أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
10 آلاف ضربة برق وحرائق لا يمكن السيطرة عليها في أستراليا عميد إسرائيلي سابق: استعراض حماس لقوتها يدحض ادعاءات قادة إسرائيل ارتفاع معدل إنتاج الغاز بحقل الريشة إلى 55 مليون قدم مكعب الصفدي: المرأة الأردنية برهنت مقدرة عالية في إدارة الشأن العام التعليم العالي تطلق موقع القبول الموحد لطلبة تكميلية التوجيهي - تفاصيل التخصصات والجامعات الصناعة والتجارة: جولات تفتيشية صباحية ومسائية على الأسواق للاطمئنان على المخزون ووفرته الشرع يصل السعودية في أول زيارة له إلى الخارج منذ تسلمه الرئاسة السورية هآرتس تتوقع: التطبيع مع السعودية مقابل عدم التهجير الضمان: فتح باب استقبال سلف المتقاعدين الأونروا تؤكد استمرار تقديم خدماتها في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية الأردن .. تفاصيل جديدة عن المنخفض القطبي حماية المستهلك تدعو المواطنين الى عدم التهافت على شراء السلع وتخزينها قبل شهر رمضان اطلاق مشروع لتوحيد سياسات الاعتراف بالمؤهلات العلمية في الاردن وفلسطين ابوحمور : تحويل 9 قضايا لهيئة النزاهة 16 طائرة تحمل 20 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية تصل غزة اليوم الأمن: حملة مرورية وتفتيشية على حافلات المدارس استشهاد مسن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين المنتخب النسوي لكرة القدم يشارك في بطولة دبي الزراعة تنفي الشائعات حول التمور الأردنية وتؤكد جودة المنتج المحلي إنجاز 92% من الحزمة الثانية للجزء الأول من مشروع تأهيل الجانب الجوي لمطار ماركا
الصفحة الرئيسية أردنيات الحبس لسمسار أعضاء بشرية استغل عاملا لديه في...

الحبس لسمسار أعضاء بشرية استغل عاملا لديه في الاردن

الحبس لسمسار أعضاء بشرية استغل عاملا لديه في الاردن

18-09-2023 03:44 PM

زاد الاردن الاخباري -

قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.
وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع