زاد الاردن الاخباري -
أصدرت هيئة الجنايات الصغرى حكما بالسجن على 3 أشخاص بالسجن 15 عام بالإشعال المؤقتة بتهم الاختلاس وإلزامهم بالغرامة لكل منهم 314 ألف دينار وبراءة اثنين آخرين.
وتشير وقائع جلسة المحكمة والي ترأسها القاضي الدكتور ناصر السلامات وعضوية القاضي عبدالله الشورة، بأن المتهم الأول ويعمل بوظيفة «رئيس قسم النقد والتدقيق على تواقيع العملاء» في احدى البنوك التجارية ومن خلال مراجعته للحسابات البنكية لاحد العملاء قد شاهد احد الحسابات لاحد العملاء وفيه 400 الف دينار منذ عام 2006.
ومن خلال معرفة رئيس القسم المذكور، بالمتهمين الاخرين، تم التخطيط لاختلاس ارصدة العملاء في البنك ومن ثم تقاسم هذه المبالغ وتوزيع ادوار هذه الجريمة.
وبينت الخطة ان يقوم المتهم الرئيسي بتزويد «شركاء الجريمة» برقم حساب بنكي للعميل سالف الذكر، والذي يعتبر هذا الحساب «راكدا» لم تجر عليه حركات سحب وايداع، واسم صاحبه وصورة لتوقيعه حتى يتمكنوا من تزويره وسحب رصيده البنكي.
وبعدها تمكن المتهمون من اصطناع تفويض منسوب للمشتكي صاحب الحساب البنكي، لدى البنك لأمر احد المتهمان في منتصف عام 2014 يفوضه فيها بسحب مبلغ 280 ألف دينار، قام المتهم الأول (بحكم طبيعة عمله بالبنك كرئيس أمناء الصناديق) بالمصادقة على التفويض، موافقا على عملية السحب وبعد اكتمال العملية، تم تقاسم المبلغ بين الثلاثة.
وبعدها بشهر من هذه الواقعة عاد المتهمون باصطناع تفويض مزور ثان وبنفس عملية التزوير السابقة وسحب نفس المبلغ باوراق مزورة وهو 15 الف و800 دينار وتقاسموا المبلغ.
وارتكب المتهم الرابع غلطة كلفتهم الكشف عن عملية الاختلاس، بعد أن قام بإخبار احد أصدقائه بأنه قام بالاستيلاء على أرصدة احد عملاء البنك بموجب تفاويض مزورة وبتسهيل من المتهم الرئيسي،وعلى ضوء ذلك وبعد سماع هذه الرواية ذهب صديقه وابلغ البنك عما سمعه لتجري بعدها الملاحقات القانونية.
وقررت المحكمة إعلان براءة المتهمين الرابع والخامس من جناية الاختلاس وتوجيه تهمة الاختلاس للمتهم الرئيسي الأول والحكم عليه بالسجن 5 سنوات (مكرر ثلاث مرات) وبجمعها الحكم عليه بالسجن بالإشعال المؤقتة 15 عاما ودفع غرامة 314 ألف دينار.
وكذلك وجهت المحكمة تهمة التدخل بالاختلاس للمتهمين الآخرين (مكرر ثلاث مرات)والحكم عليهما 15 عاما بالإشغال المؤقتة والغرامة 314 الف دينار وتثبيت إشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين الثلاثة ومنعهم من السفر قرارا قابلا للاستئناف.