بيان لتمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
بيان لتمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
زاد الاردن الاخباري -
انتقدت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق
الإنسان حملات الضبط العشوائية للعمال المهاجرين من قبل
وزارة العمل والأمن
العام في إطار الحملة التي يتم تنفيذها على العمال المهاجرين المخالفين، حيث إنه يتم ضبط عمال غير مخالفين بالأماكن العامة وعاملات منازل أثناء
يوم عطلتهن بالرغْم من سريان
تصريح العمل وإذن الاقامة، ثم إن ضبط العامل المخالف لأحكام
قانون العمل يجب أن يكون في مكان
العمل وليس خارجه كما جرى في حملات الضبط الأخيرة. وأوضح البيان أن المادة الثالثة من نظام مفتشي
العمل لسنة 1996وتعديلاته تنص على أن أهداف التفتيش تتمحور حول التحقق من تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بظروف
العمل وحماية العمال أثناء قيامهم بعملهم، و ليس خلال وجودهم خارج أوقات الدوام بالشارع
العام مثلًا. وقال البيان "نحن مع تنظيم سوق
العمل وإيجاد عمالة ملتزمة بالقانون، لكن لسنا مع العشوائية والتعسف في الضبط والاحتجاز".". وأشارت تمكين في بيانها أنه ورد إلى أروقة الجمعية شكاوى
مقدمة من قبل أصحاب عمل تم ضبط عاملات المنازل اللواتي يعملن لديهم وهن في عطلتهن الأسبوعية، وتم توقيفهن لثلاثة أيام، هو الأمر الذي استهجنه أصحاب
العمل الذي قالوا أنهم يعطون العاملات حقهن الوارد في نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم الصادر استنادًا إلى أحكام
قانون العمل، الذي ينص على إعطاء عاملة المنزل
يوم عطلة أسبوعيًا، فكيف يتم ضبطهن في
يوم الإجازة وتوقيفهن إداريا.
ووفقًا للبيان أفاد أحد أصحاب
العمل أن العاملة التي تعمل لديه وترعى شقيقته التي تعاني من شلل في أطرافها، تم ضبطها أثناء اجازتها الأسبوعية، وتم توقيفها لثلاثة
أيام ما تسبب بمعاناة سواء للعاملة أو للعائلة التي تعمل لديهم.
وقال أصحاب عمل، اشتكوا إلى تمكين، أنهم يفكرون جديًا بالتراجع عن اعطاء
يوم اجازة لعاملة المنزل لديهم، خوفًا من تكرار تعرض العاملات للضبط والتوقيف.
وتنص المادة (7 /أ) من نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم ، على أنه يحق للعامل
يوم عطلة أسبوعية يتم الاتفاق عليها بينه وبين صاحب العمل.
وقالت تمكين إن استمرار سياسة ضبط العمال غير الأردنيين في غير أماكن
العمل سيفاقم مشكلة الاحتجاز
الاداري ويملأ السجون بشكل مضاعف ويزيد المخصصات المالية المصروفة على المحتجزين، مع الإشارة أن السجون ممتلئة ويفوق العدد المحتجز السعة الاستيعابية.
وكانت تمكين أصدرت بيانًا انتقدت فيه ما جاء في البيان المُشترك الذي صدر مؤخرا عن وزارتي
الداخلية والعمل حول العمال غير الأردنيين المخالفين
خاصة ما يتعلق بربط تشغيل العمال المخالفين بالتأثير سلبًا على الصحة العامة، حيث جاء في البيان أن العمالة المخالفة غير حاصلة على الشهادات الصحية السنوية اللازمة قد تكون حاملة للأمراض المعدية والسارية ما يشكل خطورة على المتعاملين معها، وترى تمكين في هذا الجانب أنه لا يجب ربط المرض بمخالفة تشغيل العمال، ووصم العمال غير الأردنيين المخالفين بالأمراض وانتشارها، فمنهم على سبيل المثال لا الحصر يرفض صاحب
العمل تجديد تصريحه أو اصداره أساسًا.
وتساءلت تمكين أيضًا حول ما جاء بأن العمال غير الأردنيين المخالفين يعملون على زيادة الأعباء على البنية التحتية وتحويل
العملة الصعبة إلى خارج المملكة، ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن هذه الفئة من العمال لا تزيد الأعباء بل هي الحلقة الأضعف التي يتم انتهاك
حقوقها وتتعرض لانتهاكات عدة وتُسفر أحيانًا دون تحصيل حقوقها. وفيما يتعلق بقرار تسفير العامل ترى تمكين أن في ذلك ظلم للعامل لأنه ليس هو من عليه اصدار
تصريح عمل ونشير في هذا الجانب ووفقًا للعديد من الشكاوى التي ترد “تمكين” أن البعض من أصحاب
العمل يطلبون من العمال مبالغ مالية طائلة لتجديد
تصريح العمل أو استخراجه، كذلك يطالبونهم بمبالغ مالية مقابل منحهم براءة ذمة أو أي من أرواقهم الثبوتية في حال حجزها صاحب العمل، لذلك من الأولى إلزام صاحب
العمل المخالف بدفع الغرامات المترتبة على على تشغيل كل عامل مخالف، بالإضافة إلى تحمله كافة النفقات من دفع غرامات الإقامة السنوية المترتبة على العامل، وإلغاء
قرار تسفيره. وجددت تمكين في بيانها على أن إصدار تصاريح
العمل هو التزام من صاحب
العمل وليس العامل، وأن أصحاب
العمل هم من يمتنعون عن الحصول على تصاريح
العمل وتأخير صدورها، ورغم ذلك إذا جرى ضبط عامل يجري تسفيره، ولا يجوز له العودة قبل 5 سنوات، وهذا فيه ظلم للعامل، فهي
مخالفة يرتكبها صاحب
العمل ويدفع ثمنها العامل، رغم أن العقوبة يجب أن تكون لصاحل
العمل وحده.
وأكدت تمكين في بيانها أن العديد من الشكاوى تصلها من العمال تتعلق بعدم إصدار
تصريح للعامل أو تأخير إصدار التصريح ما يعد انتهاك صريح للتشريعات الأردنية ويزيد من الانتهاكات التي يتعرض لها العمال. يجدر الإشارة أن
قانون العمل النافذ نص على إلزام صاحب
العمل المخالف بدفع الغرامات المترتبة على ذلك، التي هي بالحد الأدنى مقدارها 800 دينار عن كل عامل مخالف، إضافة إلى تحمله كافة النفقات بما فيها كلفة تسفير العامل إلى بلاده وثمن تذكرة السفر وغرامات الإقامة السنوية المترتبة على العامل