زاد الاردن الاخباري -
أقرَ مجلس النواب مساء الإثنين إنشاء محكمة دستورية مؤلفة من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك ولا يجوز عزل أعضائها طيلة مدة عضويتهم ، وصوت لصالح هذه الفقرة (89) نائباً ومخالفة (6) نواب ولم يمانع أحد فيما غاب عن التصويت (25) نائباً.
وتوافقت اقتراحات نيابية مع اللجنة القانونية بعد أن كان خلاف وقع بينهما ليصبح النص كالتالي " تنشأ بقانون محكمة دستورية في المملكة الاردنية الهاشمية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك".
وبعد توافق النواب تم شطب عبارة نص مشروع التعديل الوارد من الحكومة والمُؤيَد من اللجنة القانونية " وينعقد نصاب المحكمة بحضور سبعة من اعضائها على الاقل من بينهم الرئيس وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه، وتصدر احكامها وقراراتها بأغلبية ستة اعضاء على الاقل" ، ليُترك تفاصيل إنشاء المحكمة إلى القانون بعد أن جرى خلاف على حيثيات العبارة السابقة.
ورفع مجلس النواب مدة العضوية في المحكمة الدستورية لـ (6) سنوات غير قابلة للتجديد بعد أن كان مشروع التعديل حدد مدة العضوية بـ (4) سنوات قابلة للتجديد.
وتحت الضغط النيابي تراجعت اللجنة القانونية النيابية عن مقترحها القاضي بشطب العبارة الواردة في مشروع التعديل والتي تنص أنه "لا يجوز عزل أعضاء المحكمة طيلة مدة عضويتهم" ، حيث ابقى المجلس على هذه الفقرة ليمنع عزل القاضي في المحكمة الدستورية طيلة مدة عضويته.
وصوت لصالح المقترحين السابقين اللذين جرى عليهما التوافق بين نواب واللجنة القانونية (92) نائبا وخالف المقترحين (3) نواب ولم يمتنع أحد ، فيما غاب عن التصويت (25) نائباً.
وكان النائب عبد الله النسور تقدم بمقترح حول رفع المدة الزمنية لعضوية القاضي إلى ست سنوات غير قابلة للتجديد ، وتبنت هذا المقترح أيضاً كتلة التيار الوطني على لسان رئيسها مفلح الرحيمي.
واثنى العديد من النواب على هذا المقترح وتم التصويت عليه.
النسور قال في مداخلته " نحن إزاء إصلاح كبير ، فالفقرة التي تتحدث عن مدة العضوية اخشى أن يكون تحديدها بـ (4) سنوات سيفاً مسلطاً على رقبة الأعضاء ، وهؤلاء بشر وسوف يحاول البعض استرضاء السلطة التي تحدد لهم السنوات " ، وقال أنه اطلع على المحاكم الدستورية في دول متقدمة ولا يوجد سقف لمدة العضوية.
ووافق مجلس النواب على مشروع تعديل الدستوري الوارد على المادة (59) من الدستور / الفقرة (1) والذي أيدته اللجنة القانونية النيابية وينص على أنه " تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور وتصدر احكامها باسم الملك، وتكون احكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة كما تكون احكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاده ، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
وصوت لصالح النص السابق (89) نائباً بينما خالفه نائب واحد ولم يمانعه أي نائب بينما غاب عن الجلسة (30) نائباً.
كما وافق مجلس النواب على الفقرة الواردة في مشروع التعديل الوزاري في المادة (59) / 2 من الدستور والتي تنص على " للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور اذا طلب اليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية" .