زاد الاردن الاخباري -
ألغى مشروع نظام "الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها لسنة 2023"، والذي نشره ديوان التشريع والرأي مؤخرا، النظام الذي سبقه لسنة 2010 وما طرأ عليه من تعديلات.
وتضمن المشروع، مادة تنص على تشكيل لجنة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تسمى لجنة "معادلة الشهادات غير الأردنية"، برئاسة الوزير وعضوية الأمين العام كنائب للرئيس، ومدير المديرية، و8 أعضاء هيئة تدريس من مؤسسات التعليم العالي، ممن يحملون رتبة الأستاذية، يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة، وممن يمثلون حقول المعرفة المتنوعة.
وتتولى لجنة المعادلة، وفقا للمشروع، المهام والصلاحيات: معادلة الشهادات غير الأردنية، وفقا لمعايير وأسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية، على أن تنشر في الجريدة الرسمية، وإصدار القرارات المتعلقة بمعادلة الشهادات غير الأردنية، والنظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة عن اللجنة.
وجاء في المشروع، مادة تنص على أن "يقدم طلب معادلة الشهادات غير الأردنية من صاحب الطلب، أو من يفوضه خطيا من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، وتعبئة نموذج طلب المعادلة المتاح على هذا الموقع".
كما يرفق بطلب المعادلة، صور عن الشهادات والوثائق المطلوبة لغايات المعادلة، مصدقه حسب الأصول، وللجنة المعادلة الحق في طلب أي وثيقة أو شهادة تراها ضرورية، للبت في طلب المعادلة.
ونصت المادة (7) من القانون أنه "للجنة المعادلة إحالة طلب المعادلة إلى أحد أعضائها أو أكثر، لدراسته وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه اليها. ولرئيس اللجنة أو من يفوضه، تكليف صاحب الطلب، أو من يفوضه خطيا بتقديم أي شهادات، أو وثائق لها علاقة بالمعادلة للتثبت من أي أمر متعلق بها".
كما تفيد لمادة (8) من النظام، أنه إذا قررت لجنة المعادلة رفض طلب المعادلة أو جاء قرارها مخالفا لما تضمنه الطلب، أو مغايرا له، فلصاحب الطلب أو من يفوضه خطيا تقديم اعتراض لها المرة واحدة فقط، خلال ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار لصاحب الطلب أو من يفوضه خطيا شخصيا، وعلى لجنة المعادلة البت في الاعتراض المقدم وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض.
وتضمن مشروع النظام، على تشكيل لجنة تسمى "لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية" برئاسة الوزير وعضوية: الأمين العام نائبا للرئيس. مدير المديرية. 4 أعضاء هيئة تدريس من مؤسسات التعليم العالي الأردنية، ممن يحملون رتبة الأستاذية، يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة، ويمثلون حقول المعرفة المختلفة.
وتتولى لجنة الاعتراف المهام والصلاحيات التالية: الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية، وفقا للمعايير والأسس المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية تنشر في الجريدة الرسمية، والتحقق من أي وثائق أو معلومات تقدم إليها لغايات الاعتراف، وإعداد قوائم بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية التي يجري الاعتراف بها، وأي تعديلات تطرأ عليها على أن تنشر هذه القوائم وتعديلاتها على الموقع الإلكتروني للوزارة.