أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأمم المتحدة: أكثر من 630 شاحنة مساعدات دخلت غزة في أول أيام الهدنة الأردن .. أمانة عمان الكبرى تعلن عن توفر وظائف شاغرة فرنسا: أوروبا قد " تُسحق" إذا لم تفعل شيئا في مواجهة ترامب جامعة اليرموك تحتفل بيوم الشجرة بحث التعاون بين اتحادي عمال الأردن ومصر الكشف عن راتب مرموش وموعد انتقاله للسيتي بلدية غرب إربد تطالب بالإسراع بإنشاء مشروع محطة التنقية ترمب: العفو الذي أصدره بايدن مخز النائب هايل عياش يطالب باستثناء أبناء غزة المقيمين في الأردن من الحصول على تصاريح عمل قطر تدشن جسرا بريا لإمداد قطاع غزة بالوقود تنصيب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة - تحديث مستمر محافظة: الحكومة تولي النقل المدرسي أهمية كبرى بلدية غزة : أكثر من 5 مليارات دولار خسائر البلديات بسبب الحرب الخطوط الجوية الإيطالية تستأنف رحلاتها إلى "تل أبيب" الأمم المتحدة: إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج مليارات الدولارات الاسترليني يرتفع مقابل الدولار ويتراجع أمام اليورو الجيش اللبناني يعيد تمركزه في ميناء الناقورة عمّان تحتضن مؤتمرا لإغاثة القطاع الصحي في غزة غارديان: غزيون يعبرون عن سعادتهم بوقف إطلاق النار تفاصيل مؤلمة .. السجن 7 سنوات لأردني تسبب بإيذاء ابنته بالخطأ
الصفحة الرئيسية أردنيات مجلس النواب يقر الجرائم الإلكترونية كما ورد من...

مجلس النواب يقر الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان

مجلس النواب يقر الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان

02-08-2023 01:58 PM

زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، كما ورد من مجلس الأعيان بعد أن أجروا عليه تعديلات من شأنها تخيير القضاء بالسجن أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين.
وأعاد مجلس الأعيان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس النواب، بعد اجراء بعض التعديلات عليه، أبرزها الاستعاضة عن حرف (و) الوارد في المواد 15و 16و17 من مشروع القانون بحرف (أو)، ما يتيح للقاضي حرية اختيار الحكم على المدان بإحدى العقوبتين (الحبس أو الغرامة)، ومخالفة قرار النواب الذي وافق على جمع العقوبتين معا، فضلا عن تخفيض الأعيان للغرامة المالية الواردة بالمادة 16 بحيث أصبحت تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار، بخلاف قرار النواب الذي أبقاها بين 25 ألفا و50 ألف دينار.
وتنص المادة 15 كما عدلها الأعيان، على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهر أو دفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار، لكل من نشر أو أعاد نشر قصدا أخبارا كاذبة في الفضاء الإلكتروني تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، فيما تعاقب المادة 16 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 الآف ولا تزيد على 20 ألف لكل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا في الفضاء الإلكتروني أفعالا من شأنها اغتيال الشخصية، بينما تنص المادة 17 على الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 20 ألف أو كلتا العقوبتين لكل من نشر في الفضاء الإلكتروني قصدا ما شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو استهداف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان.
وشطب الأعيان عبارة "أو بكلتا هاتين العقوبتين" الواردة في الفقرة (ج) من المادة 33 لأن المادة الواردة من النواب تنص على عقوبة واحدة فقط، وهي غرامة تتراوح بين 15ألف دينار و30 ألف لكل من امتنع عن تنفيذ أوامر المدعي العام أو المحكمة المختصة أو خالفها








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع