زاد الاردن الاخباري -
قضت محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة، بإلزام شاب (عربي)، أداء 10 آلاف درهم لامرأة (عربية)، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها جراء قيامه بسبها وخدش شرفها، وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة، أن المتهم سب المجني عليها عبر تطبيق «واتس أب»، وقذفها بشرفها، وأساء استخدام وسائل تقنية المعلومات، وأجهزة الاتصالات في إزعاجها وإيذاء مشاعرها.
وكانت محكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم 1500 درهم عن كل الاتهامات المسندة إليه، وقد أصبح الحكم باتاً لعدم الطعن عليه، وعليه أقامت المدعية دعوى مدنية للمطالبة بالحكم لها بإلزام المدعى عليه أن يؤدي لها 10 آلاف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزامها الرسوم والمصروفات.
وتفصيلاً، أفادت المدعية في صحيفة الدعوى بأن المدعى عليه رماها في شرفها وأنها متزوجة ولها ثلاثة من الأبناء، وأن ما اقترفه المدعى عليه أثر في نفسيتها ونفسية أبنائها ونظرة المجتمع إليها، خصوصاً المقربين منها، وقد أصابتها أضرار مادية تمثلت في المصروفات التي تكبدتها في التنقلات والذهاب إلى مراكز الشرطة والنيابة العامة، وتركها منزلها الذي كانت تقيم فيه، واستئجار منزل بعيد عن المنطقة التي كانت تسكنها، نتيجة نظرة الناس إليها، وما أصبح يتداول في المنطقة التي كانت تسكنها من الألفاظ البشعة التي نسبت إليها.
وجاء في حكم محكمة ابتدائي مدني، أن الثابت من تحقيقات الدعوى اعتراف المدعى عليه بالوقائع الواردة بأقوال المدعية في تحقيقات النيابة العامة، ولم يبدِ دفاعاً يوجب نفي الاتهام عنه، وعليه فإن المحكمة ترى ثبوت خطأ المدعى عليه والمتمثل في إقراره بالواقعة، بما تستنتج منه المحكمة قيامه بقذف المدعية عبر «واتس آب»، وإساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات، وقد أحالته النيابة العامة لمحكمة الأمر الجنائي، وصدر حكم بإدانته.
وذكرت المحكمة أن الشكوى أمام جهات التحقيق، وما أنفقته المدعية من مصروفات انتقال وغيرها لإقامة الدعوى كافياً لتحقيق الضرر المادي، وبشأن الضرر الأدبي فإن ما ورد من المدعى عليه من أفعال بحق المدعية من شأنه أن يؤثر في سمعتها ويولد لديها الشعور بالإهانة والحزن والاحتقار، بما ترى معه المحكمة أن الضرر الأدبي الذي لحقها ثابت، وذلك في المساس بمشاعرها.
وقضت بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وألزمته المصروفات وأتعاب المحاماة.