زاد الاردن الاخباري -
أخذ النواب يمهدون لرفض مقترح اللجنة القانونية في مجلس النواب القاضي بشطب محكمة أمن الدولة والوارد في المادة (35) من مشروع تعديل الدستور عبر مناقشاتهم للمادة (33) من المشروع التي تنص على أنه " لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين ، ويستثني من ذلك جرائم الخيانة العظمى والتجسس والإرهاب والإتجار بالمخدرات ".
وتلى النائب مازن القاضي بياناً بإسم (4) كتل نيابية هي (العمل الوطني ، الشعب ، التيار الوطني ، الوطن) دعا فيه عدم النظر للعنوان فقط ، مؤكداً أن إنشاء محكمة لا يضيق الحريات العامة والسياسات ولا يهدف التغول على سلطة المحاكم النظامية.
ولجأ نواب إلى التركيز على الجرائم التي تعرض على المحاكم العسكرية مذكرين زملاءهم بالكبائر التي ترتكب بحق الوطن وهو الأمر الذي يدعو إلى ضرورة الحفاظ على محكمة أمن الدولة.
ودافع نواب عن وجود محكمة أمن الدولة بشكل مشروط أبرزهم النواب (خليل عطية ، وباسل العياصرة ، وعبد الله البزايعة ) لكنهم طالبوا بشطب الإرهاب عن الجرائم المدرجة على قائمة أمن الدولة.
النائب عبد الله البزايعة قال " نحن ضد بقاء محكمة أمن الدولة ، لكن يجب وضع شروط عليها " ، مبينا أن هنالك تجاوزات تحدث في توصيف الجرم حيث أحيانا توجه تهمة الارهاب بسبب تجمهر غير مشروع قضية أو اعتداء على شرطي" .
إلى ذلك ، حصر مجلس النواب الصلاحيات الممنوحة للحكومات بإصدار القوانين المؤقتة في ثلاث حالات ، ما صعَب أمر إصدار تلك القوانين في الظروف الطبيعة بإستثناء إقرار ملحق موازنة فقط.
وربط النصُ الجديد إقرار القوانين المؤقتة في حال "حل مجلس النواب" شريطة أن تعرض على المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالته ، وهذا النص يعني أنه اذا كان المجلس غير منعقد فيجب عقد دورة إستثنائية لإقرار اي قانون بدلا من إقرار قانون مؤقت .
واٌقرَ مجلس النواب في جلسته الصباحية استبدال مسمى محكمة العدل العليا بـ "القضاء الإداري" ، مانحين حق التقاضي في هذا القضاء على درجتين بعد أن كان على درجة واحدة.
هذا وقد الغى مجلس النواب نص المادة (94) من الدستور واستعاض عنه بالمقترح الذي اوصت به اللجنة القانوية ليصبح النص كالآتي : عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة (الكوارث العامة ، الحرب وإعلان الطوارىء ، والحاجة الى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل) ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده ، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالته وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها ، فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً ، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
وصوت لصالح النواب توصيات اللجنة القانونية (100) نائب بينما لم يمتنع أو يخالف أي نائب ، وغاب عن التصويت (20) نائباً.
وأضاف مجلس النواب فقرتين على المادة (98) من الدستور والمتعلقة بالقضاء حيث تنص المادة الحالية فقط على "أنه يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين " ، لكن المجلس أضاف فقرتين نصهما : ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين ، ومع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون.
وشطب مجلس النواب مسمى محكمة العدل العليا لتسميته بـ "بالقضاء الاداري" وذلك خلال تعديلاته على المادة (100) من الدستور ، كما أن النواب أقروا التقاضي على درجتين في القضاء الإداري.
واصبحت المادة تنص على أنه " تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء قضاء إداري على درجتين".