أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
عشيرة المعايطة تؤكد إدانتها وتجريمها للاعتداء الإرهابي على رجال الأمن العام إصابات جراء سقوط صاروخ على مخيم طولكرم دورة تدريبية حول حق الحصول على المعلومات في عجلون خطة لإنشاء مدينة ترفيهية ونزل بيئي في عجلون بلدية اربد: تضرر 100 بسطة و50 محلا في حريق سوق البالة وزارة الصحة اللبنانية: 3754 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي الحمل الكهربائي يسجل 3625 ميجا واط مساء اليوم دائرة الضريبة تواصل استقبال طلبات التسوية والمصالحة الأمير علي لـ السلامي: لكم مني كل الدعم غارتان إسرائيليتان على ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار بالإخلاء رئيس مجلس النواب يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية الأردن .. تعديلات صارمة في قانون الكهرباء 2024 لمكافحة سرقة الكهرباء طهران: إيران تجهز للرد على إسرائيل مصابو الرابية: مكاننا الميدان وحاضرون له كوب29": اتفاق على تخصيص 300 مليار دولار لمجابهة آثار التغيرات المناخية بالدول الأكثر فقرا بوريل: الحل الوحيد في لبنان وقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 طقس الاثنين .. انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة وأمطار غزيرة مستوطنون يهاجمون تجمع العراعرة البدوي شرق دوما وفاة ثلاثينية إثر تعرضها لإطلاق نار على يد عمها في منطقة كريمة تفويض مدراء التربية بتعطيل المدارس اذا اقتضت الحاجة
الصفحة الرئيسية أردنيات ماذا يقول القانون في مرتكب حادثة دهس إربد؟

ماذا يقول القانون في مرتكب حادثة دهس إربد؟

ماذا يقول القانون في مرتكب حادثة دهس إربد؟

30-08-2023 01:24 PM

زاد الاردن الاخباري -

كشف المحامي الاستاذ ثائر النجداوي، عن العقوبات التي سيواجهها المتسببان بحادث السير المروع الذي وقع فجر الاثنين في لواء الوسطية بمحافظة اربد والذي راح ضحيته 6 أشخاص و3 إصابات.
وقال النجداوي في تصريحات لموقع خبرني، اليوم الأربعاء، إن العقوبة القانونية التي تواجه أي شخص تسبب بحادث سير أدى إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص أو تسبب بعاهة دائمة تندرج تحت المادة (343) من قانون العقوبات والمادة (27) من قانون السير المعمول بهما والتي تندرج تحت القتل غير المقصود، وتنص على أن كل من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وأشار النجداوي إلى أنه وفي حالات حوادث السير فإن للمحكمة العمل وفقا للمادة 27 من قانون السير الخاص المعمول به والتي تنص "على الرغم مما ورد في المادة (343) من قانون العقوبات، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات أو بغرامة من (1000) ألف دينار إلى (2000) ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وعلى المحكمة وقف العمل برخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين
واضاف ان في حال تكرار الوفاة والاصابات تعتبر تحت الإيذاء البليغ يحاسب الشخص على جميع العقوبات وتجمع بحكم واحد والامر متروك للقضاء الذي يوجد لديه تفاصل الحادثة.
ويرى ان الحادث قد يدخل في باب القتل القصد المفترض، حيث أنه في هذا الحالة تجمع العقوبات لانه يوجد تكرار الوفاة 6 مرات وهنا قد يصل الحكم من (3 - 15 ) سنة سجن والامر متروك للقضاء وفقا للنجداوي .
واوضح النجداوي أن في القضاء يوجد 3 أنواع للقتل (العمد - الخطأ - القصد المفترض)، حيث أن أغلب حوادث السير التي يروح ضحيتها وفيات تندرج تحت القتل الخطأ، ولكن في حال كان هناك تكرار وسبب الحادث سباق بين مركبتين فأنه (يندرج تحت القتل القصد المفترض ).
وعلق النجداوي على المتهم الذي صادف وجوده مع المتسبب بالحادث ( المتسابق الاخر ) قد يعتبر انه محرض على الجريمة ويعاقب مثل عقوبة الفاعل .
وكانت مديرية الأمن العام كشفت امس الثلاثاء، سبب الحادث المأساوي الذي وقع في منطقة حوفا الوسطية بمحافظة إربد.
وقالت المديرية إن ارتكاب مخالفة قيادة مركبتين بطريقة استعراضية ومتهورة (سباق في الأماكن غير المخصصة)، هو المتسبب بوفاة 6 أشخاص وخمسة إصابات بالغة من المشاة على جانب الطريق، وذلك بعد فقدان السيطرة على إحدى المركبات وتدهورها.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع