أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
مراكز أورنج المجتمعية الرقمية: مجتمعات تحتفي بالتعلم وتقود التعليم 10 آلاف خيمة تلفت وتشرد النازحون فيها خلال يومين في غزة أكسيوس : إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط لإنهاء الحرب أبو ناصر: توقعات بالتخليص على 12 ألف مركبة كهربائية حتى نهاية 2024 المنتخب الوطني لكرة السلة يتأهل إلى نهائيات آسيا "الأوقاف" بالتعاون مع "الصحة" و"الإفتاء" تنظم ندوة علمية حول مكافحة آفة التدخين الحملة الوطنية لحفز المشاركة ومغادرة العزوف تعقد مؤتمرها الختامي التسعيرة الثانية .. انخفاض اسعار الذهب 50 قرش في الاردن الأردن يشارك بفعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي البكار يبحث ونقيب مقاولي الإنشاءات تعزيز الشراكة لبنان وإسرائيل .. لجنة خماسية للإشراف على وقف إطلاق النار (أسماء) وزير المالية: دعم أسطوانة الغاز والخبز مستمر توضيح مهم من الحكومة بخصوص الموازنة الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش "المواصفات والمقاييس" تُعلن إجراءات لتسريع إدخال المركبات الكهربائية رئيس الأعيان وأعضاء المكتب الدائم للمجلس يعودون مصابي الرابية انتهاء الموسم السياحي بمخيم الرمانة في محمية ضانا وزير العدل: الاتجار بالبشر جريمة تتنافى مع قيمنا الدينية وأبسط مبادىء الانسانية سي إن إن: نتنياهو وافق مبدئيا على اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان الأردن .. بدء استقبال طلبات التوظيف لأبناء المتقاعدين العسكريين
الصفحة الرئيسية أردنيات إسناد جرم القتل القصد لمرتكبي حادث اربد

إسناد جرم القتل القصد لمرتكبي حادث اربد

إسناد جرم القتل القصد لمرتكبي حادث اربد

31-08-2023 02:24 PM

زاد الاردن الاخباري -

اسند مدعي عام الوسطية جريمة القتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3) وبدلالة المادة (63 و 64) من قانون العقوبات، لسائق المركبة الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص وإصابة شخصين بإصابات بليغة في منطقة حوفا الوسطية في مساء يوم الاثنين الماضي، جراء قيادته لمركبته بشكل متهور وإجراء سباق مع مركبة اخرى على الطريق الرئيسي في البلدة.
كما أسند للمتهم جرمية الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة (327/3 و68) من قانون العقوبات، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة (29/ج) من قانون السير. كما اسند المدعي العام في ذات القضية للشخص الأخر الذي كان يقود المركبة الأخرى في السباق الذي تم بين المركبتين، جرائم التدخل بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2 ) من قانون العقوبات والتدخل بالشروع بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2) وبدلالة المادة (68) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة 29/ج من قانون السير.
واعتبر المدعي العام في قراره أن ما قام به المشتكى عليهما من قيادة مركبتهما بشكل متهور في طريق رئيسي ودون ترخيص ودون مراعاة للقوانين ودون اكتراث لأرواح المواطنين مرتادي الطريق وعلمهما المسبق أدى الى حادث كارثي وإزهاق أرواح مواطنين وقبولهم بتلك المخاطرة، يجعل من فعلهما يتجاوز الجرائم غير القصدية في قانون السير ويرقى إلى درجة الفعل المقصود بنية القتل وفقا لأحكام المادة (64) من قانون العقوبات حيث توقعا نتيجة تهورهما وفعلهما أن يؤدي إلى دهس مواطنين ووفاتهم و ارتضوا بذلك و قبلوا بتلك المخاطرة، علماً بأن المشرع عاقب مرتكب جرم القتل القصد الواقع على اكثر من شخص وفقاً لأحكام المادة (327/3) من قانون العقوبات بالأشغال المؤبدة والتي تصل عقوبتها إلى 30 عاماً.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع