدمة الامن العام ولم يخصص له راتب تقاعدي أو راتب اعتلال عن هذه المدة وفقا لقانون التقاعد العسكري أو قانون الضمان الاجتماعي.
ج. تعطى هذه المكافأة لورثة المتوفى وفق نص الفقرة (أ) من هذه المادة وبغض النظر عن مدة خدمته بشرط ان لا يخصص لورثته راتب تقاعدي عن مدة خدمته العسكرية.
المادة 18- يلغى نص المادة (48) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ.1. يستحق الفرد دون رتبة ضابط الذي تنتهي خدمته في الامن العام بالاستغناء عن الخدمة أو الاستقالة مكافأة تعادل جزءا من اثني عشر جزءا من راتبه الشهري الأخير مع العلاوات عن كل شهر من أشهر خدمته في الامن العام على أن لا تزيد المكافأة بمجموعها على الف وخمسمائة دينار.
2. يمنح الفرد دون رتبة ضابط الذي تنهى خدمته بالطرد مكافأة تعادل راتبين إجماليين.
3. يشترط لدفع المكافأة الواردة بهذه المادة ان يمضي الفرد دون رتبة ضابط ثلاث سنوات متواصلة او أكثر في خدمة الامن العام ولم يخصص له راتب تقاعدي أو راتب اعتلال عن هذه المدة وفقا لقانون التقاعد العسكري أو قانون الضمان الاجتماعي.
4. تعطى هذه المكافأة لورثة المتوفى وفق نص البند (1) من هذه الفقرة وبغض النظر عن مدة خدمته بشرط ان لا يخصص لورثته راتب تقاعدي عن خدمته العسكرية.
ب. يعطى الفرد دون رتبة ضابط الذي تنتهي خدمته بالتقاعد مكافأة تعادل راتب شهرين مع العلاوات وفقاً لآخر راتب تقاضاه ومكافأة تعادل رواتب ستة أشهر على اساس الراتب الاساسي الشهري الاخير وتعطى هذه المكافأة لورثة الوكيل اول الذي يتوفى اثناء وجوده في الخدمة وتدفع هذه المكافأة لمرة واحدة مهما تعددت حالات استخدامه أو احالته على التقاعد.
ج. يستحق الفرد دون رتبة ضابط الذي يحال على التقاعد مبلغاً يعادل مجموع راتبه وعلاواته عن مدة اجازة سنتين كاملتين إضافة الى حقوقه التقاعدية التي يستحقها وتمنح هذه المكافأة لورثة الفرد الذي يتوفى أثناء وجوده في الخدمة، واما الوكيل الاول الذي تنتهي خدمته لأي سبب آخر غير التقاعد، فيستحق مبلغاً يعادل مجموع راتبه وعلاواته عن مدة الاجازات التي كان يحق له الاستفادة منها لو بقي في الخدمة ويؤدى له هذا المبلغ دفعة واحدة عند انفكاكه عن العمل، واذا اعيد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة فيقتطع من راتبه وعلاواته المبلغ الذي يقابل المدة المتبقية من الاجازة.
د. يمنح المستخدم المدني الذي تنتهي خدمته بالتقاعد مكافأة تعادل رواتب ستة أشهر على أساس الراتب الأساسي الشهري الأخير وتدفع هذه المكافأة لمرة واحدة مهما تعددت حالات استخدامه أو إحالته إلى التقاعد وتمنح هذه المكافأة لورثته إذا توفي أثناء وجوده في الخدمة.
هـ - يمنح المستخدم المدني الذي تنتهي خدمته بالتقاعد مكافأة تعادل رواتب ثلاثة أشهر مع العلاوات وفقا لآخر راتب تقاضاه ويمنح المستخدم بأجرة يومية الذي تنتهي خدمته بالتقاعد مكافأة تعادل مقدار الأجر اليومي لتسعين يوما وتمنح هذه المكافأة لورثتهم اذا توفوا اثناء وجودهم في الخدمة.
و. يحرم الفرد من المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة في أي من الحالات التالية:-
1. فر من الخدمة العسكرية.
2. ثبت بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى او قام بأعمال التجسس لحساب دولة اجنبية او اية جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي.
3. ثبت بحكم قضائي قطعي من محكمة مختصة انه ارتكب جريمة سرقة او اختلاس اموال الدولة او اموال المؤسسات التابعة للأمن العام أو لجريمة التزوير في الاوراق الرسمية للدولة ولتلك المؤسسات وتم طرده من الخدمة لارتكابه مثل هذه الجرائم.
4. اذا استحق الفرد اية مكافاة وفقاً لنظام استخدام الاطباء والصيادلة المعمول به في القوات المسلحة.
ز. لا تحسب علاوات بدل الاغتراب والعلاوات التي تدفع للفرد عن خدمته خارج المملكة لغايات اعطاء المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 19- تعدل المادة (50) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (للضباط) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (للأفراد).
المادة 20- تعدل المادة (51) من القانون الأصلي وعلى النحو التالي:
أولاً: بإلغاء عبارة (المناطق و) الواردة فيها.
ثانياً: بإلغاء كلمة (للضباط) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (للأفراد).
المادة 21- يلغى نص المادة (52) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
للمدير منح الفرد الذي يقضي إجازته السنوية خارج المملكة مدة إضافية لا تزيد على نصف مدة الإجازة السنوية التي أستحقها لغاية تاريخ تقديم طلب تلك الإجازة.
المادة 22- تعدل المادة (53) من القانون الأصلي باضافة كلمة (للمدير) بعد كلمة (يجوز) الواردة في مطلعها وبإلغاء كلمة (الضابط) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الفرد) وباضافة عبارة .
المادة 23- يلغى نص المادة (54) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ . في حال عدم استحقاق الفرد للإجازة السنوية يجوز منح اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز مدتها اربعة عشر يوماً في السنة للضابط ولا تتجاوز سبعة أيام في السنة للفرد دون رتبة ضابط ويشترط في ذلك موافقة المدير.
ب. إضافة الى الاجازة السنوية يعطى الفرد اجازة لمدة اسبوع في حالة الزواج للمرة الاولى ويتقاضى راتبه كاملاً مع العلاوات خلال مدة هذه الاجازة.
ج. للمدير ان يمنح الفرد لأداء فريضة الحج اجازة مدتها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات إضافة الى الاجازة السنوية التي يستحقها وتمنح هذه الاجازة مرة واحدة طيلة مدة الخدمة.
المادة 24- يلغى نص المادة (57) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
تعطى الاجازات المرضية وفقا للكيفية المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية.
المادة 25- تعدل المادة (59) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (فللوزير بناء على تنسيب المدير تمديد اجازته المرضية لمدة اخرى لا تتجاوز ثمانية اشهر) الواردة في الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (فللمدير تمديد اجازته المرضية لمدة اخرى لا تتجاوز تسعة أشهر)
المادة 26- تعدل المادة (64) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإعادة تسمية الفصل الخامس ليصبح (اجازة الامومة واجازة الابوة).
ثانياً: بالغاء ما ورد بها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ. تستحق الفرد والمستخدم المدني الحامل اجازة امومة تبدأ من انقطاعها عن العمل من اجل الولادة لمدة لا تزيد على تسعين يوماً براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المختصة ولا تشكل تلك الاجازة جزءاً من الاجازات المرضية اما اذا تعذر عليها استئناف اعمالها بعد انتهاء اجازة الامومة لسبب مرضي فيجوز منحها اجازة مرضية وفقاً للاحكام الخاصة بذلك.
ب. يستحق الفرد والمستخدم المدني اجازة أبوة براتب كامل مع العلاوات لمدة ثلاثة ايام في حال ولادة الزوجة بناء على تقرير طبي معتمد.
المادة 27- أولاً: بإعادة تسمية الفصل السادس ليصبح (الاجازة الدراسية بدون راتب وعلاوات).
ثانياً: يلغى نص المادة (65) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ. للمدير منح الفرد إجازة دراسية بدون راتب وعلاوات لمدة لا تزيد على سنة.
ب. تمنح الاجازة الواردة في هذه المادة مرة واحدة طيلة خدمة الفرد.
ج. لا يتقاضى الفرد خلال مدة الاجازة الواردة في هذه المادة راتبه وعلاواته ولا تحسب من الخدمة الفعلية ولا لغايات الترفيع أو التقاعد.
د. لا يعطي أي مؤهل علمي يتم الحصول عليه اثناء الخدمة أي امتيازات خاصة بالترفيع او الرتبة او الاقدمية.
هـ. يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ الاحكام المتعلقة بالإجازات الواردة في هذه المادة.
المادة 28- يعدل نص المادة (66) من القانون الاصلي بإلغاء كلمة (الضابط) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الفرد).
المادة 29- يعدل نص المادة (67) من القانون الاصلي بإلغاء كلمة (الضابط) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بكلمة (الفرد).
المادة 30- يلغى نص المادة (71) من القانون الأصلي.
المادة 31- تعدل المادة (72) من القانون الأصلي وعلى النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء نص البند (8) منها والاستعاضة عنهه بعبارة (الإحالة على التقاعد او الاستيداع للضباط).
ثانياً: بإلغاء عبارة (بحكم من قبل محكمة الامن العام) الواردة في الفقرة (9) من المادة ذاتها.
المادة 32- يلغى نص المادة (74) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ- يقدم الفرد استقالته خطياً.
ب- للمدير قبول استقالة الفرد من غير الضابط او رفضها وتقبل استقالة الضابط بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الوزير بناء على توصية المدير على ان يقترن ذلك بالإرادة الملكية.
ج- يجب على الفرد الذي يقدم استقالته ان يستمر في اداء واجباته الى ان يستلم اشعارا خطياً بقبولها.
د- يتحمل الفرد المستقيل اي تبعات مالية تستحق عليه تترتب عليه وفقا للتشريعات المرعية او الاتفاقيات ذات العلاقة.
المادة 33- يلغى نص المادة (78) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
1. يجوز إعادة أي ضابط من خارج الخدمة إلى الخدمة في الامن العام وتكون أقدميته على النحو التالي:
أ. أذا انتهت خدمته بالاستقالة أو بالتقاعد بناء على طلبه فيعاد إلى رتبته على أن تعتبر أقدميته من تاريخ اعادته للخدمة.
ب. إذا أنهيت خدمات الضابط دون طلب منه فيعامل كما يلي:
1. إذا أمضى مدة تزيد على سنتين من تاريخ إنهاء خدمته فيعاد إليها برتبته السابقة وتعتبر أقدميته من تاريخ اعادته للخدمة.
2. إذا أمضى مدة سنتين فأقل من تاريخ إنهاء خدمته فيعاد إليها برتبته وأقدميته السابقتين.
2. يجوز اعادة الفرد دون رتبة ضابط للخدمة الفعلية في الامن العام اذا دعت الضرورة الى ذلك وعلى النحو التالي:-
أ- اذا اعيد الفرد دون رتبة ضابط الى خدمته بناء على طلبه خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تركه الخدمة فيعاد اليها برتبته ودرجته السابقتين وتحسب له مدة الخدمة التي قضاها سابقاً في رتبته تلك.
ب- اما اذا زادت مدة تركه للخدمة على السنة ولكنها لم تتجاوز ثلاث سنوات فيعاد الى الخدمة برتبته السابقة نفسها وبأقدمية جديدة.
ج- اذا زادت مدة تركه للخدمة على ثلاث سنوات فيعاد برتبة ادنى من رتبته السابقة برتبة واحدة وبأقدمية جديدة.
3. في حال الإعادة للخدمة يعتمد المؤهل العلمي الذي كان معتمداً عند انتهاء خدمة الفرد.
4. يخضع المعادون للخدمة للشروط الواردة في المادة (12) من هذا القانون ويصدر المدير التعليمات اللازمة لذلك.
المادة 34- تعدل المادة (80) من القانون الاصلي بإلغاء عبارة (وأعضاء النيابة العامة للقوة) الواردة في الفقرة (د) منها وبإضافة عبارة "المعمول به الى حين صدور نظام خاص" بعد عبارة "للقضاة العسكريين وعلاواتهم" من الفقرة ذاتها.
المادة 35- تعدل المادة (81) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المستشار العدلي) الواردة بالفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (نائب عام القوة).
المادة 36- تعدل المادة (82) من القانون الأصلي وعلى النحو التالي:-
اولاً: بإلغاء عبارة (منطقة أو قائد).
ثانياً: باستبدال عبارة (على ان تعلو رتبة رئيس هيئة التحقيق رتبة المشتكى عليه) الواردة في الفقرة (أ) منها بعبارة (على ان تعلو اقدمية رئيس هيئة التحقيق أقدمية المشتكى عليه).
ثالثاً: بإلغاء عبارة (المنطقة أو) الواردة في الفقرة (ب) منها.
المادة 37- تعدل المادة (85) من القانون الاصلي وعلى النحو التالي:
أولاً: بإلغاء عبارة (وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية) الواردة في البند (3) من الفقرة (ب).
ثانياً: إضافة فقرة جديدة تحت التسلسل (د) الى المادة ذاتها وبالنص التالي:
د. يعامل قضاة الامن العام معاملة القضاة المدنيين فيما يتعلق بالرسوم والالتزامات المالية المترتب عليهم دفعها لغايات التسجيل في سجل المحامين الاساتذة لدى نقابة المحامين النظاميين.
المادة 38- يلغى نص المادة (86) من القانون الاصلي.
المادة 39- تعدل المادة (88) من القانون الاصلي بإلغاء عبارة (للمدير بواسطة المستشار العدلي) الواردة فيه الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (لنائب عام القوة).
المادة 40- تعدل المادة (97) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد بها الفقرة (ب) واضافة الفقرة (أ) اليها بالنص التالي:-
أ-1.تستخدم مديرية الدفاع المدني شارة الحماية المدنية الدولية التي هي عبارة عن شكل مثلث ازرق متساوي الاضلاع على ارضية برتقالية لتمييز افرادها والمباني واللوازم العائدة لها والملاجئ العامة.
2.يحظر على الغير او على اي مؤسسة رسمية او اهلية استعمال الشارة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة لأي غرض تحت طائلة تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (96) من هذا القانون اذا تم ارتكابها في زمن السلم.
المادة 41- تعدل المادة (106) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (أ) اليها بالنص التالي واعتبار ما ورد فيها فقرة (ب):
أ- للمدير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.